عرض مشاركة واحدة
قديم 08-09-2009, 10:04 PM
  #12
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: اللائحة المالية

الفصل السادس
المدفوعات
مادة ( 45 ) :
تتألف نفقات الشركة من :
1.تكاليف المشتريات الداخلية والمحلية
2.تكاليف الإنتاج.
3.تكاليف البيع والتسويق .
4.تكاليف اقتناء الأصول الثابتة.
5.المصروفات المترتبة لقاء الخدمات المقدمة من الغير.
6.المصاريف الإدارية والعمومية.
7.المصاريف المختلفة.
ويميز فيها ما يلي:

عقد النفقة:
وهي الواقعة التي تنشئ الالتزام على الشركة كشراء المواد أو استحقاق الأجور أو تقديم الخدمات.
تسديد النفقة :
سداد المبالغ الناشئة عن عقد النفقة لأصحاب الاستحقاق.
مادة ( 46 ) :
يشترط لصحة المدفوعات توافر الشروط التالية :
·أن تتم بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بمذكرة مسبقاً يحدد فيها ما إذا كانت المدفوعات رأسمالية أم إيراديه ماعدا المدفوعات المعقودة حكما المشار إليها بالمادة (47) أدناه.
·أن تكون المشتريات أو الأشغال أو الخدمات المنفذة كلياً أو جزئياً لصالح نشاط الشركة.
·توفر مستند يثبت مطالبة الغير بقيمة توريد الخدمة أوالأصل كالفاتورة مثلاً.
·توفر مستند أصولي يثبت استلام الشركة فعلياً للبنود المشتراة أو الخدمات المقدمة.


مادة ( 47 ) :
·تعتبر المدفوعات التالية معقودة حكماً ولا تحتاج لموافقة مسبقة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه:-
§المدفوعات الناشئة عن العقود المبرمة بمجرد توقيعها من رئيس مجلس الإدارة مثل عقود العمل ، والإيجارات والتأمينات الاجتماعية وما شابهه......الخ.
§وكذلك المدفوعات العائدة للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ذات الأسعار المحددة مثل مصروفات البريد والهاتف والكهرباء.......الخ.
مادة (48)

·يضع المدير المالى بالاشتراك مع مدير عام الشركة او العضو المنتدب نظاما يكفل وفاء المنشأة بالتزاماتها لمستحقيها فى المواعيد المحددة طبقاً لما هو قائم من عقود او ارتباطات.

مادة ( 49 ) :
·يتم سداد النفقات بموجب سند صرف أو أمر دفع بإحدى الطرق التالية :
§نقداً من العهدة النثرية،على أن لا يتجاوز السقف المحدد للصرف النقدي.
§بشيك على إحدى البنوك المتعامل معها.
§تحويل على البنك ( حوالة بنكية – اعتماد مستندي - ...... وما شابهه ذلك).
§ويتم ذلك بعد التأكد من استكمال المعاملة لجميع مسوغات الصرف وإرفاق المستندات الدالة علي ذلك وكذلك اكتمال التوقيعات عليها من الموظفين المختصين واعتماد الصرف من صاحب الصلاحية وطبقاً للإجراءات الموضحة في النظام المالي.
·يتم ختم المستندات متى تم صرفها بخاتم مدفوع ليشير إلى سداد قيمتها

مادة (50)

·لا يجوز الصرف الا فى حدود الموازنة التخطيطية المعتمدة ، و على المدير المالى التأكد من قيام الطرف الاخر بتنفيذ الارتباط او التعاقد او عند الاستحقاق و يجوز للمدير العام او من ينيبة صرف مبلغ مقدماً تحت الحساب اذا استدعيت الظروف ذلك بشرط الحصول على الضمانات الكافية قبل الصرف .

مادة ( 51 ) :
·لا يجوز تحرير شيكات لحاملها أو على بياض ويجب أن يكون الشيك مسحوباً باسم شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية ولا يصرف إلا للمستفيد الأول فقط ويراعى التوقيع على مستند الصرف من قبل المخول بالاستلام بناء على تفويض مسبق وبالمقابل إصدار سند قبض يفيد استلامه الشيك مع أهمية الاحتفاظ بكعوب الشيكات في مكان أمين تحت رقابة المدير المالي.

مادة ( 52 ) :
لا يجوز سحب شيكات بدل فاقد إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من فقد الشيك الأصلي من ناحية وضمان عدم صرفه في المستقبل من ناحية ثانية.

مادة (53)

يكون تسلسل المستويات الادارية بالشركة التى لها سلطة اعتماد الصرف على النحو التالى :-

·رئيس مجلس الادارة
·العضو المنتدب
·المدير العام
·مدير الادارة المالية

وفى جميع الحالات لا يجوز لاحد العاملين او المديرين اعتماد صرف مبالغ خاصة به الا بإعتماد السلطة الاعلى منه.
مادة (54)

·يجوز لاى مستوى ان يفوض المستوى الادنى منه مباشرة فى كل او بعض سلطاته بقرار كتابى منه لفترة محدودة ، و لا يجوز للمستوى الادنى اعادة تفويض السلطات الممنوحة لة من المستوى الاعلى لغيره .







مادة ( 55 ) :
·يجب أن يحمل الشيك المصدر عن الشركة توقيع المفوض بالتوقيع والمودع نموذج توقيعه لدى البنوك.

مادة ( 56 ) :
·ينبغي موافاة كافة البنوك التي تتعامل معها الشركة بنماذج توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضهم أو من ينوب عنه في حالة غيابه.

مادة ( 57 ) :
·ينبغي اتخاذ الإجراءات الرقابية عند طبع سندات القبض والصرف للنقد وسندات الاستلام والدفع للشيكات مع ضرورة الاحتفاظ بهذة السندات في مكان أمين تحت رقابة المدير المالي وكذلك الشيكات غير المستعملة ويترتب أن تكون هذة المستندات بشكل خاص وكافة المستندات المالية مرقمة بالتسلسل وأن يراعى هذا التسلسل عند استخدامها مع الاحتفاظ بالنسخ الملغاة.

مادة ( 58 ) :
·يتعين إجراء جرد مفاجئ للصناديق التابعة للشركة على فترات دورية خلال العام وعمل محاضر الجرد اللازمة ويكون الموظف المسئول عن استلام النقد (أمين الصندوق أو المكلف بالقبض أو المكلف بالتحصيل) مديناً بالعجز الذي قد يظهر نتيجة الجرد أما الزيادة فتقيد في حساب مستقل حتى يبرر أمين الصندوق سبب وجودها وإلا حولت للإيرادات المتنوعة على أن هذا لا يعفيه من التحقيق عملاً بمبدأ الزيادة في الصناديق كالنقص بها.

مادة ( 59 ) :
·لا يجوز الاحتفاظ لدى أمين صندوق الشركة بمبلغ يزيد عن المبلغ اللازم لاحتياجات الشركة والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الإدارة او من ينيبه بناءاً على اقتراح المدير المالي - ما لم تكن هناك رواتب تحت الصرف في حالة صرفها نقدا - وفي هذه الحالة لا يحتفظ بالمبالغ الزائدة لمدة تتعدى عشرة أيام تبدأ قبل موعد استحقاق صرف الرواتب بيومين وتنتهي بعد ذلك الموعد بثلاثة أيام.



مادة ( 60 ) :
·يحظر على أمناء الصناديق الاحتفاظ في صناديقهم بأموال غير أموال الشركة ، وكل ما يوجد في الخزينة يعتبر من أموال الشركة والا تعرض للمسائلة القانونية.


مادة ( 61 ) : أمر الصرف :
·يعتبر رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه هو معتمد النفقة وآمر الصرف أو آمر الدفع ويعتبر توقيعه على مستندات الصرف المختلفة توقيعاً نهائياً يجيز للمسئولين عن حفظ الأموال كلا حسب اختصاصه دفع النقود أو تحرير الشيكات أو اعتماد الإشعارات البنكية أو تسليم البضاعة أو شراء الاحتياجات .

·إن اعتماد أمر الصرف لأي تصرف ينشأ عنه نفقة مالية سواء كانت بشكل نقود أو بضاعة أو قيود يستلزم بالضرورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة المستندات النظامية المستعملة لدى الشركة وطبقاً للإجراءات المحاسبية الموضحة بالنظام المالي ويعتبر المدير المالي مسئولاً عن صحة تنفيذ هذه الإجراءات .


·يعتبر ( سند الصرف النثري ) المستند النظامي الذي يجيز لأمناء الصناديق دفع النقود كما أن أمر دفع الشيكات هو المستند النظامي الذي يجيز سحب النقود من البنك .











مادة (62) سلطات الاعتماد

يصدرقراربتنظيم سلطات الاعتماد من الرئيس او من ينوب عنه بما لا يخل فى ايا من بنودها عن الخطة.

مع مراعاة القواعد و الاجراءات التنظيمية لهذة الحالات ....طبقاً للوائح و القوانين.


مادة ( 63 ) الصرف بشيكات

·مع مراعاة ما ورد بالمادة ( 49 , 50 , 51 ) من اللائحة فإن التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة لصالح الغير الخاصة بالنشاط الجارى للشركة تكون كالاتى :

·يلزم ان يكون هناك على الاقل توقيع واحد على الشيك من سلطة نائب رئيس مجلس الادارة او المدير العام او مجتمعين .

·إخطار البنك بأسماء من لهم حق التوقيع وكذلك اى تعديل فور حدوثه.


مادة ( 64 ) الصرف نقدا :

·يجوز التصريح بالصرف نقدا بموجب امر دفع على خزينة الشركة فى حدود ............ جنيه فى المرة الواحدة وبإعتماد المدير العام ومدير الحسابات مجتمعين .

مادة ( 65 )

·يكون شراء العقارات والاصول الثابتة وكافة المصروفات الاستثمارية طبقا للمعتمد فى الخطة وسلطات اعتماد الصرف الواردة باللائحة .
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس