عرض مشاركة واحدة
قديم 08-09-2009, 10:05 PM
  #13
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: اللائحة المالية

الفصل السابع
السلفة المستديمة والسلف المؤقتة

مادة ( 66 ) :
·يجوز صرف عهدة مستديمة لمواجهة المصروفات التي تتطلبها طبيعة العمل ويحدد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الموظفين الذين تصرف لهم العهدة والمخولين بالصرف منها.

·يجوز صرف عهدة مؤقتة لأغراض محددة بأعمال الشركة بموافقة الرئيس أو من ينوب عنه.
ويجب تسوية هذه العهدة بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله.

·تصرف العهد بموجب قرارات من الرئيس او من ينوب عنه يحدد فيه بدقة الأمور التالية:
أسم المستفيد من العهدة .
§مبلغ العهدة .
§الغاية من العهدة .
§تاريخ انتهاء العهدة.
§أسلوب استردادها.

تسترد العهدة من الموظف وفقاً لما جاء بالقرار الصادر من آمر الصرف وتعالج مالياً ومحاسبياً وفق نوع العهدة وفيما إذا كانت قد صرفت من أجل المصاريف أو كسلف شخصية.

·تسجل العهدة عند صرفها فوراً بالدفاتر كما تسجل تسويتها أيضاً بالدفاتر .
·تصفى العهدة المستديمة والعهد المؤقتة ويسترد الرصيد النقدي منها وإيداعه في بنك او خزينة الشركة في نهاية العام المالي .




مادة ( 67 ) :
·يجوز لأسباب ضرورية صرف سلفه شخصية لموظفي الشركة حسب الشروط التالية:
§يحدد رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه قيمتها ومدة سدادها على ألا تزيد القيمة عن راتب الموظف لثلاثة أشهر وألا تتجاوز مدة السداد سنة ولا يجوز الجمع بين أكثر من سلفه للموظف الواحد.
§أن يكون إجمالي المستحق على الموظف من سلف لا يتجاوز مستحقات نهاية خدمة الموظف وأن يكون قد أمضى بالخدمة أكثر من ثلاث سنوات.
§ويجوز الاستثناء من الشروط السابقة بقرار خاص من الرئيس أو من يفوضه.

من الممكن أن يمنح للموظف مقدم من راتب الشهر يخصم بنهاية نفس الشهر على أن لا يتم منح ذلك المقدم قبل اليوم الخامس من الشهر نفسه أو بعد اليوم العشرون من نفس الشهر وعلى أن لا يتجاوز المقدم 50% من راتب الموظف الأساسي ، ولا تمنح هذه الميزة إلا مرة واحدة بالشهر ولا تتعدى ثلاثة مرات بالسنة الواحدة.

مادة ( 68 ) :
·لا يجوز لمن بعهدته نقدا أن يعطي عهدة لأي سبب كان إلا بقرار من الرئيس أو من يفوضه بذلك على أن يتم إعداد سندات صرف رسمية بذلك على حساب الموظف، وأية عهدة معطاة بأوراق عادية دون تحرير سندات بها يعتبر مانح العهدة مسئولا عنها ويحاسب إدارياً على ذلك.

مادة ( 69 ) :
·على المدير المالي متابعة تسديد العهد والسلف واستردادها في مواعيدها وعليه أن يعلم الرئيس أو من ينوب عنه خطياً عن كل تأخير في تسديدها أو ردها وتسترد العهد والسلف من الموظفين في حالات تأخرهم عن السداد أو خصمها دفعة واحدة من مستحقاقتهم طرف الشركة .



مادة ( 70 )

·يجوز صرف سلفة مستديمة لمواجهة المدفوعات النقدية العاجلة او المصروفات النقدية الصغيرة ويحدد المدير المالى قيمة السلفة وفقا لإحتياجات العمل وكذلك البنود المختلفة الواجب الصرف منها والحد الاقصى لكل صرفية وكذلك إعادة النظر فى قيمة السلفة.

مادة ( 71 )

·يجب ان تؤيد المدفوعات النقدية التى تتم من السلفة المستديمة بمقتضى مستندات تمت مراجعتها وإعتمادها من مسئول الاعتماد , ويستثنى من ذلك الحالات التى يصعب فيها الحصول على مستند بشرط إعتماد المدير العام فى حدود ........ جنيه وبما لا يجاوز ......% من بند المصروفات .

مادة ( 72 )

·ينم إستعاضة ما يصرف من السلفة المستديمة بشيك او نقدا فى نهاية كل شهر او عندما يصل الصرف منها الى 75% من قيمتها وينم تسويتها بالكامل فى نهاية الشهر.

مادة ( 73 )

·يتم جرد السلف المستديمة جردا مفاجئا مرة على الاقل كل شهر بمعرفة الادارة المالية وفى 31 ديسمبر من كل عام.

مادة ( 74 )

·يجوز صرف سلفة مؤقتة لاغراض خاصة بناء على طلب الادرات المختلفة وفى حدود الاختصاصات المخولة بهذة اللائحة للمسئولين عن هذة الادارات على ان يحدد فى قرار الصرف المدة المحددة لتسوية السلفة , ويحظر صرف السلفة المؤقتة فى غير الاغراض المخصصة لها .





مادة ( 75 )

·يجب تسوية السلف المؤقتة بمجرد انتهاء الغرض الذى صرفت من اجلة وفى حدود المدة المقررة لهذة السلفة , مع وجوب رد السلفة المؤقتة فى نهاية الشهر إذا لم تصرف فى الاغراض المخصصة لها.

مادة ( 76 )

·لا يجوز استعاضة السلفة المؤقتة ولا يجوز صرف اكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد فى نفس الوقت إلا بموافقة المدير العام والمدير المالى مجتمعين , كما لا يجوز صرف سلفة مؤقتة لغير العاملين بالشركة.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس