إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-22-2010, 11:17 PM
  #1
mohamedsk1429
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 344
افتراضي خلو بالكم من التعديل فى المحاسبه لنشاط المقاولات

سمعت انه صدرت تعليمات تخص المحاسبة عن نشاط المقاولات حتى تتوافق مع قانون73 لسنة 2010 الخاص بتجريم عدم اصدار فاتورة ضريبية وتفيد بالاتى
يتم المحاسبة على المستخلصات بنسبة 2.9 %حتى المستخلص الختامى يتم التسويه على المستخلص الاجمالى بنسبة 10% ويتم عمل تسوية بناء على فواتير المشتريات المتاحة للممول وسداد ما يتنج من ذلك من فروق او رد اذا كانت مشترياته تغطى
ونرجو ان يضع احد الاخوة التعليمات الخاصة بذلك
mohamedsk1429 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-23-2010, 07:25 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: خلو بالكم من التعديل فى المحاسبه لنشاط المقاولات

لم يصل أى شئ للإدارة المركزية لمأمورية ضرائب المقاولات بالقاهرة
وجارى التحقق أكثر عن طريق جهات أخرى
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-23-2010, 02:44 PM
  #3
mohamedsk1429
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 344
افتراضي مشاركة: خلو بالكم من التعديل فى المحاسبه لنشاط المقاولات

القرار رقم 33 لسنة 2010 تقريبا
mohamedsk1429 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-23-2010, 02:56 PM
  #4
ahmedalsyed72
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 320
افتراضي مشاركة: خلو بالكم من التعديل فى المحاسبه لنشاط المقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القرار صادر من مكتب رئيس المصلحه دونما دراسه مسبقه وانما هو فى محاوله للتشديد على الفاتوره الضريبيه عند الشراء واعتقد انه صدر دون دراسه لأن به الكثير من الثغرات فمنها هل نشاط التكييف المركزى سوف يحاسب على 10% ويتم خصم مدخلات ب 25% القرار مبهم وغير واضح
وشكرا
احمد السيد
__________________
[glow=#ff0000]

[glow=#0088ff][glow=#ccff00][glow=#fff200]احمد السيد[/glow][/glow][/glow]
[/glow]
ahmedalsyed72 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-23-2010, 03:24 PM
  #5
mohamedsk1429
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 344
افتراضي مشاركة: خلو بالكم من التعديل فى المحاسبه لنشاط المقاولات

يعنى فعلا الكلام صح
اذا نرجو احد الاخوة يضع صورة القرار الاصلى للدراسة
mohamedsk1429 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-24-2010, 01:36 PM
  #6
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: خلو بالكم من التعديل فى المحاسبه لنشاط المقاولات

كارثة

القرار صحيح
وهو كارثة بكل المقاييس
وكما ذكر أستاذنا / أحمد السيد
به كثير من الثغرات والأنتقادات

إن شاء الله غداً سوف يرفع على المنتدى
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-24-2010, 01:42 PM
  #7
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: خلو بالكم من التعديل فى المحاسبه لنشاط المقاولات

أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 33 لسنة 2010 وذلك ضمن اجراءات تفعيل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 2010 والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية وطبقا لهذة التعليمات يتم الاتى :
1- تتحدد الضريبة المستحقة على عقد المقاولة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994
2- تكون الضريبة المدفوعة على المستخلصات الصادرة من المسجل بنفس نسب المنشور المذكور تحت الحساب وليست نهائية حتى صدور المستخلص النهائى
3- بصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة فى الفرق بين أجمالى الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الموردة داخل ذات عقد المقاولة ( الخاضعة والغير خاضعة )
4- يشترط لخصم التكاليف المذكورة توافر فواتير ضريبية
5- تستحق ضريبة المبيعات على هذا الفرق مع تسوية ما سبق سدادة
6- فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم أحتسابة وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة.
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2010, 11:07 AM
  #8
ahmedmofreh
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 48
المشاركات: 78
افتراضي مشاركة: خلو بالكم من التعديل فى المحاسبه لنشاط المقاولات

رقم 73 لسنة 2010 والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية وطبقا لهذة التعليمات يتم الاتى :
1- تتحدد الضريبة المستحقة على عقد المقاولة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994
2- تكون الضريبة المدفوعة على المستخلصات الصادرة من المسجل بنفس نسب المنشور المذكور تحت الحساب وليست نهائية حتى صدور المستخلص النهائى
3- بصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة فى الفرق بين أجمالى الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الموردة داخل ذات عقد المقاولة ( الخاضعة والغير خاضعة )
4- يشترط لخصم التكاليف المذكورة توافر فواتير ضريبية
5- تستحق ضريبة المبيعات على هذا الفرق مع تسوية ما سبق سدادة
6- فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم أحتسابة وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة. وهذا يفيد ان المصلحة اعتبرت كل المصاريف والتكاليف ضمن عملية المقاولة الغير مؤيدة بمستندات هى ضمن خدمة المقاولة وسيتم سداد ضريبة 10% عليها . بذلك قد ارغمت المصلحة الشركات بهذا المنشور على ان تكون كل عملية مقاولة هى مركز تكلفة مستقل حتى يتم تحديد قيمة خدمة المقاولة الفعلية عند اصدار المستخلص النهائى والا كيف سيتم فحصها لكن عندى سؤال هو كيف سيتم محاسبة مقاول الباطن حيث انة كان يعفى عند سداد المقاول الرئيسى الضريبة على القيمة الاجمالية للمقاولة فاين الضريبة على القيمة المضافة لمقاول الباطن هنا
ahmedmofreh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:25 PM