هل يجوز التقدم للماموريه التابع لها المسجل بطلب لاعادة الاعلان بنوزح 15ض ع لعدم استلام المسجل بشخصه للنموزج , وذلك اسوة بالضرائب العامه ؟ وما هو السند القانونى هل يوجد تعليمات كما هو بالضرائب العامه ؟
إذا لم يتم إستيفاء بيانات علم الوصول فطبعا يجوز لك طلب إعادة الإعلان بنموزج 15
المادة285 من التعليمات العمومية علي الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 البند رقم 258
النص
المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الي المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل اليه تسلم المراسلة المسجلة إلي نائبه أو خادمه أو من يكون ساكنا معه من اقاربه
أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم
يجب إطلاعك علي التعليمات البريدية المذكور رقمها