فتحية فوزي المساء 12/1/2010 |
بعد صدور القواعد الضريبية لمحاسبة المنشآت الصغيرة قبل أيام.. تبدأ مأموريات الضرائب الإجراءات التنفيذية لتنظيم محاسبة نحو 3 ملايين مسجل حاليا بمصلحة الضرائب علي الدخل ممن تنطبق عليهم معايير تصنيف المنشآت الصغيرة والتي لا يزيد رأسمالها المدفوع علي مليون جنيه ولا يتجاوز عدد العاملين بها 50 عاملاً وفقا لهذه المعايير. وفي رده علي تساؤلات المجتمع الضريبي حول طبيعة العلاقة بين المصلحة والممولين في ظل القواعد الجديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب: إن الأصل في المحاسبة الضريبية أن تكون وفقاً لاحكام قانون الضرائب أما المحاسبة وفقاً لقرار وزير المالية بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة فهو اختياري لكافة الفئات حيث تقوم المنشآت بتقديم طلب للمأمورية للمحاسبة وفقاً للقواعد الجديدة أما المنشآت متناهية الصغر فقد أعفاها القرار من التقدم بمثل هذا الطلب لأنها تخضع تلقائيا للقواعد. قال العربي إن القواعد صنفت المنشآت إلي ثلاث فئات هي أ. ب. ج في ضوء معايير رأس المال المستثمر وحجم الأعمال السنوي وصافي الربح حيث إن الفئة " أ " لا يزيد رأسمالها علي 50 ألف جنيه وأعمالها السنوي لا تزيد علي 250 ألف جنيه والارباح لا تتجاوز 20 ألف جنيه والفئة "ب" يتراوح رأسمالها بين 50 و250 ألف جنيه وحجم أعمالها السنوي يتراوح بين 250 ألف جنيه وأرباحها تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه أما الفئة "ج" فرأس المال يزيد علي 250 ألف جنيه وحجم الأعمال السنوي يتجاوز مليون جنيه والأرباح تتجاوز 100 ألف جنيه. حول مزايا قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة قال العربي إن كل فئة من الفئات لها مزايا مختلفة عن الأخري فالفئة "أ" الخاصة بالمنشآت متناهية الصغر سوف تتمتع بمحاسبة وفقاً لظروفها وليس وفقاً للظروف العامة للنشاط وتستمر الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات بينما تتضمن مزايا الفئة "ب" حصة المنشآة في إدراج إيرادتها ومصروفاتها التي تخص السنة الحالية أو السنة السابقة عند تحققها فعلاً وهو ما يعرف بالأساس النقدي بمعني أن المنشآة لن تسدد ضرائب كلما زادت مصروفاتها لغرض التوسع في النشاط وهو ما يتضمن إعطاء محاسبة للمنشآة بقيمة توسعاتها مما يوفر فرص عمل للشباب.. وبالنسبة لمزايا الفئة "ج" قال العربي إنها سوف تحاسب ضريبيا وفقاً لاحكام المادة 17 من القانون الذي يلزم الشركات بإعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وإعداد الإقرار الضريبي في ضوء أحكام قانون الضرائب واذا كانت تعمل بالاتجار في سلع مسعرة جبريا من الدولة سيتم محاسبتها وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة في حدود حجم النشاط المسعر جبرياً فقط. أضاف العربي - أن المزايا تشمل أيضاَ لكل فئات المنشآت الصغيرة الفحص بنظام العينة علي أن يتم الربط التقديري للفئة "ب" إذا لم تلتزم بإمساك دفاتر اليومية والأصول وبالنسبة للفئة "أ" يتم الربط التقديري إذا لم تلتزم باصدار فواتير للايرادات ويمكن لهذه المنشآت سداد الضريبة مقدماً بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة بواقع 60% من آخر ربط أقرت به ويتم سداد النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في يوليو وسبتمبر وديسمبر من كل عام. حول موقف الممول الذي لن يتقدم بطلب المحاسبة وفقاً للقواعد الجديدة قال "العربي" أن سيسري عليه احكام قانون الضريبة علي الدخل وفي هذه الحالة سيتم الزامه بإمساك الدفاتر وتأييد كل المصاريف بالفواتير لاعتمادها لافتا إلي أن القواعد الجديدة تستثني المنشآت من فئتي أ وب من امساك دفاتر النشاط وتسمح للاشخاص الاعتباريين من الفئة "أ" بامساك اجندة لتسجيل الايرادات والمصروفات أما المنشآة فتبدل دفاتر النشاط بدفتر يومية فقط. توقع أشرف العربي أن تشجع القواعد الضريبية الجديدة لمحاسبة المنشأة الصغيرة أكثر من 2 مليون منشأة تعمل حالياً تحت "بير السلم" للانضمام للمنظومة الضريبية والتحول إلي مظلة الاقتصاد الرسمي في ضوء التيسيرات التي تتضمنها القواعد الجديدة. |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|