
مشاركة: بعض أحكام محكمة النقض
انعقاد الخصومة يكون بالحضور او بالاعلان – حضور الطاعن دون ان يتمسك ببطلان الاعلان – تنازل ضمنى عن البطلان
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعي عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه ، إلا أنه قد عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ونص فى المادة 67/2 على أن " وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه " ونص فى المادة 68 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه فأصبحت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلام الخصم بالدعوى وبطلبات المدعي بالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإذا شاب ورقة إعلان الخصم الذى تسلم إليه ثمة بطلان لم يمتد هذا البطلان إلى أصل الصحيفة الذى لم يشبه هذا البطلان ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله.
المقرر أن حضور الخصم المطعون ضده جلسة المرافعة بإعلان باطل أو بدون إعلان تنعقد به الخصومة طالما أنه كان فى مكنته إبداء دفاعه فى الدعوى . وكان البين من أوراق الدعوى أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده أعلن بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ومثل بوكيله بجلسة 28/10/1991 ولم يبد أى دفع أو دفاع يتعلق ببطلان صحيفة الدعوى المعلنة له وتأجلت بعد ذلك لنظر موضوعها مما يفيد تنازله عن حقه فى الدفع بالبطلان.
الطعن رقم 1360 لسنة 64ق بجلسة 28/7/2007م
عدم جواز الطعن فى الاحكام الغير منهية للخصومة – استثناءات ذلك
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة نقض بعدم جواز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادر بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة.
الطعن رقم 251 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م
عدم اختصام جميع الشركاء امام لجنة الطعن والمحكمة يوجب الغاء الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى اللجنة لاستكمال مقومات الخصومة امام اللجنة والمحكمة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة وللخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة وكانت مقومات قبول الدعاوى الضريبية تعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار التوقف من إخطار يملك من الشركاء ... وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه " مرتب بحكم المادة 27 منه يدل على ان المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغي رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعني بألا يقيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء إنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أيا كان الشكل القانوني الذى تتخذه أو عند التوقف الكلي أو الجزئي يعد موضوعا غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعا لاعتراضه او طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم وإذا كانت تلك القاعدة ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة واقتصر المطعون ضده بمفرده بالطعن أمام اللجنة ومن بعدها المحكمة دون أن يقدم ما يدل عن نيابته عنهم فى اتخاذ هذه الإجراءات أو اختصامهم فى الطعن ورغم ذلك تصدت محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع وأبدتها المحكمة الاستئنافية فى حكمها برغم بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما كان الثابت أن المستأنف عليه طعن بمفرده على قرار لجنة الطعن لإعادة تحديد أرباحه دون باقي الشركاء مما كان يتعين على محكمة أول درجة تكليفها باختصامهم فى الطعن فإنه يتعين إعادة القضية لها للفصل فيها بعد استكمال مقومات الخصومة أمامها.
الطعن رقم 4375 لسنة 64ق بجلسة 8/5/2007م
الطعن رقم 6509 لسنة 62ق بجلسة 12/6/2007م
الطعن رقم 573 لسنة 67 ق جلسة 11/11/ 2007 م
الطعن رقم 8426 لسنة 66 ق بجلسة 25/12/2007م
الطعن رقم 2371 لسنة 61 ق جلسة 25 /12/ 2007م.
الطعن رقم 4397 لسنة 64 ق جلسة 25/12/2007م
الطعن رقم 3856 لسنة 65 ق جلسة 8 /4/ 2008 م
الطعن رقم 4688 لسنة 64 ق جلسة 26/6/2007م
الطعن رقم 1315 لسنة 62 ق جلسة 24/12/2007 م
الطعن رقم 294 لسنة 74 ق جلسة 1/7/2008 م
الطعن رقم 316 لسنة 72ق بجلسة 10/11/2008 م
انعقاد الخصومة لا يكون الا بين الاحياء
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها أى إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم.
الطعن رقم 315 لسنة 63ق بجلسة 28/6/2007م
الطعن رقم 788 لسنة 70 ق جلسة 23/ 6 / 2008 م
وفاه الخصم بعد تهيأ الدعوى للحكم لا يمنع الحكم فيها .
إن وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع الحكم فيها ويعتبر الطعن مهيئ للحكم فيه أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءاته من إيداع المذكرات وتبادلها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد توفي بتاريخ 18/11/1996 أى بعد رفع الطعن الحالي واكتمال مقوماته ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي فيه .
الطعن رقم 5776 لسنة 62 ق جلسة 24 من أبريل سنة 2007م.
وجوب اختصام جميع الورثة غير الطاعنين امام اللجنه والمحكمة – العلة – اكتمال مقومات الخصومة
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن وكانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تضمنت قاعدة قانونية مضمونها أن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وهي من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا وكان مفاد نص المادتين 29/6 ، 157 /5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 32/4 منه المستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل للقانون السابق أن الشارع أباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه . بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، ويتعين على لجنة الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنات انفردن عن أنفسهن وبصفتهن من ورثة المرحوم / 0000000 ، بالطعن على قرار اللجنة دون اختصام باقي الورثة وهما والدتهم وشقيقتهم على نحو ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه على الملف الضريبي وإذ تصدت محكمة أول درجة لهذا القرار وحددت أرباح المنشأة دون أن تكلف الطاعنات عن أنفسهن بإدخال باقي الورثة خصوما فى الدعوى وأيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة رغم ما شابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بينما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه مع إحالة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال مقومات قبول الطعن باختصام باقي الورثة.
الطعن رقم 573 لسنة 67 ق جلسة 11 /12/ 2007م.
انقضاء الخصومة طبقا للمادة الخامسة من القانون 91 لسنه 2005 – شروطه – والعبرة بتقدير قيمة المنازعة اما بتقديرات المأمورية النهائية او قرار لجنه الطعن او الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع- تقدير الوعاء لكل شريك على حده
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى 8/6/2005 المنشور فى الجريدة العدد 23 تابع فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى شرطين أولهما أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وثانيهما أن يكون الخلاف فى تقدير الضريبة والعبرة فى تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانوني للمنشأة محل المحاسبة شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك فى كل سنة على حدة وذلك تحقيقا للغاية التى ابتغاها المشرع من هذا النص وهي إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
الطعن رقم 1393 لسنة 63ق بجلسة 25/10/2007م
الطعن رقم 1932 لسنة 74 ق جلسة 12 /6/2008.
الطعن رقم 575 لسنة 73 ق جلسة 28 /1/2008.
الطعن رقم 6633 لسنة 62 ق جلسة 25 /12/2007م.
الطعن رقم 10477 لسنة 65 ق جلسة 11 /2/2008.
الطعن رقم 3743 لسنة 63 ق جلسة 11 /12/2006م.
الطعن رقم 4032 لسنة 62 ق – جلسة 14/2/2006 م
الطعن رقم 217 لسنة 72 ق جلسة 11 /12/2006.
الطعن رقم 823 لسنة 67 ق جلسة 23- 6-2006 م
وجوب اضافة مقدار مبلغ الجزاءات الضريبية الى مبلغ الضريبة لاحتساب الوعاء السنوى للممول لامكان اعمال المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005
حيث أن موضوع الطعن صالح للفصل فيه وكان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون فإنها تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري لما كان النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي لها محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة وكان الوعاء السنوي لها محل النزاع سواء وفقا لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فورى لما كان ذلك وكان تقدير أرباح المستأنف عليه وفقا لقرار لجنة الطعن والتعديلات التى أجرتها محكمة أول درجة عن بعض سنوات المحاسبة تقل عن عشرة آلاف جنيه فى كل سنة من سنوات المحاسبة مضافا لها الغرامات الواردة فى المادتين 34 ، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وكان الخلاف بين مصلحة الضرائب والمستأنف عليه لا يعدو أن يكون خلاف حول تقدير الأرباح عن سنوات المحاسبة فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 11180 لسنة 65 ق – جلسة 9/5/2006م.
لا انقضاء للخصومة عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 اذا ما تجاوز وعاء الضريبة السنوى عشرة الاف جنية
وحيث أنه عن طلب النيابة العامة انقضاء الخصومة فإن هذا الطلب فى غير محله ذلك أن المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 أن الخصومة تنقضي بين مصلحة الضرائب والممول وإذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك وكان البين من تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده هي مبلغ اثني عشر ألف جنيه عن كل سنة من سنتي النزاع فإن هذا المبلغ هو الذى يعول عليه فى تقدير الوعاء السنوي للضريبة إذ أن تقديرات لجنة الطعن التى قررت تخفيض هذا المبلغ قد ألغيت بحكم أول درجة ولما كان هذا المبلغ يجاوز الحد المقرر قانونا لانقضاء الخصومة ومن ثم يكون طلب النيابة فى هذا الصدد قد جاء على غير سند موجبا رفضه.
الطعن رقم 2696 لسنة 62 ق – جلسة 9/3/2006م و الطعن رقم 558 لسنة 62 ق – جلسة 24/11/2005 والطعن رقم 3182 لسنة 61 ق – جلسة 23/1/2006 ، والطعن رقم 306 لسنة 61 ق – جلسة 23/1/2006 ، والطعن رقم 374 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 947 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 1037 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 411 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 820 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 858 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 863 لسنة 71 ق – جلسة 9/10/2006
بطلان نموذج 18 ضرائب وإلغاء قرار لجنة الطعن تبعا له – قضاء لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى بما يوجب تطبيق المادة الخامسة من ق 91 لسنة 2005 .
أن مفاد نص المادة 41 فقرة أولي من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول فى حالة تقديمه إقرارا بأرباحه – بالنموذج 18 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يشترط أن يتضمن النموذج الأول على بيان بمقدار الضريبة المستحقة إذ أن المقصود بالقيمة التى يجب على المأمورية أن تخطر الممول بها هي قيمة عناصر الربط وليس مقدار الضريبة ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج 18 ضرائب لا يؤدي إلى بطلانه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من بطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضي ببطلان النموذج 18 ضرائب وإلغاء قرار لجنة الطعن تبعا له وهو قضاء لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما كان يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها إلا أنه متى كانت تقديرات لجنة الطعن لأرباح المستأنف عليه فى سنوات المحاسبة لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل على سنة نحو ما ورد بوقائع هذا الطعن وكانت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 قد قضت بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم متى كان موضوعها يتعلق بالخلاف حوق تقدير الضريبة وكانت إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لتحقيق دفاع المستأنف عليه بشأن المغالاة فى تقدير هذه الأرباح – متى أعملت أحكام هذه المادة – لا يحقق سوي مصلحة نظرية بحتة بما تري معه هذه المحكمة إعمال حكم هذه المادة استقرارا لمركزه القانوني الذى لن يتغير فيما لو أعيدت الدعوى إلى محكمة أول درجة والحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف.
الطعن رقم 1156 لسنة 64 ق – جلسة 9/5/2006م.
اقتصار المنازعة على تطبيق نصوص القانون دون المنازعة فى مقدار الضريبة – عدم تطبيق المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005
لا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل الجديد الصادر فى 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره الخاص بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن شروط تطبيقها على الطعن الماثل متوافرة إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة للوعاء السنوي للضريبة وأن الخلاف بين الطرفين ليس فى تقدير الضريبة وإنما ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائب الحق فى تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الممول الذى لم يقدم إقراره الضريبي فى الميعاد سواء كان هذا الممول لديه دفاتر ومستندات أم لا فالجزاء المالي المنصوص عليه فى هذه المادة يطبق على جميع الممولين سواء من يمسك دفاتر وسجلات أولا يمسكها طالما لم يقدم الإقرار الضريبي فى الميعاد وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة.
الطعن رقم 252 لسنة 74 ق جلسة 13 /12/2007م.
المنازعة فى تطبيق م 34 من القانون 157 لسنة 1981 يعد خلاف حول تقدير الارباح عن سنوات النزاع – تطبق بشأنه المادة 5 من القانون 91 لسنة 2005 اذا ما توافرت باقى شروطها
وحيث ما ينعاه الطاعن فى طعنه على الحكم المطعون منه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه اذ قصر تطبيق الجزاء المالى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 عند عدم تقديم الاقرار فى الميعاد على الممول الممسك بالدفاتر والسجلات فى حين ان هذا الجزاء واجب التطبيق ايضا على الممول الذى لا يمسكها كما هو الحال بالنسبة للمطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ........... وحيث ان موضوع الطعن صالح للفصل فيه وكان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 استحدث اجراءات جديدة بغرض تصفيه الدعاوى الدعاوى المقيدة والمنظورة امام المحاكم قبل اول اكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق احكام هذا القانون فانها تعد من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها او النزول عنها وعلى المحاكم ان تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى ، ووفقا لنص المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 والتى كان مفادها انه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول تتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة وكان الوعاء السنوى لها محل النزاع سواء وفقا لقرار لجنة الطعن او الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة الاف جنية فانه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فورى ، لما كان ذلك وكان تقدير ارباح المستأنف عليه وفقا لقرار لجنة الطعن والتعديلات التى اجرتها محكمة اول درجة – عن بعض سنوات المحاسبة – تقل عن عشرة الاف جنية فى كل سنة من سنوات المحاسبة مضافا لها الغرامات الواردة فى المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 وكان الخلاف بين مصلحة الضرائب والمستأنف عليه لا يعدو ان يكون خلاف حول تقدير الارباح عن سنوات المحاسبة فانه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة
الطعن 11180 لسنة 65 ق جلسة 9/5/2006
المنازعة فى الاعفاء من الضريبة تعد منازعة فى مقدار الضريبة فتطبق بشأنها المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 اذا ما توافرت باقى شروطها
إن النعى على سنوات النزاع – أيا كان وجة الرأى فيه – اصبح غير منتج ، ذلك ان الخلاف يدور أصلا امام محكمتى الموضوع فى عدم قبول الطاعن لقرار لجنة الطعن وطعنه عليه ابتغاء الاعفاء من تقدير الضريبة وعدم خضوعه لها وكان هذا النزاع طرح على القضاء قبل أول اكتوبر سنه 2004 وكان وعاء الضريبة لا يجاوز عشرة الاف جنية ( حسبما حدده قرار اللجنة وتقرير الخبير – ومن ثم فانه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة اعمالا لحكم نص المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005
الطعن رقم 1406 لسنة 74 ق جلسة 24 /4/2008 م.
انقضاء خصومة رغم ان الخلاف يتعلق بمسألة قانونيةوليس خلاف فى التقدير
1- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول الاعفاء العشرى لمزارع الدواجن
الطعن رقم 676 لسنة 73 ق جلسة 13 /2/2007م.
الطعن رقم 641 لسنة 73 ق جلسة 26 /2/2008 م.
الطعن رقم 1265 لسنة 73 ق جلسة 12 /2/2008 م.
2- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول بطلان قرار لجنة الطعن لعدم علانية جلساتها
الطعن رقم 3485 لسنة 61 ق جلسة 14 /1/2008.
3- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول بطلان صورة الصحيفة المعلنة لعدم توقيع المحضر
الطعن رقم 4665 لسنة 63 ق جلسة 26 /2/2008.
الطعن رقم 789 لسنة 63 ق جلسة 8 /11/2007.
4- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول نسبة مصروفات التشغيل وهى نزاع حول تطبيق م 69 من تعديل 187 لسنة 1993 الا ان له اثر فى احتساب مقدار الضريبة
الطعن رقم 648 لسنة 73 ق جلسة 26 /2/2008.
الطعن رقم 3601 لسنة 62 ق جلسة 14 /6/2007 م
الطعن رقم 1206 لسنة 72 ق جلسة 8 /6/2006 م
الطعن رقم 816 لسنة 73 ق جلسة 10 /5/2007.
الطعن رقم 675 لسنة 73 ق جلسة 27 /3/2007م.
5- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول عدم توافر شروط خصم فوائد القروض من ضمن التكاليف واجبة الخصم الا ان ذلك النزاع له اثر فى احتساب مقدار الضريبة
الطعن رقم 727 لسنة 74 ق جلسة 24 /1/2008 م
6- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول سقوط الضريبة بالتقادم الخمسى
الطعن رقم 223 لسنة 74 ق جلسة 24 /1/2008 م
الطعن رقم 743 لسنة 69 ق جلسة 22 /11/2007م.
الطعن رقم 920 لسنة 67 ق جلسة 26 /6/2008م.
الطعن رقم 3037 لسنة 66 ق جلسة 26 /6/2006م.
7- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول بطلان نماذج الربط دون المقدار
الطعن رقم 3482 لسنة 62 ق جلسة 14 /6/2007 م
8- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول جدية الشركة بين الازواج والاصول والفروع - تطبيقا للمادة 35 من القانون 187 لسنة 1993
الطعن رقم 128 لسنة 73 ق جلسة 23 /1/2007 م
الطعن رقم 1424 لسنة 73 ق جلسة 22 /12/2007 م
الطعن رقم 1105 لسنة 61 ق جلسة 10 /5/2007م.
9- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول الكيان القانونى للمنشأة
الطعن رقم 1175 لسنة 73 ق جلسة 12 /6/2008م
10- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول ثبوت مزاولة المطعون ضده للنشاط من عدمه
الطعن رقم 1556 لسنة 73 ق جلسة 8 /6/2006م
لا يعتد بما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون اذ ما خرجت عن مضمون نصوص القانون
انعقاد الخصومة طبقا لتعديل القانون 23 لسنه 1992 بالحضور او الاعلان
ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة فى مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 يعد خروجا عن المعني الصحيح للنص وتقيدا لمجال تطبيقه وقد جرى قضاء النقض بعدم الاعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانون أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله والعبرة بما ورد بالنص القانوني ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه فلا يجوز الرجوع إلى قصد الشارع إلا إذا كان النص يحتمل أكثر من معني او شابه الغموض لما كان ذلك فإنه يتعين إعمال النص القانوني الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية فى شأنه من قيود لم ينص عليها المشرع وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته قد حضر بجلسة 2/12/1992 وكان حضور المطعون ضده أمام المحكمة الحاصل بعد 1/10/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنعقد به الخصومة فى الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفورى المباشر لهذا القانون عملا بالمادة الأولي من قانون المرافعات التى تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعي عليه تنعقد أيضا بحضور المدعي عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولي تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل.
الطعن رقم 2032 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م
انقضاء الخصومة فى منازعات ضريبة الدمغة – شروطه – القانون 143 لسنه 2006
ان النص فى المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر فى 1/7/2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية (العدد 26 مكرراً) فى 1/7/2006 على أن يعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة الدمغة وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميعه الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن منازعة الطاعن بصفته قد اقتصرت على ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على أوراق الدفع المحلية على الشركة المطعون ضدها ومقدارها مبلغ 3474.8 جنيه حسبما قدرتها مأمورية الضرائب المختصة عن الفترة محل النزاع وكان هذا الطعن قد قيد بجداول المحكمة بتاريخ 29 مارس سنة 2004 الأمر الذى يتعين معه الحكم بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 720 لسنة 74 ق جلسة 24 /1/2008م.
الطعن رقم 9057 لسنة 64ق بجلسة 8/11/2007م
الطعن رقم 3080 لسنة 65 ق جلسة 8 /11/2007م.