
انطلاق موسم الاقرارات الضريبية تنمية شاملة للملفات والفحص بالعينة
انطلاق موسم الاقرارات الضريبية
تنمية شاملة للملفات والفحص بالعينة
كتبت: نهلة ابوالعز
بدأت مأموريات ضرائب الدخل عملية واسعة النطاق تستهدف تنمية الملفات قبل بدء الموسم الضريبي الذي انطلق امس الاول في31 ابريل المقبل.
تنحصر عملية التنقية في فحص هذه الملفات وبيان المخالفات عبر نظام الفحص بالعينة الذي تبناه قانون الضرائب علي الدخل الجديد وهو ما دعا وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الي اصدار ثلاثة قرارات وزارية جديدة يختص الاول باصدار نماذج الاقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها عن الفترة الضريبية2009 اعتبارا من اول يناير2010 و حتي نهاية شهر ابريل ويختص القرار الثاني بضوابط تحديد اختيار عينة الفحص للاقرارات الضريبية المقدمة عن ضريبة الدخل عن الفترة من2007/2008 اما القرار الثالث فيخص المادة76 من اللائحة التنفيذية للقانون91 لسنة2005.
وتعليقا علي هذا القرار يقول اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان القرار الاول خاص باصدار ثلاثة نماذج رئيسية للاقرارات الضريبية عن الفترة الضريبية2009 وهي النموذج27 للاشخاص الطبيعيين و28 للاشخاص الاعتباريين و29 للبنوك والشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والاشخاص الاعتبارية العامة واضاف ان القرار سمح باصدار عدد من نماذج الاقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة تطبيقا لقرار وزير المالية رقم414 لسنة2009 في شأن محاسبة المنشآت الصغيرة تحمل ارقام28,27 بعضها سيختص باقرارات المنشآت التي تتعامل في سلع معمرة جبريا واخري للمنشآت من الفئة أ والفئة ب وكشف العربي عن ان القرار الثاني لوزير المالية حدد ضوابط اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقدمة في2007/2008 والتي سيتم اختيارها للفحص الضريبي بان يكون الاختيار لعينة الفحص في ضوء مدي التزام الممول باعداد الاقرار الضريبي وتقديمه طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية ومدي التزامه باداء مبلغ الضريبة المستحق طبقا للاقرار وان يكون النشاط الذي يزاوله الممول من الانشطة ذات المخاطر الضريبية العالية او ان يكون الاقرار مقدما من شخص طبيعي عن نشاط الارباح التجارية والصناعية ونشاط المهن غير التجارية غير المؤيد بحسابات منتظمة.
واضاف رئيس مصلحة الضرائب ان القرار الثالث خاص بالتزام الجهة دافعة الايرادات داخل مصر المنصوص عليها بالمادة56 من القانون بخصم الضريبة بسعر20% وفي حالة رغبة الجهة الاستفادة من الاسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والاتاوات المنصوص عليها والبندين2,1 من المادة56 من القانون فاشترط التعديل ان تتقدم الجهة مستلمة الايراد او من يمثلها قانونا خلال6 اشهر من تاريخ استلام الايراد بطلب الي المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك علي النموذج رقم1 استرداد ضريبة مستقطعة مرفقا به عدد من المستندات التي تشمل:
*شهادة اقامة معتمدة من الادارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الايراد تفيد بأنه مقيم بتلك الدولة وفقا لتعريف الاقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية.
*اقرار من مستلم الايراد بأنه هو المالك المستفيد للايراد وان هذا الايراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له في مصر.
وبالنسبة للاتاوات لابد من اظهار المستندات الدالة علي ملكية مستلم الايراد للحقوق المتولد عنها هذا الايراد مثل تسجيل براءة الاختراع هذا بالاضافة الي عقد القرض او الاتاوة.
الجدير بالذكر ان قانون ضرائب الدخل رقم91 لسنة2005 خصص7 مواد لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي الا ان النصوص التشريعية وحدها لا تكفي لنجاح نظام الضرائب والحد من التهرب الضريبي كما يقول حمدي هيبة خبير الضرائب بل يتعين ان تعمل المصلحة علي تعزيز الثقافة الضريبية عبر اصدار الدوريات والمجلات التي تعمل علي زيادة الوعي الضريبي وكذلك البرامج الثقافية والضريبية بالاضافة الي توفير البيانات التي تعين الممول في اعداد اقراره الضريبي كنسب الربح لكل نشاط والاتفاقيات الضريبية لبعض الانشطة وتطوير اداء المحاسب وتنقية اجواء المهنة من الدخلاء بوضع القوانين الصارمة والمتعلقة بمزاولة المهنة وتشديد العقوبة علي من يزاول المهنة بدون ترخيص مو ضحا ان الفحص بالعينة نظام ناجح وسوف يزيد من نجاحه اعلان نتائجه.
المصدر : الأهرام الإقتصادى
__________________