عرض مشاركة واحدة
قديم 06-04-2010, 07:37 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار قانون الضريبة العامة على *المبيعات
باسم الشعــــــــــب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقدأصدرناه
المــــادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة علىالمبيعات
المــــادة الثانية
يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة علىالاستهلاك كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون
المــــادة الثالثة
يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك أينما وردت فيالقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب علىالمبيعات
المــــادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضىالاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أوالإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية
المــــادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليومالتالي لتاريخ نشره ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر منهذا التاريخ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ 28 أبريل سنة 1991م
حسنى مبارك
………………………………………………………………………
الجريدة الرسمية العدد 18 تابع أ في 2 مايو 1991*
………………………………………………………………………
جـمهورية مصر العربية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب على المبيعات
قـانون الضريبة العامة على المبيعات
الباب الأول
أحـكام تمهيديـــة
مــــادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتيةالتعريفات الموضحة قرين كل منـها
الوزيــــر: وزير المالية
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المصلحـــة : مصلحة الضــرائب على المبيـعات
الضريبـــة : الضريبة العــامة على المبيــعات
المكلـــف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريدالضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغتمبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمةخاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته
السلـعــة : كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا
ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات
ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداولالتعريفة الجمركية
الخدمــــة : كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق
الـبـيــع: هـو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة منالبائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق
إصـدار الفاتـورة
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أودفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقالشروط الدفع المختلفة
التــصــنيـــع : هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضويةبوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أوشكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف و إعادة التغليفوالحفظ في الصناديق و الطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عملياتتعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيعبالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلاتوالمعدات لأغراض التشييـد و البناء
المنتج الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتياديةأو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع
مــورد الـخدمـة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداءخدمة خاضعة للضريبة
المســـتـــــورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلعصناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار
المسجــــــــل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقالأحكام هذا القانون
الفاتورة الضريبية : هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذييصدر به قرار من رئيس المصلحة
الشهــــــــــر: الشهر الميلادي
الســنــة الماليــة : أثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنةالمالية للمكلف وتنتهي بانتهائها
تاجــر الجمـلــــة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعةللضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه
تاجــر التجزئــــة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراهمن سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي
الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائةمن قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددةللسداد
الضريبة على المــدخلات: هي الضريبة السابق تحميلها علىالسلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة
السـلع المـعـفـاة : هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات
مــراحل تطبيق الضريبة
المرحــــلة الأولىويكلف فيها المنتج الصناعي والمستوردومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
المرحــــلة الثانية ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستوردومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
المرحــــلة الثالثة ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستوردومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدهاللمصلحة
البــاب الثاني
فــرض الضريبة واستحقاقها
مــــادة 2
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعةالمحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص
وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافقلهذا القانون
ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتمتصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
*مــــادة 3
يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة فيالجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها
ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
…………………………………………………………………………
عدلت المادة الثالثة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 المنشوربالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر في 29-1-1997 وكان نصها قبل التعديل على* النحوالتالي
يكون سعر الضريبة على السلع 10% ، وذلك عدا السلع المبينةفي الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ويحددالجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبةوتعديل سعر الضريبة على بعض السلع
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي 1 ، 2المرافقين وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشريوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده فإذا لميقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدةالماضية
………………………………………………………………………
مــــادة 4
تسري المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذاالقانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعضالسلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال
مــــادة 5
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدهاللمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون
مــــادة 6
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمةبمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أوالاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفاتالقانونية
كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلةالإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاللإجراءات المقررة في شأنها
وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقةبالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نصخاص في هذا القانون
مــــادة 7
تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرهامشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد
ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدماتلازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عداسيارات الركوب
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقلتحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحةالتنفيذية
مـــادة 8
مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادةالسابقة تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقالأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذهالأماكن
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التيتشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعةللضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوقالمحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه القانون في الفقرتين السابقتين من هذهالمادة
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدنالحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكامالمنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة
مـــادة 9
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعةللضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها،إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذاالقانون
مـــادة 10
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانونتخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئاتالضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذهالمبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة
البــاب الثـالث
تقديـــر القيمـــة
مـــادة 11
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربطالضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلافي الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص آخرمستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أوالمقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحةالتنفيذية
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلةالإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاًإليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع
وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعضالسلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة
مـــادة 12
إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أوالخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فتره محاسبية ، كان لها تعديل القيمة الخاضعةللضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون
ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاللطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون

مـــادة 13
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلكالسلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح
ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطرافأحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أوتعديلها
الباب الرابع
الفواتير والإقرارات
والإخطارات والدفاتر والسجلات
مـــادة 14
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفلانتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها
مـــادة 15
يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجلفيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتيرالمشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التيأجرى فيها القيد بالسجلات
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءاتوالسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستنداتالتي يجب الاحتفاظ بها
مـــادة 16
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبةالمستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهرالمحاسبة
*ويجوزبقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حققبيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه فيهذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسسالتي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلةالجنائية
………………………………………………………………………………………
مدت بالقرار الوزاري رقم 190 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20-6-1991 بأن يقدم الإقرار الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة* للمصلحة خلال الشهريين التاليين لشهر المحاسبة ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 651 لسنة 1994 بإضافة الفقرة التالية للـقـرار الوزارى رقم 190 لسنة 1991 على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو
………………………………………………………………………………………
مـــادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقةويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما* من تاريختسليمه الإقرار للمصلحة
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريختسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما ** فلصاحب الشأنأن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشريوماً التالية
وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير
ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلبإحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس