عرض مشاركة واحدة
قديم 06-04-2010, 07:38 PM
  #3
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على *المبيعات

البــاب التــاسع
موظفـــو المصلحـــة وواجباتهـــم
مـــادة 38
لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزيرالعدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذاالقانون و القرارات المنفذة له
ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبهمعاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أوخدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلبالأمر ذلك
مـــادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فيالإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كاننوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام هذاالقانون ويجوز لهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة منالسلع للتحليل أو الفحص
البـــاب العاشـــر
الرقــابة
مـــادة 40

تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذأحكام هذا القانون

[IMG]file:///C:/Users/emoy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
البــاب الحادي عــشر
الجرائـم والعقوبات
مـــادة 41
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلاعن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظمالمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهربالمنصوص عليها فيه
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية
*التأخر في تقديمالإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوزستين يوما
%تقديم بيانات خاطئةعن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10عما ورد بالإقرار
مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواقالحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة
عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البياناتالواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسةاختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاععليها
……………………………………………………………………………………………………
عدل بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدةالرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996 وكان النص قبل تعديله كالآتي *
التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فيالمادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً
……………………………………………………………………………………………………
مـــادة 42
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوصعليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهماوتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فيإجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار
مـــادة 43
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقبعلى التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين *بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجهالاستعجال
…………………………………………………………………………………
عدلـت بموجـب القانـون رقـــم 91 لسنـة 1996 المنشوربالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكان النص قبل التعديل كالآتي*
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها قانون آخر ،يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامةلا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم علىالفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثةأمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسينألف جنيه
………………………………………………………………………………….
مـــادة 44
يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليهافي المادة السابقةما يأتي
عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنهاوسداد الضريبة المستحقة
خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكاموحدود الخصم
استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجهحق
تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غيرصحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدماتالخاضعة للضريبة
عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أواستفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية
*انقضاء ستين يوماعلى انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة
………………………………………………………………………
عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسميةالعدد 25 مكرر في 30 يونية 1996*
وكان البند ينص قبل تعديله على انقضاء ثلاثين يوماً علىانتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
………………………………………………………………………
مـــادة 45
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائمالتهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب ، وذلكقبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة *والضريبة الإضافية وتعويض يعادلمثل الضريبة
وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو منينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثالالضريبة وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاءما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه
………………………………………………………………………
عدلت الفقرة الثانية من المادة 45 بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وكانت تنص قبل التعديل على أن يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم* التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويضيعادل مثلى الضريبة
……………………………………………………………………………….
مـــادة 46
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحدالأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارةالمنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال

[IMG]file:///C:/Users/emoy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG]
البــاب الثـاني عـشر
أحــكام انتقالية
مـــادة 47

تـسري أحـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية
تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعةالمحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقطولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة
في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضةعلى سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعونبتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليومالسابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشريوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيانوعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر منتاريخ استحقاق الضريبة
للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأنتستعين بمن تراه من الخبراء
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرارمن الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة منهذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروطوالأوضاع التي يقررهاالوزير المختص بالاتفاق مع الوزير
على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقفالعمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلكإخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدربتحديدها قرار من رئيس المصلحة
على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجلنفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التيتحددها اللائحة التنفيذية
على المنتفع سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أوبعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة خلال ثلاثة شهورمن تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغلسواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع
ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرهابعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير كما يقدم الإخطاركذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه ويقع عبء الإخطار على المنتفع
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذاالقانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بمايعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فيالتهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض
مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذاالقانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادةالحالات الآتية
حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنهامهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة علىسداد الضريبة
تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة
وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أوبعضها
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمناللمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أومقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذي يقومون بهلحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس