إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-24-2016, 12:05 AM
  #1
محمد نجيب ابو النجا
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: بورسعيد
المشاركات: 11
Icon20 النقل التقيل

رجاء الافادة عن كيفية حساب الضريبه عن سيارات النقل التقيل فى ضوء تعليمات الضرائب العامة المدونه فى ارشادات اقرار السيارات صفحة 0603 والتى تنص على أنه:( لا يتم الاسترشاد بالايرادات الخاصة بالسيارات ولا يعتدبأسعار النولون الوارد بالتعليمات التنفيذية رقم 15 لسنة 2002 ويتم تقدير النولون والتدرج فى قيمته سنويا ) - انتهى ) والسؤال : من يقدر النولون ؟؟؟ وهل يقدره الممول أم مأمور الضرائب ؟؟ وهل يترك الامر لتحكم المأمور للتقدير حسب هواه ؟؟؟ أم أن هناك تعليمات جديدة ؟؟ وهل تصدر تغليمات للمحاسبة بدون موافقة وزير المالية بالمخالفة للقانون ؟؟
ارجو رد سريع من السادة الزملاء المحاسبين , وخاصة ان الممول مضطر للموافقة حتى يحصل على خطاب للترخيص .....
محمد نجيب ابو النجا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:19 PM