عرض مشاركة واحدة
قديم 05-29-2009, 10:36 PM
  #10
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
Icon22 مشاركة: كيفية اعداد مذكره لجنة الطعن الضريبي


نموذج أخر من مذكرة الدفاع
ونحمد الله أن قرار الدائرة الموقرة ..
حقق كافة مطالبنا بإلغاء واستبعاد الملف
لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة

مذكرة دفاع
ــ


مقدمة إلى السادة / رئيس وأعضاء لجنة طعن ضرائب القاهرة ـ الدائرة رقم/ 6

تحية طيبة :
مقدمة من الطاعن : 0000000000 النشاط : مقاولات نجارة
الكيان القانونى : فردى
ملف ضريبى رقم : 31 /410/874/ 5 ، 9 مأمورية ضرائب البساتين
عنوان النشاط : 000000000 ـ البساتين .
بخصوص

الطعن فى تقديرات مأمورية ضرائب البساتين لكل من صافى الأرباح التجارية والصناعية ووعاء الدخل العام عن فترة من سنة 1990 وحتى نهاية سنة 1993.
الوقـائع

نوجز لعدالتكم كل من الوقائع وأوجه الاعتراضات وطلبات الدفاع فيما يلى :
أولا ـ الناحية الشكلية :
بتاريخ 25/3/1998 أخطر الطاعن بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة الصادر برقم 3890 عن المدة الموضحة بأعلاه ، وقد تم الاعتراض على هذا النموذج بتاريخ 31/3/1998 ، وبتاريخ 30/5/1999 أخطر الطاعن بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة الصادر برقم 5347 عن ذات المدة ، وقد تم الطعن على هذا النموذج بتاريخ 13/6/1999 ، وحيث تم تقديم كل من الاعتراض والطعن للمأمورية المختصة وخلال الميعاد القانونى المحدد لكل منهما ، بذلك استوفى الطعن أوضاعه القانونية من الناحية الشكلية ، ومن ثم فالطعن مقبول شـكلا .

ثانيا ـ الناحية الموضوعية :
من سائر أوراق ملف الطعن الماثل أمام عدالة لجنتكم الموقرة ، يتبين أن المأمورية قامت بمحاسبة الطاعن عن مدة الخلاف وفقا للتقديرات الآتية:


فترة من سنة 1990 1991 1992 1993
جنيه جنيـه جنيـه جنيـه

صافى الربح 750 3000 3600 4200
وذلك وفقا لكل من الأسس والتقديرات الواردة بالتفصيل بمذكرة تقدير الأرباح المعتمدة من المأمورية بتاريخ 24/3/1998 والمرفقة بملف الطعن الماثل أمام عدالة لجنتكم الموقرة ، مع المحاسبة على الإيراد العام ، وتطبيق أحكام كل من المادة رقم 34 والمادة رقم 104 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وحفظ حق المصلحة فى تطبيق أحكام المادة رقم 152 من ذات القانون .

ثالثا ـ مناقشة التقديرات السابقة والأسس التى بنيت عليها :
من الثابت لعدالة لجنتكم الموقرة أن نشـاط الطاعن جديد ولم يسبق محاسبته من قبل ، حيث حددت المأموريـة بداية نشاط الطاعن اعتبارا من يوم 1/10/1990 ، هذا التحديد خالف كل من الواقع والحقيقة ، حيث جاء بمحضر مناقشة الطاعن فى يوم 4/10/1990 تاريخ تقدم الطاعن بطلبـه إلى مأمورية ضرائب البساتين لاستخراج البطاقة الضريبية بغرض مقاولات نجارة ، أن الطاعن لم يبدأ فى مزاولة النشاط ، وقد أعقب ذلك أن الطاعن قام بإخطار المأمورية بتاريخ22/11/1990 بتوقف مؤقت للنشاط اعتبارا من يوم 14/10/1990 تاريخ استلامه البطاقة الضريبية من المأمورية ونرفق لعدالة لجنتكم الموقرة صورة من هذه البطاقة والتى اعتمدت فى يوم 14/10/1990، ثم أعقب ذلك بإخطار توقف نهائى للنشاط اعتبارا من 18/5/1995 حيث سلمت البطاقة الضريبية لعدم مزاولته النشاط منذ تاريخ استخراج البطاقة الضريبية وحتى تاريخ تسليمها للمأمورية .
من ذلك كله يتبين لعدالة لجنتكم الموقرة أن الطاعن قام باستخراج البطاقة الضريبية بقصد التعامل فى مقاولات النجارة مع القطاع العام ، إلا إنه لم يوفق وكذلك لم يقم بباقى الإجراءات مثل استخراج ترخيص مزاولى المقاولات أو استخراج سجل تجارى أو القيد فى اتحاد التشييد والبناء ، مما أضطره إلى وقف النشاط بصفة مؤقتة ، ثم وقفه بصفة نهائية بعد ذلك ، أى أن كل من الواقع والحقيقة يؤكد لعدالتكم عـــدم مزاولة الطاعن لنشاط مقاولات النجارة ، وبالتالى عدم ثبوت الواقعـة المنشئة للضريبية ، خاصة وأن اطلاعات المأمورية لكل من سجل التعاقدات وبطاقات الخصم والإضافة يؤيد ذلك.
وعليه فإن الطاعن يلتمس من عدالة لجنتكم الموقرة بإلغاء واستبعاد المحاسبة على أى نشاط اعتبارا من 1/10/1990 حتى 31/12/1993 تاريخ نهاية مدة المحاسبة الحالية سواء عن مقاولات نجارة أو مصنعيات نجارة كما زعمت المأمورية ، حيث لم يقصر الطاعن فى إلتزاماته القانونية ، فقد أخطر الطاعن المأمورية سواء بالتوقف المؤقت أو التوقف النهائى طبقا لما قرره القانون رقم 157 لسنة 1981 ، أما تبرير المأمورية بقيام الطاعن بمزاولة نشاط مصنعيات نجارة ، فهذا الزعم لم يستند إلى أية قرائن أو حقائق ، خاصة وأن الطاعن ليس لديه مهنة أساسية يزاولها ، لأنه حاصل على دبلوم تجارة عام 1984 وأمضى خدمته فى القوات المسلحة وقبل استخراجه للبطاقة الضريبية كان يعمل عمالة غير منتظمة ، ولعدم إتمام الإجراءات اللازمة والتى تمكنه من قبول مقاولات نجارة من القطاع العام فقد استمر فى العمالة غير المنتظمة ، حيث ليس لديه مقر دائم يزاول فيه أية نشاط ، فكيف يحاسب الطاعن على أسـاس ظنى ، ولدى المأمورية كافة السلطات والإجراءات والتحريات التى تمكنها من التحقق من الواقعة المنشئة للضريبية ، خاصة وأن ( عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب ) .

( طعن رقم 474 لسنة 55 ق – جلسة13/1/1992)

كذلك يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بعدم تطبيق أحكام كل من المواد أرقام 34 ، 104 ، 152 من القانون رقم 157 لسنة 1981 حيث لا مجال لتطبيق أحكام كل منها .
والأمر مفوض لله ثم لعدالة لجنتكم الموقرة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

وكيل الطاعن
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 05-30-2009 الساعة 08:18 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس