عرض مشاركة واحدة
قديم 09-23-2022, 10:34 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
افتراضي جديد المحكمة الادارية العليا بشان التقديرات الجزافيه و منازعات الضرائب

جديد المحكمة الادارية العليا بشان التقديرات الجزافيه و منازعات الضرائب
1- الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي و لا تبنى على ظن أو تخمين
2- يقع على المصلحة عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره
3- لا يجوز للمأمورية إهدار المستندات و الدفاتر ، استنادا إلى ما ورد بتقرير الفحص من أنها دفاتر مبسطة لا يمكن الاعتماد عليها في التحقق من الانتاج و المبيعات
4- و لئن كان المشرع قد أجاز للمصلحة تعديل إقرارات المسجل و مطالبته بالفروق الضريبية إلا أن ذلك رهين بأن يتبين لها - على وجه القطع و اليقين - اختلاف قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره
5- الضريبة العامة على المبيعات تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .،(يحيى سعد المحامى )
============
أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمين بجلسة 20/6/2021 قالت في الحكم الأول منهما
==================
إن الضريبة هي تكليف قانوني ، يفرض على واقع فعلي ، و لا يفرض على مجرد ظن أو تخمين ، و لما كانت الضريبة العامة على المبيعات ؛ وفقا لما تقرره المادة (6) من القانون ؛ تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .
و حيث إنه و لئن كان المشرع قد أجاز للمصلحة تعديل إقرارات المسجل و مطالبته بالفروق الضريبية الناتجة عن ذلك على النحو المبين في المادتين ( 12 و 17 ) من القانون ؛ إلا أن ذلك رهين بأن يتبين لها اختلاف قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره ، و لما كانت الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي و لا تبنى على ظن أو تخمين ؛ و من ثم فإن قرار المصلحة بتعديل إقرار المسجل ؛ فضلا على وجوب أن يقوم على سببه المبرر له واقعا و قانونا ؛ فإنه يقع على المصلحة عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره .
و ترتيبا على ما تقدم ؛ فإن قيام المأمورية بإهدار مستندات و دفاتر المدعي ( المطعون ضده ) المؤيدة لإقراراته الضريبية دون مسوغ مشروع ، و الاكتفاء بما ورد بتقرير الفحص من عدم تناسب الإيرادات مع استهلاك الكهرباء و عدم وجود دورة مستندية و عدم مصداقية المستندات المقدمة ، دون تقديم دليل على ذلك أو دحض ما هو ثابت بإقراره ؛ ثم لجوئها إلى تقدير الطاقة الإنتاجية للمنشأة استنادا إلى معدل استهلاك الكهرباء ؛ للتوصل إلى قيمة المبيعات و تعديل إقرارات المدعي الضريبية بناء على ذلك ، فضلا على أن الثابت وفقا لما ذكره المدعي - و لم تجحده جهة الإدارة - من أنها قامت بمحاسبته وفقا لتعليمات المصلحة على أساس أنه يقوم بنشر و تقطيع بلوكات الرخام لحسابه كحالات المثل ، بيد أن نشاطه المثبت بالأوراق - على حد قوله - هو نشر و تقطيع بلوكات الرخام لحساب الغير مما يعد تعديلا لأسس المحاسبة دون مسوغ ؛ إنما يعد مسلكا مخالفا للقانون ، بحسبان الضريبة إنما تفرض على واقع فعلي و هو تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة ، و من ثم فإنه و إذ خلت الأوراق كما لم تقدم المأمورية الطاعنة دليلا على عدم صحة ما ورد بإقرارات الطاعن الضريبية بشأن قيمة مبيعاته ، و لم تثبت أن ما ورد بها يناقض ما هو ثابت بدفاتره و مستنداته الذي قدمها إليها ، على نحو يبرر إهدارها لتلك المستندات في تحديد قيمة مبيعاته ، و من جهة أخرى فإنها لم تقدم دليلا على صحة تعديلها لأسس محاسبته على خلاف الثابت بالأوراق ، و تعديلها لإقراراته الضريبية و لم تثبت أن هذا التعديل إنما يعبر - حقا و صدقا - عن واقعة بيع سلعة أو أداء خدمة ( وهي الواقعة المنشئة للضريبة ). ...، و من ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بتعديل الإقرارات الضريبية للمدعي ( المطعون ضده ) يغدو و الحال كذلك ؛ مخالفا صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبالغ المطالب بها ، و كذا من الضريبة الإضافية عن الفترات ذاتها لتخلف مناط استحقاقها و هو التأخر في سداد الضريبة الأصلية .(يحيى سعد المحامى )
طعن رقم 28361 لسنة 65 بتاريخ 20/06/2021
==================
وفى الحكم الثانى قالت فيه
==========
و لما كانت الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي ، و لا تبنى على ظن أو تخمين ؛ و من ثم فإن قرار المصلحة بتعديل إقرار المسجل ؛ فضلا على وجوب أن يقوم على سببه المبرر له واقعا و قانونا ؛ فإنه يقع على المصلحة ابتداء عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره .و ترتيبا على ما تقدم ؛ فإن قيام المأمورية بإهدار مستندات و دفاتر المدعي ( المطعون ضده ) المؤيدة لإقراراته الضريبية دون مسوغ مشروع ، استنادا إلى ما ورد بتقرير الفحص من أنها دفاتر مبسطة لا يمكن الاعتماد عليها في التحقق من الانتاج و المبيعات ، فضلا عن إهدار الإخطار الموجه لها من الشركة بالتوقف المؤقت عن النشاط في الفترة من 15/9/2007 حتى 15/5/2008 و التقرير بصورية التوقف و عدم إعمال أثره دون إقامة دليل يقيني على ذلك ، بقالة أن معدل استهلاك الكهرباء خلال فترة التوقف المزعوم يعادل استهلاكها في فترات التشغيل مما يفيد عدم التوقف و الاستمرار في مزاولة النشاط ، رغم أن وجود استهلاك للكهرباء خلال هذه الفترة و إن كان من الممكن – و ليس يقينا – أن يشير إلي استمرارية الانتاج ؛ إلا أنه لا يجزم و بصورة قاطعة على واقعة بيع السلعة و التي هي مناط فرض الضريبة العامة على المبيعات ، فضلا على أن الثابت من تقرير المعاينة في 13/11/2008 و المشار إليه بتقرير الخبير المودع ( ص 8 و 9 ) وجود بيان باستهلاك الكهرباء عن اللوحة ( 134738 ) و التي تخص نشاط مكوجي و هو نشاط يختلف تماما عن نشاط المطعون ضده ، و بناء عليه فإن لجوء المأمورية إلى تقدير الطاقة الإنتاجية للمنشأة على النحو السالف بيانه ؛ للتوصل إلى قيمة المبيعات و تعديل إقرارات المدعي الضريبية بناء على ذلك ؛ إنما يعد مسلكا مخالفا للقانون ، بحسبان الضريبة إنما تفرض على واقع فعلي و هو تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة ، و من ثم فإنه و إذ خلت الأوراق كما لم تقدم المأمورية الطاعنة دليلا على عدم صحة ما ورد بإقرارات الطاعن الضريبية بشأن قيمة مبيعاته ، و لم تثبت أن ما ورد بها يناقض ما هو ثابت بدفاتره و مستنداته الذي قدمها إليها ، على نحو يبرر إهدارها لتلك المستندات في تحديد قيمة مبيعاته ، و من جهة أخرى فإنها لم تقدم دليلا على صحة تعديلها لأسس محاسبته على خلاف الثابت بالأوراق ، و تعديلها لإقراراته الضريبية و لم تثبت أن هذا التعديل إنما يعبر - حقا و صدقا - عن واقعة بيع سلعة أو أداء خدمة ( وهي الواقعة المنشئة للضريبة ) ، و من ثم فإن قرارها المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل إقرارات المطعون ضده الضريبية يغدو مخالفا صحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها كفروق ضريبية عن الفترة من 3/2007 حتى 12/2008 ، و أحقيته في استرداد ما تم سداده منها .(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم طعن رقم 64050 لسنة 62 بتاريخ 20/06/2021
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
وكل عام وانتم بخير
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والادارية العليا

الصور المرفقة
      
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf الحكم1.pdf‏ (3.60 ميجابايت, المشاهدات 312)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس