عرض مشاركة واحدة
قديم 07-17-2009, 05:35 AM
  #30
elfarouk
مشارك نشط
 الصورة الرمزية elfarouk
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 79
Icon1 مشاركة: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

مبدأ قانونى هام بخصوص محاضر الحجز

عدم العلم بالبيع سقوط محضر الحجز وبطلانه لعدم البيع في الاجل القانونى مع ندب خبير حسابلا في الدعوى لبحث المديونيه

واذا كان الاصل فى دلالة النص العام انة لاتخصيص بغير دليل فيتعين القول بان التنظيم الخاص –قد وضع على سبيل الانفراد –ولايقاس علية فاذا لم ينص على طريقة للاعلان يكون الاعلان وفقا لقانون المرافعات واعمالا للمادة السادسة منة بوصفها الاصل العام .لان المشرع لو كان يريد غير ذلك لكان نص علية فى القانون الخاص ذلك لان تمام الاعلان على هذة الوجة ضمانة قدرة المشرع ضرورتها كى يوفر من خلالها الحماية اللازمة للمحجوز علية قبل الجهة الادارية فى مقابل اجراء اتخذتة )
حكم دستورية عليا فى طلب التفسير المقدم من السيد وزير العدل المقيد برقم1لسنة 13ق جلسة 4/1/1992
وقد قضت محكمة النقص المصرية (لما كانت المادة 75من قانون 308لسنة1955فىشان الحجزالادارى قد اوجبت الرجوع الى قانون المرافعات عند خلو قانون الحجز الادارى من نص ينظم حالة معينة او اجراء معين وازاء خلو القانون
المذكور من بيان كيفية اخبار المحجوز علية بتاجيل البيع اثرة ان يتم ذلك الاخبار بورقة من اوراق المحضر ين تعلن وفقا للقواعد المقررة فى قانون للقواعد المقررة فى قانون المرافعات 0ولايغنى عن ذلك خطاب مسجل بعلم الوصول)
حكم محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 633لسنة 49ق جلسة 28/3/1983- مدنى- عز الدين الديناصورى وحامد عكاز القضاء القضاء المستعجل وقضاء التنفيد وفى ذات المعنى التنفيذ الجبرى فتحى والى
2 مخالفه نص الماده 20 من قانون الحجز الادارى :-
ان قانون الحجز الادارى قد حدد مواعيد للبيع وهى سته اشهر من تاريخ توقيع الحجز الا ان المأموريه لم تقم بالبيع في المواعيد المقرره قانونا مما يجعل اعتبار محضر الحجز كأن لم يكن يقع بقوة القانون
__________________






elfarouk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس