إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-13-2010, 08:52 AM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 الانتهاء من فحص عينة إقرارات 2005 ‬قبل موعد التقادم

12/05/2010 09:16:50 م
كتب عاطف زىدان*:‬الاخبار
أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي ان التقادم لا يمثل اي تهديد لاعمال الفحص في ظل قانون الضريبة علي الدخل الحالي رقم *١٩ ‬لسنة *٥٠٠٢ ‬لان الفحص يتم بنظام العينة التي تشمل *٠١‬٪* ‬فقط من اجمالي اقرارات الممولين عكس القانون السابق الذي كان يعمل بنظام الفحص الشامل لجميع الاقرارات وهو ما كان يتسبب في تراكم سنوات الفحص وافلات العديد من الاقرارات من عملية الفحص بالتقادم بمرور *٥ ‬سنوات عليها*.‬
وقال علام* »‬للأخبار*« ‬ان جميع المأموريات تتولي حاليا تنفيذ خطة الفحص للعينة المختارة وفق جدول زمني يضمن الانتهاء من فحص عينة اقرارات *٥٠٠٢ ‬قبل اول ابريل *٠١٠٢ ‬بما يضمن عدم تعرضها للتقادم*.‬

محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-13-2010, 09:43 AM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,363
Icon28 مشاركة: الانتهاء من فحص عينة إقرارات *٥٠٠٢ ‬قبل موعد التقادم

الانتهاء من فحص عينة إقرارات *2005 ‬قبل موعد التقادم




12/5/2010
كتب عاطف زىدان*:‬

أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي ان التقادم لا يمثل اي تهديد لاعمال الفحص في ظل قانون الضريبة علي الدخل الحالي رقم *91 ‬لسنة *2005 ‬لان الفحص يتم بنظام العينة التي تشمل *10‬٪* ‬فقط من اجمالي اقرارات الممولين عكس القانون السابق الذي كان يعمل بنظام الفحص الشامل لجميع الاقرارات وهو ما كان يتسبب في تراكم سنوات الفحص وافلات العديد من الاقرارات من عملية الفحص بالتقادم بمرور *٥ ‬سنوات عليها*.‬
وقال علام* »‬للأخبار*« ‬ان جميع المأموريات تتولي حاليا تنفيذ خطة الفحص للعينة المختارة وفق جدول زمني يضمن الانتهاء من فحص عينة اقرارات *2005 ‬قبل اول ابريل *2010 ‬بما يضمن عدم تعرضها للتقادم*.‬
برنامج لتطوير *10 ‬آلاف وحدة
لتجارة تجزئة بـ *٩ ‬محافظات
اطلق مركز تحديث التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة برنامج تحديث تجارة التجزئة والذي يهدف إلي تطوير وتحديث عشرة الاف وحدة تجارة تجزئة من مختلف محافظات مصر بالتعاون مع الغرف التجارية*. ‬صرح بذلك* ‬مدحت الشريف المدير التنفيذي للمركز والذي اوضح ان البرنامج يسهم في زيادة المبيعات ورفع معدلات الربحية،* ‬وتحسين الخدمة للمستهلك وتقليل الاسعار ورفع القدرة التنافسية لتجار التجزئة لمواكبة منظومة تحديث التجارة الداخلية وايجاد فرص عمل جديدة في اطار تنفيذ مشاريع التحديث*.‬
واضاف الشريف انه جاري حاليا البدء في تنفيذ المشروعات الثلاثة المكونة لبرنامج تحديث تجارة التجزئة في عدد تسع محافظات وهي القليوبية* - ‬المنيا* - ‬سوهاج* - ‬اسيوط* - ‬الغربية* - ‬القاهرة* - ‬الاسكندرية* - ‬الدقهلية* - ‬بورسعيد*.‬

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-13-2010, 10:00 AM
  #3
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: الانتهاء من فحص عينة إقرارات *٥٠٠٢ ‬قبل موعد التقادم

هناك تساؤل عند فحص 10% بالعينة ووجد ان هذة النسبة غير مطابقة للحقيقة .هل يتم اعتماد نسبة 90% الباقية من اقرارات 2005 واذا لم يتم اعتماد ال 90% هل يتم فحصها قبل التقادم الرجاء الرد من الاستاذ الفاضل على احمد على
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-13-2010, 12:30 PM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,363
Icon28 مشاركة: الانتهاء من فحص عينة إقرارات *٥٠٠٢ ‬قبل موعد التقادم

نصت المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 على


مادة89

تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.

معنى ذلك أن ربط الضريبة تحقق بمجرد شمول إقرار الممول على قيمتها..
إلا إنه جاء فى نص المادة 91 من القانون 91 لسنة 2005
مادة 91
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.

من هذا يفهم إنه يحق للمصلحة بتعديل الربط خلال خمس سموات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.
وهذا التعديل يمكن أن تقوم به المصلحة إليه من خلال طريقتين:

الأولى : طبقا لنص المادة 90 من القانون المشار :
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
والثانية: من خلال الفحص بالعينة.
وبطبيعة الحال كلمة عينة تعنى اختيار نسبة معينة لسنة معينة يتم تحديدها من عدد الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن هذه السنة، وبالطبع تخضع لمعايير معنية سبق وأن صدرت بها قرارات من السيد الأستاذ الدكتور/بطرس غالى وزير المالية.
أى إنه فى ظل ذلك لا يتم فحص باقى ملفات الممولين الذين لم تحدد أسمائهم .. هذا يعنى أن الممولين الذين لم تحدد أسمائهم فى العينة بالنسبة لسنة 2005 فقد أصبحت مراكزهم الضريبية قد تحصنت وذلك بانتهاء يوم 31/3/2010

ولنا تعليق يبدأ من هنا:
ويمكن للسادة الأعضاء الرجوع إلى نص المادة 141 من القانون المشار إليه:

مادة (141)


يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
7- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
8- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.
ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.

نلاحظ أن المادة السابقة حددت عدة أمور منها:
أن المجلس الأعلى اختص وحده بإبداء الرأى فى عدة أمور قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص منها:
- دليل القواعد الأساسية للفحص
- دليل إجراءات الفحص
- دليل الفحص بالعينة

فهل تم ذلك، وهل إنشئ المجلس الأعلى للضرائب ..؟

فأعتقد سوف تستنبط عدة أمور سوف تكشفها الأيام المقبلة سواء أمام اللجان الداخلية بالمأموريات أو لجان الطعن المختصة أو درجات التقاضى المختلفة والتى سوف تبدأ من المحاكم الإبتدائية ثم الدستورية وسوف ينتهى الأمر بحسمها أمام محمكة النقض.

__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 05-13-2010 الساعة 12:33 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:23 PM