ما حكم البضاعة التى تتم تسليمها للعميل وموجودة ضمن الفاتورة بقيمة صفر ومذكورة ضمن امر التوريد بأن سيتم توريدها مجانا
وما هى المعالجة الصحيحة لها
ولكم جزيل الشكر
يوجد المادة السادسة من القانون والتى تنص على تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون و يعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية