عرض مشاركة واحدة
قديم 08-09-2009, 10:01 PM
  #11
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: اللائحة المالية

الفصل الخامس
المـــوارد
مادة (34)

·يقصد بالموارد الايرادية كل ما تحصل علية الشركة من ايرادات عن كافة عملياتها الجارية و الناتجة عن ممارستها لانشطتها المختلفة .

مادة (35)

·يقصد بالموارد الراسمالية كل ما تحصل علية الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول او عقد قرض او تمويل اضافى فى راس المال العامل ...او غير ذلك من الموارد غير الايرادية التى ترتب التزاما على الشركة يكون للعضو المنتدب سلطة الموافقة عليها او ابرام الاتفاقات الخاصة بها .

مادة (36)

·تراعى ادارة الشركة عند اعداد البرامج اللازمة لتحقيق نشاطها ان يكون تمويل عملياتها الجارية معتمدا اساسا على الموارد الايرادية الناتجة من مباشرتها لانشطتها المختلفة و عليها ان تتخذ فى جميع معاملاتها مع الغير ما يضمن حقوق المنشأة و انتظام مواردها .

مادة (37)

·يفتح حساب او اكثر لدى بنك او اكثر و الذى تحدده ادارة الشركة تورد اليه كافة المتحصلات (نقدية –شيكات او كمبيالات للتحصيل ...)او موارد اخرى .

·وتقوم الادار المالية بمتابعة هذا الحساب و عمل مذكرات التسوية اللازمة – و عدم اصدار اى شيكات على هذا الحساب بدون غطاء .




مادة (38)

·يجب توريد المتحصلات النقدية او الواردة بشيكات او بحولات او بغيرها الى البنك فى ذات اليوم او فى موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم العمل التالى للتحصيل.

·وعلى المدير المالى وضع النظام الذى يكفل التحقق من تنفيذ ذلك
·ويجوز فى الحالات الاستثنائية او حسب ظروف العمل تأخير توريد المتحصلات حتى نهاية اليوم التالى للمتحصلات بشرط الا يتعدى جملتها المبلغ المؤمن به على امين الخزينة .

مادة ( 39 ) :
·على الإدارة المالية متابعة تحصيل حقوق الشركة في أوقات استحقاقها وإعداد تقارير ترفع لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه عن أي حقوق استحقت وتعذر تحصيلها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها على أن يتم مراقبة أعمار الذمم المدينة بصفة أسبوعية.

مادة ( 40 ) :
·لا يجوز التنازل عن أي حقوق للشركة يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاد كافة الوسائل اللازمة لتحصيلها ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة او من ينيبه إعدام الديون المستحقة للشركة بعد استنفاد كافة الوسائل الرسمية الممكنة للتحصيل.


مادة ( 41 ) :
·يتم تحصيل الأموال المستحقة للشركة لدى الغير إما نقداً أو بشيكات أو بأي محرر ذي قيمة نقدية وتقبض حقوق الشركة بواسطة أمين الصندوق أو من يكلف بالتحصيل ويحرر بها سند قبض نظامي ، مع مراعاة أن تحرر كافة الشيكات الواردة باسم الشركة فقط وليس بأسماء أشخاص.









مادة ( 42 ) :
يتعين على المدير المالي متابعة إيرادات الشركة المحصلة بشيكات والتأكد من تحصيلها في مواعيدها والقيام بالإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة في حالة رفض هذه الشيكات من قبل البنوك ورفع تقرير لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه بالشيكات التي تم رفضها والإجراءات التي تم اتخاذها لحفظ حقوق الشركة.

مادة ( 43)

·على ادارة الشركة استثمار ما يفيض عن حاجتها من اموال سائلة بما يعود بأكبر عائد ممكن مع ضمان توفير السيولة الكافية لسداد التزامات الشركة قبل الغير فى مواعيدها و ضمان عدم توقف النشاط الجارى لعجزها فى السيولة .

مادة (44)

يجوز للشركة ان تدبر ما تحتاج اليه من موارد اضافية بكل او بعض الطرق الاتية :

·استكمال راس المال (اذا كان لم يكن مسدد بالكامل )
·التسهيلات الائتمانية
·القروض
·زيادة راس المال
·تسهيلات موردين

على ان تختار الادارة العليا من بين هذة الطرق لكل حالة ما يجمع بين انسب الشروط و بين تحقيق اكبر عائد ممكن مع عدم الاخلال بما ورد فى اللائحة من ضوابط تحكم هذة الامور .
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس