
مشاركة: أختلاف اسس نموذج 18ضرائب عن اسس 19 ضرائب
تنص المادة 55 من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 1993 علي :
في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة ، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج رقم (18) ضريبة موحدة وفقا لنص المادة (105) فقرة أولي والمادة (106) من القانون .
وعلي الممول أن يوافي المأمورية المختصة كتابة بملاحظاته علي هذا التصحيح أو التعديل أو التقدير وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه النموذج رقم (18) ضريبة موحدة .
وعلي المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم (19) ضريبة موحدة في الأحوال الآتية :
1- قبول المأمورية الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار .
2- موافقة الممول علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أخطرته به المأمورية .
3- عدم الرد علي المأمورية خلال شهر من تاريخ تسلم الممول النموذج رقم (18) ضريبة موحدة .
4- عدم موافقة الممول علي كل أو بعض تصحيحات أو تعديلات أو تقديرات المأمورية التي أخطر بها بالنموذج رقم (18) ضريبة موحدة .
مؤدي هذا النص أن عناصر ربط الضريبة وقيمتها والتي تضمنها نموذج 18 ضرائب لابد أن تطابق تلك العناصر والضريبة الواردة بنموذج 19 ضرائب ، قي الحالات التي يلزم فيها الإخطار بنموذج 18 .
ذلك أن الإخطار بنموذج 18 ضرائب هو إجراء من إجراءات ربط الضريبة ، وهي تتعلق بالنظام العام ،
وفي هذا تقول محكمة النقض :
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41 ، 157 /1 من القانون رقم 157 لسنة 81 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولي تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقي فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثرالقانون المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به ويقطع باستقلال كل مرحلة منها عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج 19 ضرائب إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج 19ضرائب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
الطعن رقم 2186 لسنة 65 ق بجلسة 8/11/2007 م
كما قضت محكمة النقض أيضاً :
إلتزام مصلحة الضرائب بإخطار الممولين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية بالنموذج 18 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الإخطار بالنموذج 19 ضرائب ،،، بما مؤداه أن توجيه النموذج 18 ضرائب هو إجراء جوهري يتعين على مصلحة الضرائب إلتزامه في تلك الأحوال تحقيقا للحكمة التي توخاها الشارع من إجابة ، فإذا أغفلته ولم تخطر الممول به يترتب على ذلك ألا يعتد بإجراءات ربط الضريبة في مواجهته إلا من تاريخ تمام هذا الإخطارعلى وجهه الصحيح ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يعتد بإجراءات الربط الضريبي عن سنوات النزاع لخلو الأوراق من دليل على إخطار المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
( الطعن رقم 3820 لسنة 66 ق – جلسة 31/8/2003 مشارإليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 492 ق 305 )
بناء علي ذلك ففي رأيي أنه في حالة اختلاف عناصر وقيمة الضريبة الواردة بنموذج 19 ضرائب عن تلك الواردة بنموذج 18 ، فإن البطلان لا يلحق سوي العناصر التي لم ترد بنموذج 18 ، لأن هذه العناصر فقط هي التي لا يكون قد تم إخطار الممول بنموذج 18 بشأنها وأن أول إجراء بالنسبة لها هو نموذج 19 ، مما يعد مخالفاً لما استلزمه المشرع من ضرورة الإخطار بنموذج 18 .