إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-21-2010, 12:11 AM
  #1
mkamal
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 109
Icon150 مناقشة حول إستخدام الضرائب للمادة 90 فى التقدير الجزافى

تنص المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 على :
• للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له
• كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار
• وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
• ولرئيس المصلحة ، بعد موافقة وزير المالية ، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو إتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة
• وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
و مصلحة الضرائب تستغل الفقرة الثانية من هذه المادة على هواها لتقوم بالتقدير كما يحلو لها ، و هنا لابد أن يكون لنا موقف مضاد موضوعى بالإستناد لنفس النص ، فبالطبع ستبرر المصلحة اللجوء للتقدير بسبب عدم وجود فواتير مبيعات عن كثير من الأنشطة و لذا من حقها التقدير لعدم تقديم المستندات المؤيدة للإقرار على نحو صحيح، لكن الرد هنا هو السؤال التالى :
هل أتاح القانون أحقية التقدير للمصلحة دون حدود أو قيود لعملية التقدير ؟
هذا ما ينبغى علينا مناقشته ، أنا أبدأ بنفسى حيث أرى أن المشرع وضع عبارة أية بيانات متاحة كقيد على عملية التقدير ، و بينما يرى بعض الزملاء بالمأموريات مع الأسف أن هذا يتيح لهم إستخدام آخر تقدير لديهم للسنوات السابقة على صدور القانون ، إلا أننى أرى العكس أن البيانات المتاحة الحقيقية هى المصروفات و التكاليف الفعلية للنشاط نظرا لأنها تعبر عن حجم النشاط الحقيقى و كذلك نسب الربح المتعارف عليها للنشاط بخلاف آخر ربط نهائى للممول .
فما رأى السادة الزملاء فى هذا الشأن ؟
__________________
محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى
mkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-21-2010, 04:11 PM
  #2
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
افتراضي مشاركة: مناقشة حول إستخدام الضرائب للمادة 90 فى التقدير الجزافى

من وجهة نظرى المشرع اراد بكلمة (ربط تقديرى للضريبه ) هو تقدير وعاء الضريبه وهذا الوعاء لا يتم تقديره الا بتقدير العنصريين الايرادات والتكاليف .
فليس من المنطق ان تقوم الماموريات بتقدير الايرادات ولا تقدر تكاليف لهذه الايرادات .
فعندما تقوم الماموريه بمعاينة النشاط وتقدير حجم البضاعه فهى هنا اعترفت ضمنا بملكية الممول للبضاعه وبنيت تقديرها للايرادات على اساسها فكيف لا تخصم قيمة هذه البضاعه كمشتريات ؟!!!!!!!!!!
وارى ان ما تقوم به الماموريات من عدم خصم تكاليف وعدم حساب نسبة مجمل ربح خطا فادح بسبب التفسير الخاطىء لكلمة (تقدير الضريبة) ولو اراد المشرع لكانت الكلمه (تقدير الايرادات او المبيعات )
ناقش
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-21-2010, 06:53 PM
  #3
mkamal
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: مناقشة حول إستخدام الضرائب للمادة 90 فى التقدير الجزافى

تنص المادة 22 من القانون على ما يلى :
مادة (22)

يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:

1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.

2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات

كما تنص المادة 17 على ما يلى :
مادة (17)

تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.

ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما سبق أعتقد أنه يمكن الإستناد إليه بإعتبار أن المأمورية لا يحق لها إستبعاد التكاليف واجبة الخصم _ حتى و لو كعقاب للممول لأن هذا لم يرد بالقانون _ ناهيك عن المعاملة المزدوجة بإثبات الحق فى المحاسبة عن نسبة إجمالى ربح للنشاط الفردى و حرمان الشخص الإعتبارى منه بالمخالفة للقانون و للدستور المصرى أولا
__________________
محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى
mkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:43 AM