الي اساتذة المنتدي رجاء تفسير هذة المادة حيث اني لا افهما
في المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 نصت علي اعفاء كل شخص من الضرائب المستحقة علية والمبالغ المرتبطه بها بشرطين
1- الا يكون قد سبق تسجيلة او تقدم باقرار ضريبي
2- ان يقدم اقراره الضريبي عن اخر فترة متضمن كامل البيانات
في هذا الخصوص بالنسبة للنقطة الاولي كيف لم يتم تسجيلة او قدم اقرار ومستحق علية ضرائب في حين ان المصلحة لا تمتلك اي بيانات عن هذا الشخص او الممول لذلك لا افهم هذة النقطة بالتحديد.
لكل قانون جديد قانون يتضمن مواد اصدار لهذا القانون ومواد اصدار القانون 91 لسنة 2005 عددها 9 مواد تهدف الي تمهيد الطريق وتهيئة المجتمع الضريبي لتفهم القانون الجديد وتضمنت هذة المواد بعض المواد تطبق خلال وقت معين من تاريخ صدور القانون منها المادة 4 و5 6 من مواد الاصدار