أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-27-2011, 10:13 PM
  #1
samer6
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 15
افتراضي زميل فى ازمة يطلب المساعدة

السلام عليكم أعضاء المنتدى الكريم
توجد عندى مشكلة فى موضوع يخص خصم ضريبة المدخلات وهى كالتالى :
1-قمت بفحص احد المسجلين عن عام 2006 وكان ضمن اقرار شهر 2006/1 يوجد مبلغ 35000 جم مخصوم يخص مشتريات شهر 2005/11 حيث انه لم تصل اصول تلك الفواتير فى حينه (اى فى نفس الشهر ) وعليه تم التأكد من اثبات قيمة تلك المشتريات بالدفاتروالحسابات التى تخص عام 2005 ولكن دون خصم ضريبتها بألأقرارات الشهرية وعليه تم الأعتراف بتلك التسوية واحقية المسجل فى خصمها وتم اعتماد التقرير من المراجع ومدير الفحص حيث ان من المعروف ان هذا يحدث كثيرا فى الحياة العملية مما يستدعى تطبيق روح القانون وكافة المأموريات تقوم بذلك
2-قام التفتيش العام بمراجعة ذلك التقرير ونتج عن هذه المراجعة صدور ملاحظة منها تخص تسوية ذلك المبلغ وهى عدم احقية المسجل لتسوية تلك الضريبة حيث انها تخص فترة سابقة تطبيقا لأحكام القانون مادة 23 ولأئحته التنفيذيه مادة 17 يجب ان يكون الخصم خلال نفس الفترة الضريبية وتم تحويل الموضوع الى النيابة الإدارية ومنه الى المحكمة التأديبية دون التحقيق معى داخليا
ولكنى بالرجوع الى المادتين فوجدت ان المادة 23 من القانون لم تحدد اى فترة للخصم وان التحديد جاء فى اللأئحة التنفيذيه مادة 17 فهل اللأئحة ملزمة رغم عدم نص القانون غلى ذلك وكيف يتفق ذلك مع بعض التعليمات الواردة من المصلحة مثل الأتى
1 – خطاب الشئون التنفيذية فى 30/3/2005 والذى يفيد بموافقة رئيس المصلحة على خصم الضريبة السابق سدادها على المشتريات والتى تم الأقرار عنها فى فترات تاليه لفترة الخصم او التى قدمت عند الفحص

2 – خطاب الأدارة العامة للبحوث فى 5/2009 والذى يفيد انه فى حالة قيام المسجل بالإقرار عن مبيعات مشمول فواتير المشتريات التى لم يتم الأقرار عنها (كمشتريات ) خلال الفترة الضريبية فيحق له خصم الضريبة السابق سدادها على تلك المشتريات

3 – التعليمات التى صدرت بشأن احقية المسجل فى خصم الضريبة السابق سدادها على المشتريات لفترات ما قبل التسجيل ( ضريبة المخزون السلعى لفترة لم يكون فيها المسجل قد سجل لدى المصلحة )
4 – منشور 4 لسنة 2000 والذى يفيد تحاسب المسجل ( المستورد ) بطريقة الخصم على قدر المباع فى حالة عدم امساكة لدفاتر منتظمة وبالتالى فيكون له الحق بالإحتفاظ بمخزون تقابلة ضريبة له الحق فى خصمها عند البيع فى اى وقت



ارجو من خبراء المنتدى مساعدتى وتقديم اى تعليمات تخص ذلك الموضوع وامدادى بأى حكم قضائى يفيد بالسماح بخصم ضريبة مدخلات فى غير فتراتها
samer6 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:36 AM