إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-10-2010, 07:45 AM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي تعديل المادة 76 من لائحة ضريبة الدخل يثير استياء المجتمع الضريبي

التعديلات التي أجراها د. يوسف بطرس غالي وزير المالية علي المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. استياء المجتمع الضريبي والمستثمرين باعتبارها تمثل عائقا جديدا للاستثمار. بالاضافة الي صدورها في توقيت يمر فيه الاقتصاد المصري بمرحلة حرجة نتيجة للآثار السلبية وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال المحاسب القانوني نصر أبوالعباس رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لحوكمة الشركات ان التعديلات التي جاءت في القرار الوزاري اشترطت الاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي الموقعة مع مصر بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين "1" و"2" من المادة "56" من القانون ان تتقدم الجهة مستلمة الايراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الايراد بطلب الي المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة مرفقا به مجموعة من المستندات تشمل:
شهادة اقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الايراد تفيد انه مقيم بتلك الدولة وفقا لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية.
اقرار من مستلم الايراد بأنه هو المالك المستفيد للإيراد وان هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له في مصر
بالنسبة للإتاوات: المستندات الدالة علي ملكية مستلم الايراد للحقوق المتولد عنها هذا الايراد "تسجيل براءة الاختراع ملكية العلامة التجارية.. الخ"
عقد القرض أو الإتاوة.
وأضاف ان القرار تضمن أيضا منح مصلحة الضرائب فترة 90 يوما من تاريخ تسلمها الطلب مرفقا به المستندات للرد عليه.. وفي حالة عدم الرد خلال هذه الفترة يحق لمستلم الايراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق اجراءات الاتفاق المشترك الواردة بالاتفاقية.
ويؤكد أبوالعباس ان هذه التعديلات ما هي الا تعطيل لنصوص اتفاقيات منع الازدواج الضريبي. بالرغم من أن هذه الاتفاقيات الدولية تعد بمثابة قوانين واجبة التطبيق كما هي وليس لها أي لوائح تنفيذية حتي نتوسع في تفسيرها وأسلوب تنفيذها.
ويضيف ان المجتمع الضريبي يستشعر ان هذه التعديلات ما هي إلا وسيلة لتحقيق حصيلة موقتة لخزينة الدولة بسعر فائدة صفر% لحين الحصول علي المستندات المطلوبة من مورد الخدمة أو الإتاوة الأجنبي. وغالبا ما سيرفض هذا المورد تنفيذ هذه الطلبات أو تقديم هذه المستندات.
وفي النهاية سيتحمل الممول أو المستثمر المصري عبء فرق سعر الضريبة مما يمثل أعباء مالية اضافية لا سند لها من القانون.
ويطالب أبوالعباس بأن تكتفي مصلحة الضرائب بالمستندات المنشأة للحق وهي العقد الذي يحدد بلد المنشأ ويوثق من السفارة المصرية ببلد مورد الخدمة أو الإتاوة.
ويؤكد ان كثرة التعديلات المتكررة في القوانين واللوائح المصرية يضر ويفقد ثقة المستثمر الأجنبي والمصري. وهو أمر ليس في صالح الاقتصاد الوطني وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري والعالمي.
ويشير الي ان المستثمر سواء المصري أو الأجنبي يعد دراسة الجدوي الخاصة بمشروعه في ظل نصوص وقواعد قانونية محددة. وأن قوانين واجراءات الضرائب تعد أحد أهم الركائز الأساسية عند اعداد دراسة الجدوي. ولذلك فان أي تغيير في هذه القوانين سيؤدي بالتالي الي الإضرار بالمستثمر وبمناخ الاستثمار في مصر.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:43 PM