حجية الصور الضوئية وأصولها أمام لجان الطعن بعد صدور قرار لجنة الطعن
السادة الأفاضل
بعد التحيه
تم تقديم مذكرة للجنة الطعن مرفق بها صور من المستندات المؤيدة للدفاع
ولكن صدر قرار لجنة الطعن بجحد جميع الصور الضوئية وعدم الاعتداد بها
والآن توافرت أصول المستندات ولكن بعد صدور قرار لجنة الطعن
هل يجوز أعادة أوراق الملف مرة أخرى للجنة الطعن أو أيه جهة أخرى بخلاف رفع دعوى أمام المحكمة؟
من كان لديه إجابه من الاساتذه الأفاضل على هذه السؤال فليتفضل مشكور بالرد
وبارك الله فيكم