
مشاركة: الكتب الدورية والقانون 91
ثم ناتي للكتب الدورية التي تخص الفحص وهي 23 و 24 لسنة 2010 والتي حددت معالم الفحص وتطبيق القرار الوزاري وارجعت الفحص باثر رجعي دون سند من القانون او القرار الوزاري الى عام 2005 وهو ما يتناقض مع الدستور فيما يلي
المادة (187) من الدستور
لا تسرى أحكامالقوانينإلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلكبموافقة أغلبيةأعضاء مجلس الشعب
هذا في نصوص القانون فما بالك في كتاب من رئيس المصلحة ؟؟
وبذلك ايضا قد تم مخالفة المادة 126 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص على
مادة (126)
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزمبها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحتهالتنفيذية.
وقد صدرت الكتب الدورية مخالفة لذلك
وبتناول الكتاب الدوري 25 لسنة 2010 والذي فسرت فيه الادارة نص القانون لصالحها واحالة مخالفاته الى التهرب الضريبي ثم تدخلها بتفسير اخر للقانون في الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 متدخلة بذلك في اختصاصات الوزير واللائحة التنفيذية ولان هذا التفسير يخص الادارة وحدها وخالف القانون في المادة 137 الفقرة الثانية ((ب))
ونسرد المواد التالية للتذكرة
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبيبأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالةمن الحالات الآتية:
1- 5 %من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتمإدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقةقانونا.
2- 15 %من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتمإدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقةقانونا.
3- 80%من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتمإدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقةقانونا.
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير .
للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوصعليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
(ب) المبالغالمستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلىتعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذاالقانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثارالمترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناءتنفيذها .
ثم ماعدد العقوبات التي سيتم تطبيقها على الممول
سيتم تطبيق غرامة اقرار وكذلك فروق الضريبة وكذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 135 و 136 في ضوء السرد التالي
مادة (135)
يعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من أرتكب أيا من الأفعال الأتية :
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط
2- الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
الإمتناع عن تطبيق نظام إستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى الميعاد القانونى .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78 بند 1 و83فقرة 3 ) .
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .
مادة (78)
يلتزم الممولون الأتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون ، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا ، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.
الشخص الإعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .
ويلتزم الممول بالإحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيده لها فى مقره الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون .
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط ، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة ، أو أى مبلغ أخر خاضع لهذه الضريبة ، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .
وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية .
مادة (83)
يجب تقديم الإقرار الضريبى خلال المواعيد الأتية :
قبل أول إبريل من كل سنة أو تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأِشخاص الطبيعين .
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أِشهر تالية لتاريخ إنتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية .
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من ممثله القانونى ، وإلا إعتبر الإقرار كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا .
وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أو يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة .
وعلى الممول الذى تنقطع إقامته بمصر ، أن يقدم الإقرار الضريبى قبل إنقطاع إقامته بستن يوما على الأقل مالم يكن هذا الإنقطاع لسبب مفاجىء خارج عن إرادته.
وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف .
مادة (96)
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها مالم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها فى إعداد على مايتعرضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.
اذن ماذا لو اجتمع للممول فروق ضريبية عن السياسات المحاسبية مثلا في نسب الاهلاك او الخطا في الترحيل وكذلك بعض البنود المحاسبية هل يعتبر متهربا وتقع عليه العقوبات المقررة وماذا لو اجتمع معه عدم توافر المستندات ؟؟
هل ستقوم المامورية بتطبيق الغرامات والمختلفة وهل يجوز ذلك قانونا اجتماع عقوبتين لنشاط واحد ؟؟
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]