إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-03-2010, 01:33 AM
  #1
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي الكتب الدورية والقانون 91

اصبح الممول والاداررة الضريبية منذ صدور القرار الوزاري النجم 414 لسنة 2009 والذي فجر دويا نوويا في حيرة وتضارب مابين اللكتب الدورية 2 و 23 و 24 بشان الفحص ثم ما ان هدا دوي هذا الانفجار اذا به يلحق تسلسل اخر وهو الكتاب الدوري 25 لسنة 2010 والمختص بتحويل الممولين الذين تقع لهم مخالفات تخضع للمادة 36 لتحويلهم الى مكافحة التهرب الضريبي في محاولة غير قانونية لتفسير القانون دون سند من اللائحة التنفيذية او قرار من الوزير مما يشوبه البطلان ثم لتخفيف وقع هذا الانفجار تلى ذلك الغاء لهذا الكتاب في مسلسل تخبط الادارة وحيرة الممول ومن قبل ذلك كان انفجار الكتاب الدوري 47 لسنة 2010 بشأن السيارات والذي سيقضي على السيارات الكبيرة حيث الزمها بمسندات وحسابات وبذلك اصبح هناك ارتباكا في العمل الضريبي ذلك ان القانون 73 اسنة 2010 جرم عدم امساك الفاتورة وبالتالي سيتم تطبيق هذه الثقافة للمجتمع المصري جبرا على الممول الذي يفتقد لتلك الثقافة والتي تتطلب فترة من الزمن لتطبيقها
كان لزاما ان توضع النقاط على حروفها
نبدا بالكتاب الدوري 414 لسنة 2009 والذي اثار تلك المشاكل لنجتثه من جذوره ودون النظر لمحتواه الذي ارهق بحثا وتفريقه بين الممولين بما يخالف الدستور في مبدا العدالة في مادته الاربعين
صدر هذا الكتاب قبل انشاء المجاس الاعلى للضرائب والذي تضمنه القانون 91 واصبح احد اليات تنفيذه وتنفيذ كل ما يخص كلمة ((ضرائب))طبقا للمواد التالية
مادة (140)

يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب علىاختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائحالصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسنالنية.
وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءاتالقانونية التيتكفل حصولهم على حقوقهم .
مادة (141)

يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصاتالآتية:

1. دراسةوإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2. دراسةالقوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلكبالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائحالتي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذرأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3. دراسةالتعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعهاوالتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكامالقوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذهالتعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودونعنت.

4. متابعةممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعيالضرائب.

5. مراجعةأدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلىالأخص:

أدلة عملالإدارة الضريبية.

دليلالقواعد الأساسية للفحص.

دليلإجــراءات الفحـص.

دليل الفحصبالعينـة.

6. - دراسة مدىالكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودةمستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديمالمقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.

7. نشرالمعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهموالتزاماتهم.

8. دراسة مايقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منهاواقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإداريةالمختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلسبالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.

أي انه وببساطة بطل كل تعديل لهذا القانون او قانون الضرائب العقارية الجديد وكذلك كل ما يخص الضرائب في القانون 73 لسنة 2010 وبالتالي يتم نسف القرار الوزاري 414 من جذوره بما يحويه من تفرقة في تطبيق نسب الربح للاشخاص الطبيعيين فئة (ا) وحرمان الاشخاص الاعتبارية من نسب الربح وامساك الدفاتر ثم في التفرقة الكبرى داخل الفئة (ا) في المادة 11 منه في عدم تطبيق نسب الربح للممول الذي لم يقدم اقراره الضريبي ؟

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 01:34 AM
  #2
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: الكتب الدورية والقانون 91

ثم ناتي للكتب الدورية التي تخص الفحص وهي 23 و 24 لسنة 2010 والتي حددت معالم الفحص وتطبيق القرار الوزاري وارجعت الفحص باثر رجعي دون سند من القانون او القرار الوزاري الى عام 2005 وهو ما يتناقض مع الدستور فيما يلي
المادة (187) من الدستور

لا تسرى أحكامالقوانينإلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلكبموافقة أغلبيةأعضاء مجلس الشعب

هذا في نصوص القانون فما بالك في كتاب من رئيس المصلحة ؟؟

وبذلك ايضا قد تم مخالفة المادة 126 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص على

مادة (126)


للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم
بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحتهالتنفيذية.
وقد صدرت الكتب الدورية مخالفة لذلك

وبتناول الكتاب الدوري 25 لسنة 2010 والذي فسرت فيه الادارة نص القانون لصالحها واحالة مخالفاته الى التهرب الضريبي ثم تدخلها بتفسير اخر للقانون في الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 متدخلة بذلك في اختصاصات الوزير واللائحة التنفيذية ولان هذا التفسير يخص الادارة وحدها وخالف القانون في المادة 137 الفقرة الثانية ((ب))

ونسرد المواد التالية للتذكرة
مادة (136)

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي
بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالةمن الحالات الآتية:

1-
5 %من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتمإدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقةقانونا.

2-
15 %من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتمإدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقةقانونا.

3-
80%من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتمإدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقةقانونا.

مادة (137)

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير .

للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوصعليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:

(أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.

(ب) المبالغالمستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.

(ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلىتعويض يعادل مثل هذه المبالغ.

(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذاالقانون.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثارالمترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناءتنفيذها .

ثم ماعدد العقوبات التي سيتم تطبيقها على الممول

سيتم تطبيق غرامة اقرار وكذلك فروق الضريبة وكذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 135 و 136 في ضوء السرد التالي



مادة (135)

يعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من أرتكب أيا من الأفعال الأتية :

1-
الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط
2-
الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
الإمتناع عن تطبيق نظام إستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى الميعاد القانونى .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78 بند 1 و83فقرة 3 ) .

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

مادة (78)

يلتزم الممولون الأتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون ، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا ، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.

الشخص الإعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .

ويلتزم الممول بالإحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيده لها فى مقره الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون .

كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط ، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة ، أو أى مبلغ أخر خاضع لهذه الضريبة ، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية .


مادة (83)

يجب تقديم الإقرار الضريبى خلال المواعيد الأتية :

قبل أول إبريل من كل سنة أو تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأِشخاص الطبيعين .

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أِشهر تالية لتاريخ إنتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية .

ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من ممثله القانونى ، وإلا إعتبر الإقرار كأن لم يكن.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا .

وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أو يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة .

وعلى الممول الذى تنقطع إقامته بمصر ، أن يقدم الإقرار الضريبى قبل إنقطاع إقامته بستن يوما على الأقل مالم يكن هذا الإنقطاع لسبب مفاجىء خارج عن إرادته.

وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف .

مادة (96)

يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها مالم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها فى إعداد على مايتعرضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.


اذن ماذا لو اجتمع للممول فروق ضريبية عن السياسات المحاسبية مثلا في نسب الاهلاك او الخطا في الترحيل وكذلك بعض البنود المحاسبية هل يعتبر متهربا وتقع عليه العقوبات المقررة وماذا لو اجتمع معه عدم توافر المستندات ؟؟

هل ستقوم المامورية بتطبيق الغرامات والمختلفة وهل يجوز ذلك قانونا اجتماع عقوبتين لنشاط واحد ؟؟
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 12-03-2010 الساعة 09:48 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 01:35 AM
  #3
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: الكتب الدورية والقانون 91

اما فيما يتعلق بتعليمات السيارات الجديدة رقم 47 لسنة 2010 فانه قد خرج بها عن المالوف ولم يتم الغاء التعليمات القديمة 8 لسنة 2000 والتي لم يتم الغائها حتى بعد صدور التعليمات الجديدة
والزم كل الفئات باصدار فاتورة او مستند وظلم السيارات اكثر من 5 طن والذي سيعجزها بالزامها بالدفاتر والمستندات لانه لن يتوافر لديها مستندات الا اذا كانت تتبع لشركة نقل او مشتركة في الجمعيات التعاونية للنقل لانه بذلك سيكون لديها مستندات ولانه لن يكون في وسع الشخص العادي الذي يملك سيارة من (اكثر من 5 طن الى 10 طن )ان يشتر بنزين بفاتوره او يقوم بتوصيل نقلة ويصدر لها ايصالا

لذا فانه من الافضل ان يتم ادراج جميع فئات السيارات الى الاشخاص الاعتبارية ينطبق عليها امساك المستندات والدفاتر اذا كان لها اشتراك في الجمعيات التعاونية للنقل والزام حمولات بعينها في التسجيل لدى الجمعيات ولايكون لها التصريح بالنقل الا من واقع التصريح من الجمعية

وبذلك تضمن وجود تعاملات بمستندات يمكن الاعتماد عليها واكمالا للحلقة يتم تخصيص ورش صيانة لتلك السيارات وبنزينات تابعة للجمعيات تقدم الخدمة للسيارات وبذلك تكتمل الحلقة للسيارات الكبيرة

اما ما عليه الكتاب الدوري هذا فهو اجحاف بتلك الفئات الهامة في الاقتصاد


هذا نقاش لابد ان يتواصل للوقوف على ارض صلبة وضمان لتحقيق الفاعلية للقانون الذي لم يعد جديدا حيث ولادته كانت من 2005 ومضى من عمره مامضى

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 12-03-2010 الساعة 09:52 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 10:29 PM
  #4
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: الكتب الدورية والقانون 91

ويبقى عدة تساؤلات
هل لو طعن الممول(الشخص الاعتباري أ ) علي القرار 414 من حيث التفرقة في المعاملة ومخالفة الدستور هل ستدخل المصلحة في صراعات اخرى من المفترض حسب تطور القوانين ان تقل؟
او هل حققت الكتب الدورية 2 و 4 و 23 و 24 سلاسة التعامل مع الممولين
وهل سيحقق تعديل القانون والزام الممول بالفاتورة في ظل ظروف المجتمع الذي يكاد يجهل بثقافة الفاتورة ؟
والتساؤل الهام هل هناك سياسة واضحة تسير عليها الكتب الدورية سواء بالتسهيل او التعقيد ؟؟؟؟؟
اسئلة يجب الرد عليها
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2010, 10:15 AM
  #5
اسامه عمر زياد
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: الكتب الدورية والقانون 91

جزاك الله خيرا
اسامه عمر زياد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:42 AM