هل يجوز تخغفيض نسبة الاضافة عن النسب الواردة في القرار 310 لسنة 2013 ؟
الحالة :
أحد عملائنا يخضع لنسبة اضافة قدرها 1 % , عند اضافتها على فاتورة المبيعات قام بتسديد نصف القيمة فقط أي نصف في المائة على اعتبار أنه معاف من كافة الضرائب كما ورد بالبطاقة الضريبية الخاصة به التي تنص على نسبة اعفاء قدرها 48 % .... هل التخفيض يسري على معاملاته آخر الفترة أم ينسحب على ضريبة الاضافة ؟
مشاركة: تخفيض نسبة الاضافة تحت حساب الضريبة عن قرار 310
يجب ان يعطيك نسخه من شهاده الاعفاء الخاصه به لتقديمه للضرائب وبعد ذلك يتم عمل الفواتير بالنسبه التى يدفعها ومع كل فاتوره صوره من شهاده الاعفاء والله اعلم
مشاركة: تخفيض نسبة الاضافة تحت حساب الضريبة عن قرار 310
أعتقد أنه لا يسرى الأعفاء الضريبى كنسبة مئوية كالمدون بالبطاقة الضريبية
لأن الاعفاء الضريبى يكون على أنشطة معينة معفاة أو غير معفاة
المطلوب توضيح موقف الاعفاء بشكل واضح قبل الاجابه
مشاركة: تخفيض نسبة الاضافة تحت حساب الضريبة عن قرار 310
لا يوجد شهادة اعفاء و نسبة الاعفاء مذكورة في البطاقة الضريبية
العميل يخضع لاعفاء بنسبة و هذا موضح بالبطاقة الضريبية , والمنطقي أن يتم الخصم بنسبة أيضا وإلا وجد العميل نفسه آخر العام قد دفع أكثر من المطلوب ضريبيا حيث أنه يتعامل مع كثير من الموردين.