عرض مشاركة واحدة
قديم 08-09-2009, 10:08 PM
  #15
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: اللائحة المالية

الفصل التاسع
خطابات الضمان
اولا خطابات الضمان الوارده:

مادة ( 84 )

·لا تقبل خطابات الضمان عن تأمينات تقل قيمتها عن ( خمسمائة جنيه )

مادة ( 85 )

·خطابات الضمان الواردة من الغير لصالح الشركة تحول للادارة المالية لقيدها بالسجلات ومتابعة تاريخ انتهائها وسريانها ويكون المدير المالى او من ينيبه مسئولا عن متابعة سريان خطابات الضمان الواردة لحين انتهاء الغرض المقدمة من اجلة .

ثانيا خطابات الضمان الصادرة :

مادة ( 86 )

·لا تصدر خطابات ضمان لصالح الغير إلا إذا كانت عن اعمال تدخل ضمن غرض الشركة وواردة ضمن الموازنة التخطيطية للشركة .

مادة ( 87 )

·تحتفظ الادارة المالية بصورة من خطابات الضمان الصادرة وكذلك من طلبات مد صلاحيتها .. ولا يسمح بمد صلاحيتها بعد انتهاء الغرض منها الا بقرار من الرئيس او من ينيبه مع الالتزام بمتابعة رد خطابات الضمان المنتهى غرضها او صلاحيتها الى البنك ويتم تسجيل حركة خطابات الضمان الصادرة بسجل خاص بها للمتابعة .

ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس