
مشاركة: ما هى حدود التزام المنشأه بتوريد ضريبة المبيعات
السلام عليكم
الاجابة كما ذكر الاخ الكريم / sasa
واذكر بالمادة المتعلقة بهذا السؤال
مادة 6
تستحق الضريبة ؛
بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين .
كما ورد تعريف واقعة البيع بالمادة 1 :
البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
· إصدار الفاتورة.
· تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
· التصنيع:السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة.
ايضا يعتبر في حكم البيع كما ورد في المادة 6
ويعتبر في حكم البيع :
قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.
فاذا حصل اي شئ من الحالات الثلاثة المذكورة بتعريف البيع
و سواء تم البيع تقدي او اجل وسواء تم التحصيل جزئي او كلي
فقد تحققت الواقعة المنشئة للضريبة و اصبحت الضريبة مستحقة
وإذا اصبحت الضريبة مستحقة فقد اصبحت واجبة التوريد للمصلحة رفق الاقرار
مادة 16 :
على كل مسجل
أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض
وتؤدى الضريبة المستحقة للمصلحة
وذلك خلال الشهريين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة .