إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-22-2010, 03:31 PM
  #1
titoelfoly
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 39
المشاركات: 103
افتراضي تخبط جديد واراء فاشله وعجز فى اتخاذ القرارات

بالامس كان هناك اعتصامات حول قرار رائيس المصلحه حول الكتاب الدورى رقم 47 لسنه 2010 وباء بالفشل كالعاده واضطر سالف الذكر بالتنحى عن القرار بالالغائه دون ابداء مبررات مقنعه لان اصداره للسابق كان كالبيت الهش ليس له اصول وقواعد منطقى الاصدار دون قواعد والغائه دون قواعد وهذا ان دل يدل على منظومه فاشله من اكبرهما حتى اصغرهما . وكان عليه الدراسه اولا وكذلك استحساس انطباعت المكلفين بالتطبيق حتى اذا اصدر نال استحسان الجميع

واليوم كنت فى ماموريه دون ابداء اى مسميات وذلك لمناقشه صيدليه حتى يتم محاسبتها وعندما قابلت السيد الاستاذ المامور الفاحص قلت له متى سوف يحين الانتهاء من فحص هذا الملف قال لى سوف اناقشك حول ظروف الملف وسوف اقوم بعمل معاينه للعين محل النشاط دون اتخاذ اى اجراءات وحتى دون اصدار نموذج 19 ض م عن هذه السنوات وكان من المفترض ان السنوات محل النزاع 2005/2008 فتعجبت قائلا لماذا فقال لى منذ الغاء الكتاب الدورى سالف الذكر وحدوث الاضرابات والاعتصامات من اصحاب السيارات جاء منشور من المصلحه للعدول عن التنفيذ و منذ تلك الحين جاءت التعليمات الاخرى بان لايتم البت فى اى ملف بشان اصحاب الصيدليات حتى يصدر تعليمات بهذا .

فى النهايه اود ان اقول ان ما بنيا على باطل فهو باطل لايسرى عليه التنفيذ وكون ان جهه حكوميه يكون مناطها اتخاذ قرارات فاشله لاتنال من استحسان من هم مكلفين كان عليها التنحى واعطاء من هم اكفء فى ايحلوا محل الاخرى

ارجو الرد
titoelfoly غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-22-2010, 08:02 PM
  #2
محمود حسن عطوه
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 178
افتراضي مشاركة: تخبط جديد واراء فاشله وعجز فى اتخاذ القرارات

المادة 126 من ق91لسنة 2005 مفادها ان الوزير دون غيرة الحق فى اصدار تعليمات تنفيذية لتطبيق مواد القانون
اى ان اى تعليمات او منشورات او كتب دورية فهى كالعدم ان لم تكن صادرة من الوزير 0 وليس من حق الوزير تفويض غيرة لاصدار تعليمات
محمود حسن عطوه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-22-2010, 09:45 PM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: تخبط جديد واراء فاشله وعجز فى اتخاذ القرارات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود حسن عطوه مشاهدة المشاركة
المادة 126 من ق91لسنة 2005 مفادها ان الوزير دون غيرة الحق فى اصدار تعليمات تنفيذية لتطبيق مواد القانون
اى ان اى تعليمات او منشورات او كتب دورية فهى كالعدم ان لم تكن صادرة من الوزير 0 وليس من حق الوزير تفويض غيرة لاصدار تعليمات

نص القانون " تعليمات عامة " وليس تنفيذية
وفرق كبير بين المعنيين
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-23-2010, 02:47 AM
  #4
sayed_7439
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 133
افتراضي مشاركة: تخبط جديد واراء فاشله وعجز فى اتخاذ القرارات

مادة (126) : للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
فالتنفيذ لاحكام القانون والائحة هو اختصاص لمصلحة الضرائب.ولكن فى حدود التعليمات والقواعد التى يضعها الوزير دون غيره ومحاسبة المنشات الصغيرة اصدر بها الوزير القرار 414لسنة2009التى يتعين على المصلحة التزام حدودها
sayed_7439 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-23-2010, 02:51 AM
  #5
sayed_7439
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 133
افتراضي مشاركة: تخبط جديد واراء فاشله وعجز فى اتخاذ القرارات

ولكن الذى لا يعجبنى هو فعلا التخبط .....الذى يقطع بعدم وجود تخطيط منظم....وان قمة الهرم تتجاهل قاعدته.........بما جعل المصلحة تقع فى مواقف محرجة لا تليق بالكفاءات الموجودة بها ..........
sayed_7439 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:38 PM