أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-08-2008, 07:27 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
Imle خطوات تأسيس شركات التمويل العقارى

شركات التمويـل العقاري
( مادة 27 )
يجب أن تتخذ الشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري شكل شركة المساهمة المصرية وأن يكون لها رأس مال مصدر لا يقل عن خمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع وأن يتم الوفاء بالباقي خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري .
( مادة 28 )
يقدم طلب الترخيص علي النموذج الذي تعده الهيئة لذلك على أن برفق به ما يـأتـي :-
( أ ) العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي .
( ب ) السجل التجاري للشركة .
( ج ) بيان بمؤهلات وخبرات مديري الشركة ومديري الفروع .
( د ) إقرار من مؤسسي الشركة ومديريها بعدم صدور حكم بإفلاس أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة أو شهادة برد اعتباره .
( هـ ) إقرار من مؤسسي الشركة ومديريها وأعضاء مجلس إدارتها بعدم سبق الحكم على أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو شهادة برد إعتباره .
( و ) الايصال الدال علي سداد طلب الترخيص .
( مادة 29 )
يكون رسم الترخيص خمسة آلاف جنيه للشركات التي لايجاوز رأسمالها خمسين مليون جنيه وعشرة آلاف جنيه للشركات التي يجاوز رأسمالها هذا الحد .
( مادة 30 )
يشترط لمنح الترخيص ما يـأتى :-
( أ ) استيفاء المستندات المشار إليها في المادة ( 28 ) .
( ب ) أن يتوافر في المدير التنفيذي للشركة خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويل لاتقل عن عشر سنوات بعد الحصول علي مؤهل عال في ذات المجال .
( ج ) أن يتوافر في مديري الإدارات المالية والقانونية والهندسية وفي مديري الفروع خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو القانوني لاتقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال .
( مادة 31 )
تقوم الهيئة باعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام الطلب والمستندات المرفقة به وتكليف الطالب بموجب بيان يسلم إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، باستيفاء ما قد يلزم من مستندات خلال الثلاثة أشهر التالية لهذا التكليف وإلا سقط طلبه .
وعلي الهيئة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بقرارها في شأنه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما" من تاريخ استيفاء المستندات .
( مادة 32 )
يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة ولايجوز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب وفي الحالات المبينة فى المادة ( 31 ) من القانون .
( مادة 33 )
تقييد الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري في سجل القيد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ويتضمن القيد بيانات كل شركة ورأسمالها وعناوين فروعها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومراقبي حساباتها .
( مادة 34 )
علي الشركة المرخص لها أن تقدم إلي الهيئة قوائمها المالية معتمدة من مراقبي الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ نهاية الستة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من القانون .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:09 AM