بسم الله الرحمن الرحيم
انا محاسب قانوني لدي ملف فردي تقديري فئة (أ) ويرغب صاحب المنشأة إصدار فواتير ضريبية فهل الممول ملزم بتوفير فواتير منذ تطبيق القانون الجديد قانون 91 لسنة 2005م ام إنه ملزم بتقديم الفواتير منذ تطبيق قرار وزير المالية يوليو 2010م وفي حالة إصدار فواتير ضريبية وتضخم حجم الاعمال هل يؤثر ذلك مستقبلا في غملية الفحص؟
أخى الكريم
الممول فى جميع الحالات ملزم بإصدار الفاتورة إعتبارا من يوليو 2010 ، أما قبل ذلك فلا يوجد إلزام قانونى عليه _ من زاوية العقوبات تحديدا _أمام القانون بهذا الشأن ، و إن كان ذلك سيجعله تحت رحمة مصلحة الضرائب إذا دخل فى عينة الفحص و مدى إعتماد حجم أعماله أو لا ، و بالطبع النقطة الأخيرة خاضعة لضوابط عديدة و مخالفات كثيرة ترتكب حاليا فى تحديد عينة الفحص ذاتها مما يعرضها للبطلان من الأساس
أما من ناحية تضخم حجم الأعمال من عدمه فلا تأثير لذلك _ من وجهة نظرى على الأقل _ لعام ما عما سبقه إلا إذا أهدر العام السابق و تم التقدير الجزافى له وفقا لإجراءات ضريبية سليمة قانونا و هو ما لا يتبع حاليا فى مصلحة الضرائب .
ووجهة النظر هنا أن الضريبة فى الأساس ضريبة إقرار و لا يحق للضرائب إهداره إلا وفقا لأدلة سليمة توفرها المأمورية أو لعدم إتباع الإجراءات القانونية على نحو صحيح .
بالنسبة لموضوع بطلان إجراءات الفحص يمكنك مراجعة حلقة الحوار التى يديرها الأستاذ /خالد عبد النبى على صفحات المنتدى ، و لكن بشكل مبسط الأمر يرجع لعدم إتباع المصلحة للإجراءات التى حددها القانون لتحديد معايير و إجراءات العينة ثم تحديد العينة ذاتها ثم أخطاءأخرى مثل عدم إصدار قرار وزارى بتحديد العينة ناهيك عن عدم إصدارها سنويا كما حدد القانون ، و لا يفوتنا كذلك مشكلة عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب الذى يدخل فى إختصاصه مراجعة هذه الإجراءات مما يعرض كل ما تفعله مصلحة الضرائب للبطلان من زوايا عدة بخلاف ما يصل إليه الزملاء من أخطاء أخرى فى التطبيق