عرض مشاركة واحدة
قديم 06-04-2010, 07:37 PM
  #2
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على *المبيعات

مدت بالقرار الوزاري رقم 231 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 169 في 31-7- 1991 إلى سنة من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ثم مدت* بالقرار الوزاري رقم 143 المنشور بالوقائع المصرية العدد 132 في 9-6-1992 إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
مدت بالقرار 308 المنشور بالوقائع الرسمية العدد 214 فى 21-9-1992 الى ثلاثين يوما ثم مدت بالقرار رقم 369 المنشور بالعدد 229 الى** ستين يوماً فى 12-10-1993
……………………………………………………………………………………………
البـاب الخـامس
التـــسجيــل
مـــادة 18
على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته منالسلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشرشهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمةالخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليهنظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلببتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددهاالوزيـــر
ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجةمسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارةالشئون الاجتماعية
ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشارإليه
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة منمراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة ماليةأو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ،وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراًمن أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حدالتسجيل أو جاوزته
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيعالمساعدين للمكلفين
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجبإثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل
مـــادة 19
يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أنيتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التيتحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبينبأحكام هذاالقانون
مـــادة 20
تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعدمراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءاتالخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها
مـــادة 21
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث علىالبيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات
مـــادة 22
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروطوالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
الــباب السـادس
خـصم الضريبة والإعفاء منها وردها
مـــادة 23
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علىقيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاتهوما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها علىالسلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروطوالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلعالواردة بالجدول رقم 1 المرافق
وفي حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر منالضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطاتوالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخالطلب
مـــادة 24
يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذهالمعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية
ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكينالدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التيتصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهموأولادهم القصر
ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غيرالفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أوالمفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزيرالخارجية زيادة هذا العدد
ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصيةوأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين فيالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ،ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتمادطلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق علىذلك من وزارة الخارجية
مـــادة 25
يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادةالسابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاءقبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئةالضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك
مـــادة 26
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء مايستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية
مـــادة 27
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددهااللائحة التنفيذية ما يأتي
العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية
الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجاريةكالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية
المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عنرسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحققمصلحة الجمارك من ذلك
الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج
الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيداستيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك
مـــادة 28
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعضالسلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين
الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحداتالإدارة المحلية
ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطةالمعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي
مـــادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدماتالمعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخاماتومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها
مـــادة 30
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانينوالقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة
مـــادة 31
ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينهااللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتينالآتيتين
الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواءصدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى
الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابييقدمه صاحب الشأن
البــاب الســابع
تحصيـــل الضريبــــة
مـــادة 32
على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنهامن الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبةالجمركية ولا يجوز الإفراجالنهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبةالإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها
مـــادة 33
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئةللضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدداللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات
مـــادة 34
الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذاالقانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلهاوتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عداالمصاريف القضائية
[IMG]file:///C:/Users/emoy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
البــاب الثــامن
التــحكيم
مـــادة 35
إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أونوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلىالتحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أومن ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاعكمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الأخر
وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأنللحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنةمؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختارهرئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التيينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختارهرئيسها وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافرالمرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسةعشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيانبمن يتحمل نفقات التحكيم
ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوصعليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاهاوالمكافآت التي تصرف لأعضائها
مـــادة 36
لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة16 من هذا القانون
فـإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبةالتي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التحكيم وكذلكالضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفـقاً للإقرار وحتىتاريخ السداد وفقا للتحكيم
مـــادة 37
تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانونالجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس