عرض مشاركة واحدة
قديم 02-21-2012, 05:34 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: الحجز وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

* الأمكنة الواجب نشر الإعلان فيها :
حددت المادة 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأمكنة الواجب تعليق و نشر الإعلان فيها عن البيع بالمزاد العلني و هي :
1. في باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني .
2. في جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز .
3. في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع .
4. في لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية التي يوجد فيها العقار .
5. في الساحات و الأماكن العمومية .
6. و في أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب عدد من المزايدين .

* بطلان الإعلان عن البيع :
لم ينص القانون صراحة على البطلان إذا لم يراعي في الإعلان ما أوجبه القانون, ومع ذلك فإذا شاب إجراءات الإعلان عيب ترتب عليه عدم تحقق الغاية منه و تم إثبات ذلك أجازت المادة 751 من قانون الإجراءات المدنية للدائنين الحاجزين و الدائنين المتدخلين في الحجـز و المديـن المحجـوز عليـه و الحائز و الكفيل العيني التقدم بعريضة إلى رئيس المحكمة لطلب إلغاء النشر و التعليق لأي سبب و هذا في أجل ثلاثة أيام قبل جلسة البيع على الأقل و إلا سقط الحق في ذلك .
و يفصل رئيس المحكمة في طلب الإلغاء يوم البيع و قبل إفتتاح الجلسة المقررة للبيع بالمزاد العلني بأمر غير قابل لأي طعن .

*أثر قرار إلغاء النشر :
إذا قرر رئيس المحكمة في أمره إلغاء إجراءات النشر و التعليق أجل البيع إلى جلسة لاحقة و أمر إعادة هذه الإجراءات على نفقة المحضر القضائي.
و إذا رفض طلب الإلغاء أمر بإفتتاح البيع بالمزاد العلني فورا .

* تحديد مصاريف التنفيذ قبل إفتتاح المزاد :
أوجبت المادة 752 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ضرورة تقدير مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها أتعاب المحضر القضائي و التي يجب التنويه عنها في حكم رسو المزاد فيما بعد .
و يقدم طلب تقدير المصاريف المذكورة من طرف المحضر القضائي أو أحد الدائنين إلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بموجب أمر على عريضة قبل إفتتاح المزاد العلني.
جلسة البيع بالمزاد العلني

* الجلسة الأولى :
يجري البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة 753 من قانـون الإجــراءات المدنيــة و الإدارية في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فيها شروط البيع في التاريخ و الساعة المحدديـن لذلك و تكون بحضور المحضر القضائي و أمين الضبط و حضـور الدائنيـن المقيديـن و المدين المحجوز عليه و الحائز و الكفيل العيني إن وجد أو بعد إخبارهم بثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسـة و حضور عدد من المزايدين لا يقل عن ثلاثة أشخاص .
بعد إفتتاح جلسة البيع يقوم الرئيس بالتحقيق من حضور أو غياب أطـراف الحجـز و إتمام إجراءات التبليغ الرسمي و النشر و التعليق و مدى توفر النصاب من المزايدين .

* تأجيـل البيـع :
يمكن تأجيل البيع لأحد الأسباب منها :
1) بناء على طلب أطراف الحجز لأسباب جدية كقلة المزايدين و ضعف العروض .
2) إذا لم يتوفر النصاب من المزايدين أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزايدة أو لم يتقدم أحد بأي عرض خلال خمسة عشر دقيقة أثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة و قرر تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسي.

و يجب أن يكون التأجيل بموجب أمر مكتوب يتضمن تحديد جلسة لاحقة للبيع خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوما و لا تزيد عن خمسة و أربيعن يوما من تاريخ التأجيل.

* أثر التأجيل :
يترتب على التأجيل إعادة النشر و التعليق عن البيع بالكيفية المنصوص عليها في المادتين 749 -750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

* في الجلسة الجديدة الثانيــة :
بعد إفتتاح الجلسة و التأكد من صحة الإجراءات ينوه الرئيس بشروط البيع و نوع العقار أو الحق العيني العقاري المعروض للبيع و الثمن الأساسـي و الرسـوم و المصاريف ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب أهمية العقار أو الحق العيني العقاري و في جميع الأحوال لا يقل عن عشرة آلاف دينار في كل عرض .
ومعنى ذلك أن الرئيس يحضر تقرير يتضمن البنود المذكورة .
فإذا تبين من العروض أنها أقل من قيمة الثمن الأساسي و غير كافية لقيمة الدين و المصاريف قرر الرئيس تأجيل البيع و إنقاص عشر الثمن الأساسي مع إعادة النشر و التعليق وفقا لأحكام المادة 750 المذكورة .

* الجلسة المواليـة ( الثالثــة):
في الجلسة الموالية يباع العقار أو الحق العيني العقاري لمن تقدم بأعلى عـرض و لو كان أقل من الثمن الأساسي إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنين المتدخلين في الحجز إستيفاء الدين عينا بالعقار أو الحق العيني العقاري بالثمن الأساسي المحدد له .

حالة تناول البيع عدة عقارات أو عدة حقوق عينية عقارية :
إذا تعلق الحجز بعدة عقارات أو بعدة حقوق عينية عقارية فإن البيع يتم وفقا لأحكام المادة 756 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالتتابع و حسب تتابع قيد الحجز المنصوص عليه في المادة 724 من هذا القانون, و إذا كان الثمن الناتج عن بيع عقار واحد أو حق عيني عقاري واحد أو أكثر كافيا للوفاء بأصل الدين و المصاريف القضائية وجب على الرئيس المشرف على البيع التوقف عن بيع باقي العقارات أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة ورفع الحجز عنها تلقائيا .

رســـو المــزاد :
وفقا لأحكام المادة 757 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن المزاد يرسو على من تقدم من المزايدين بأعلى عرض و كان آخر مزايد.
و يعتمد الرئيس على العرض الذي لا يزاد عليه بعد النداء به ثلاث مرات متتالية تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة .

إلتزامات المشتري الراسي عليه المزاد :
يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع حال إنعقاد جلسـة المزايدة خمس الثمـن و المصاريف و الرسوم المستحقة حتى يحق له المشاركة في المزايدة و بعد أن يرسو عليه المزاد يدفع المبلغ الباقي في أجل أقصاه ثمانية أيام بأمانة الضبط و إذا لم يودع باقي الثمن كاملا خلال هذه المدة يتم إعذاره بالدفع خلال خمسة أيام و إلا أعيد البيع بالمزاد العلني على ذمته .


إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد :
تجرى إعادة البيع وفق إجراءات المذكورة أعلاه على ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف عن الوفاء بإلتزاماته بدفع باقي الثمن كاملا في المدة المحددة بثمانية أيام بأمانة الضبط .
كما يلزم بفرق الثمن إذا بيع العقار بثمن أقل من الثمن الراسي به المزاد و لا يكون له الحق في الزيادة إذا تم البيع بثمن أعلى .
و في هذه الحالة يتعين على الرئيس الإشارة في منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبيع الثاني إلى إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد .

الحالة التي يكون فيها الراسي عليه المزاد دائنا :
إذا كان من رسا عليه المزاد دائنا و كان مبلغ دينه و مرتبته مع بقية الدائنين تبرران إعفاءه من دفع ثمن المبيع وفقا للمادة 757 من قانون الإجـراءات المدنيـة و الإدارية فإن الرئيس يقرر إعتبار دينه ثمنا للبيع.

إعادة البيع بالمزاد العلني لزيادة السدس
رغبة من المشرع في إيجاد فرصة ثانية لرفع ثمن العقار الذي رسا في المرة الأولى على الشاري مستهدفا بذلك تحقيق مصلحة المدين و الحاجز و سائر الدائنين المشتركين في الإجراءات لذا سمح بموجب المادة 760 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لكل شخص تتوافر فيه أهلية الشراء و غير ممنوع من دخول المزايدات من التقدم بعريضة موقعة منه أمام أمانة الضبط للمطالبة بإعادة البيع بالمزاد العلني بشرط توافر الشروط التالية :
1) أن تتوافر في الطالب أهلية الشراء .
2) أن يكون غير ممنوع من دخول المزايدات .
3) أن يكون العقار أو الحق العيني العقاري محل المزايدة قد بيع بأقل من الثمن الأساسي المحدد في قائمة شروط البيع.
4) أن يتعهد في العريضة التي يتقدم بها بزيادة السدس 1/6 عن الثمن الراسي به المزاد على الأقل .
5) أن يودع بأمانة الضبط الثمن الكامل مع المصاريف القضائية و الرسوم المستحقة مقابل وصل .
6) أن يتحمل جميع النفقات المتعلقة بإعادة البيع بالمزاد العلني.
7) أن يقدم الطلب خلال أجل ثمانية أيام التالية لتاريخ حكم رسو المزاد.


* تبليغ عريضة عرض البيع للزيادة :
لم ينص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على تبليغ العريضة المذكورة إلا أننا نرى القيام بإجراءات التبليغ للراسي عليه المزاد الأول و إلى الدائن و المدين و جميع الدائنين الذين أصبحوا أطرافا فيها.


* الإعلان عن البيع و إجراء المزايدة :
يتم الإعلان عن البيع الجديد بنفس القواعد و الإجراءات التي تم بها الإعلان عن البيع الأول وفقا لأحكام المواد من 749 إلى 757 من قانون الإجـراءات المدنيــة و الإدارية .
كما يمكن للراسي عليه المزاد الأول و الدائن و المدين و بقية الدائنين الذين أصبحوا أطرافا في هذه الإجراءات الحق في الإعتراض و إثارة الأسباب التي تدعو إلى البطلان وفق الإجراءات المقررة .
و تجري المزايدة الثانية بنفس الطريقة التي جرت بها المزايدة الأولى و يكون لكل شخص مؤهل غير ممنوع من المزايدة بالدخول فيها .

لكن ما الحكم إذا تخلف عارض الزيادة عن حضور جلسة المزايدة و لم يتقدم أحد بعرض أكبر من عرضه أو لم يحضر مزايدين ؟
القانون لم ينص على ذلك لكن يبدو أنه لا يعتد بتخلف عارض الزيادة أو عدم حضور عدد كاف من المزايدين طالما أن القانون لم يرتب أي أثر على ذلك و بالتالي يعتبر المزاد راسيا على عارض الزيادة .

هل يجوز لعارض الزيادة العدول عن العرض ؟
وفقا لأحكام المادة 761 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه يجوز له المطالبة بإيقاف إعادة البيع المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجديد بالشروط التالية :
1) أن يتم العدول و تقديم الطلب قبل تمام البيع و تحرير حكم رسو المزاد .
2) أن يودع بأمانة الضبط المصاريف الإضافية المترتبة عن تراجعه .
3) أن يقدم الطلب في شكل عريضة مرفقة بوصل إيداع المصاريف الإضافية إلى رئيس المحكمة .
4) أن يفصل في ذلك رئيس المحكمة بأمر غير قابل لأي طعن.
حكم رسو المزاد

بعد رسو المزاد وفقا لأحكام المادة 757 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بعد أن يقوم المشتري بدفع كامل الثمن يصدر رئيس المحكمة أو القاضي المعين المشرف على البيع بالمزاد العلني حكم رسو المزاد وهو النتيجة الطبيعية للمزايدة , و هو ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات و إنما هو بمثابة عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار المنفذ عليه و بين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه .
و هو في حقيقته محضر يحرره القاضي بإستيفاء الإجراءات و البيانات التي يتطلبها القانون بالرغم من إصطلاح كلمة حكم عليه .


* البيانات الواجب توافرها في حكم رسو المزاد :
فضلا عن البيانات الواجب توافرها في الأحكام كأسماء وألقاب الأطراف والمحكمة و إسم القاضي و إسم المحضر القضائي و التاريخ , فإن المادة 763 من قانون الإجراءات المدنية أوجبت تضمن حكم رسو المزاد للبيانات التالية :
1) السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز و الإجراءات التي تلته لا سيما تاريخ كل من التبليغ الرسمي و التكليف بالوفاء و إعلان البيع.
2) تعيين العقار و/ أو الحق العيني العقاري المباع و مشتملاته و الإرتفاقات العالقة به إن وجدت , كما هو معين في قائمة شروط البيع.
3) تحديد الثمن الأساسي للعقار و/أو الحق العيني العقاري المباع.
4) إجراءات البيع بالمزاد العلني.
5) الهوية الكاملة للراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا.
6) الثمن الراسي به المزاد و تاريخ الدفع .
7) إلزام المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس , حسب الاحوال , بتسليم العقار و/أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد .

هل يبلغ حكم رسو المزاد ؟
نصت المادة 764 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على عدم تبليغ حكم رسو المزاد لأطراف الحجز و أكدت على تنفيذه جبرا على الأشخاص المذكورين في المادة 763/7 .

* تسجيل حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية :
أوجبت المادة 762/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على المحضر القضائي بضرورة قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية لأجل إشهــاره و هذا خلال أجل شهرين من تاريخ صدوره , و تتم إجراءات الشهر هذه لحكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة إختصاصها موقع العقار وفقا لأحكام المادة 774 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية دون مراعاة أصل الملكية .
الآثار القانونية لحكم رسو المزاد
أولا :

نقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد :
يؤدي البيع الجبري إلى نقل ملكية العقار أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني من المدين إلى الراسي عليه المزاد و كذلك كل الإرتفاقات العالقة بها .
و وفقا لأحكام المادة 762 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن نقل الملكية بين المدين و الراسي عليه المزاد يبدأ من تاريخ صدور حكم رسو المزاد الذي يعتبر سند ملكية .
أما بالنسبة للغير فإن الملكية لا تنتقل إلا من تاريخ قيد الحكم المذكور بالمحافظة العقاريةو نقل الملكية يتم بصورة نهائية و لا تقبل دعاوي البطلان بسبب النقائص أو العيوب التي قد تشوب إجراءات التنفيذ , إقرارا بذلك للثقة في هذه البيوع .

ثانيا :

الحالة التي تنقل بها ملكية العقار :
بالنظر إلى أن الراسي عليه المزاد يعد خلفا للمدين في ملكية العقار فإنه لا ينقل إليه من الحقوق سوى ما كان للمدين أو للحائز في العقار المبيع .

ثالثا :

تطهير العقار أو الحق العيني العقاري :
يترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار من جميع التأمينات العينية وفقا لأحكام المادة 764/2من قانون الإجراءات المدنيةو الإدارية.
طبيعة حكم رسو المزاد
وفقا لأحكام المادة 765 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن.
طبيعة حكم رسو المزاد
وفقا لأحكام المادة 765 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن.


في الحجز على العقارات غير المشهرة
المواد من 766 إلى 773 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

* إصدار أمر الحجز:
أجازت المادة 766 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للدائن الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة شريطة أن يكون لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ طبقا لأحكام القانون المدني .
و تتم إجراءات الحجز في هذه الحالة وفقا لأحكام المواد 721-722 -723 من قانون الإجراءت المدنية والإدارية و يجب أن يرفق مع طلب الحجز الوثائق التالية :
1. نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين .
2.محضر عدم كفاية الاموال المنقولة أو عدم وجودها.
3.مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه .

* تبليغ أمر الحجز : المادة 767 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
يبلغ أمر الحجز إلى المدين و إلى حائز القعار إن وجد وفقا للأوضاع المقررة في المادة 688 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

* قيد الحجز ( المادة 768 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) :
يقيد الحجز في السجل الخاص المفتوح على مستوى أمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها العقار و المخصص لقيد الحجوز العقارية و قيد الدائنين الحاجزين و الدائنين الذين لهم سندات تنفيذية في مواجهة المدين المحجوز عليه .

* تحرير قائمة شروط البيع ( المادة 770/1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية):
تحرر قائمة شروط البيع من طرف المحضر القضائي وفقا لأحكام المادة 737 وترفق بالمستندات المحددة في المادة في المادة 766.

* تحديد الثمن الأساسي ( المادة 770/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ):
يحدد الثمن الأساسي و تبلغ قائمة شروط البيع و تقدم الإعتراضات وفقا للأوضاع المقررة في المواد من 739 إلى 742.

* نشر الإعلان( المادة 770/3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) :
يخضع نشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادتين 748 و 750 .
* إلغاء النشر ( المادة 771 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) :
تطبق على طلب إلغاء النشر الأحكام المحددة في المادتين 751-752 .

* إجراءات البيع ( المادة 771 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) :
تتم إجراءات البيع بالمزاد العلني للعقار غير المشهر وفقا لأحكام المواد من 753 إلى 759 و في حالة إعادة البيع بالمزاد العلني تطبق أحكام المادتين 760 و 761.
أهم منازعات التنفيذ على العقار


دعوى الإستحقاق الفرعية :
نظم هذه الدعوى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المواد من 772 إلى 747 و تعرف بأنها الدعوى التي يرفعها الغير الذي لا يعتبر طرفا في إجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه للمطالبة بإثبات ملكيته للعقار و إبطال إجراءات التنفيذ عليه.
و أطلق على هذه الدعوى إصطلاح إستحقاق فرعية بالرغم من أنها أصلية لأنها ترفع في إطار التنفيذ على العقار و ليس بعد الإنتهاء من إجراءات التنفيذ و تهدف هذه الدعوى إلى طلب ملكية العقار موضوع التنفيذ سواء على كامل العقار أو جزء منه , و تواجه هذه الدعوى الوضع التالي :
أ – إجراءات التنفيذ على العقار تتم تجاه المدين.
ب- العقار الذي يجري التنفيذ عليه يدعي الغير أنه غير مملوك للمدين.
ج- يأتي الغير سواء كان حائزا للعقار بسند ملكية أم يحوز سند ملكية فقط و يرفع هذه الدعوى أثناء إجراءات التنفيذ للمطالبة بملكية العقار و بطلان الحجز.

* طرفـا الدعوى :

المدعـــي : و هو الغير الذي يدعي ملكية العقار و ينبغي ألا يكون طرفا في إجراءات التنفيذ .

المدعــى عليه : هو الحاجز و باقي الدائنين الذين إعتبروا أطرافا في الإجراءات و المدين أو الحائز أو الكفيل العيني و بحضور المحضر القضائي.



* المحكمة المختصـة :
يؤول الإختصاص لقاضي الإستعجال للمحكمة التي أصدرت أمر الحجز على العقار و المشرفة على بيع العقار بالمزاد العلني .
و يلاحظ هنا أنه بالرغم من الطبيعة الموضوعية لهذه الدعوى فإن المشرع أناط إختصاص البت فيها لقاضي الإستعجال وفقا لأحكام المادة 772 من قانون الإجراءت المدنية و الإدارية .

* الوقت الذي يجب أن ترفع فيه هذه الدعوى :
إعتبارا إلى أنه من بين أهداف هذه الدعوى وقف إجراءات التنفيذ فإن آجال رفعها ممتد من بداية إجراءات التنفيذ و قبل نهايـته و بالتالي فإن رفعها و لو بعد إنتهاء الآجال المحددة للإعتراض على قائمة شروط البيع و إذا حل التاريخ المعين للبيع و لم يتم الفصل في الدعوى من طرف رئيس المحكمة فيمكن للمدعي المطالبة بوقف البيع بموجب أمر على عريضة يقدم قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل بشرط إيداع كفالة لدى أمانة الضبط يحددها الرئيس بموجب أمر على عريضة تغطي مصاريف النشر و التعليق عند الإقتضاء المادة 772/3.

* آجال الفصل في الدعوى :
أوجبت المادة 772/2 على رئيس المحكمة الفصل في الدعوى الإستعجالية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الدعوى .

* أثر رفع الدعوى :
يترتب على رفع دعوى الإستحقاق الفرعية وقف التنفيذ و إذا إقتصرت هذه الدعوى على جزء من العقار المحجوز فلا يمتد أثر وقف البيع إلى باقي الأجزاء الأخرى المادة 773 .

* إثبـات الدعــوى :
يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي الذي عليه أن يقدم ما يثبت ملكيته للعقار بالأدلة المقبولة قانونا , و في غالب الأحوال يجب أن يكون الدليل عقدا مشهرا في المحافظة العقارية قبل قيد أمر الحجز لأنه لا يحتج بالملكية تجاه الغير إلا إذا كان مشهرا عملا بقواعد نظام الشهر العقاري .

* الحكم في الدعــوى :
في حالة عدم تقديم المدعي لما يثبت إدعاؤه بالطرق المقررة قانونا فإن رئيس المحكمة يقضي برفضها و هنا تعاد إجراءات النشر و التعليق.
و إذا قبلت الدعوى و اثبت المدعى أحقيته للعقار فإن رئيس المحكمة يحكم للمدعى بملكيته للعقار, ويقضي تبعا لذلك ببطلان الحجز على أساس أنه وقع على مال مملوك للغير .
الحجــزالتحفظـي

تناوله المشرع الجزائري في المواد من 646 إلى 666 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

* تعريف الحجز التحفظي :
إذا كان الأصل أنه لا تنفيذ بدون سند تنفيذي , يقع الحجز بمقتضاه و هو مفهوم الحجز التنفيذي كما أسلفنا.
فإن الدائن قد يجد نفسه في بعض الأحوال بصدد خطر عاجل يهدد حقه لدى مدينه بحيث إذا إنتظر الحصول على سند تنفيذي وإعلان مدينه و تكليفه بالوفاء قبل الحجز لكان من شأن ذلك ضياع حقه , إذ قد يحدث أن يقدم المدين على تهريب أمواله سواء بالتصرف فيها أو بإخفائها, ولذا أجاز القانون للدائن مباغتة المدين بتوقيع الحجز على أمواله المنقولة و العقارية قبل تهريبها بما أسماه الحجز التحفظي و بذلك يمكن تعريف الحجز التحفظي بأنه إجراء وقائي يلجأ إليه الدائن سواء كان بيده سند تنفيذي أو لم يكن بيده أي سند بقصد وضع أموال المدين المنقولة و العقارية تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيها بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى إستبعادها من دائرة الضمان العام للدائن الحائز و لا يصدر إلا في حالة الضرورة و بموجب أمر على عريضة , و عرفته المادة 646 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بأنه : وضع أموال المدين المنقولة المادية و العقارية تحت يد القضاء و منعه من التصرف فيها و يقع الحجز على مسؤولية الدائن .

خصائصــه :
من خلال التعريف المذكور و ما ورد في نص المادتين 646 و 647 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , يتبين أن الحجز التحفظي يتميز بخصائص :
1- أن الدائن بإمكانه إيقاع الحجز التحفظي سواء كان بيده سند تنفيذي أم لم يكن بيده ذلك بل يجوز إيقاع مثل هذا الحجز و لم يكن بيد الدائن أي سند رسمي أو عرفي بل يكفي في ذلك وجود مسوغات ظاهرة للدين.
2- لا بد لإيقاع الحجز التحفظي من صدور أمر بتوقيعه من القاضي الذي يتعين عليه التأكد من قيام حالة الضـرورة أي إذا كان ثمـة إستعجـال و خطر يهددان الضمان العام و هو ما عبرت عليه المادة 647 بالخشية من فقدان الضمان.
3- يمكن إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات والعقارات سواء كانت في حيازة المدين أو تحت حيازة شخص غير المدين لأن الغرض منه ضبط المال بإجراءات مادية لمنع المحجوز عليه من تهريبه إلى أن يحصل الدائن على سند تنفيذي .
4- أن الحجز التحفظي يكون للدائن بمبلغ من النقود إذا كان دينه محقق الوجود و حال الآداء و هذان الشرطـان يجب توافرهما في الحق المطالب به في جميع أنواع الحجوز إلا أنه لا يشترط أن يكون معين المقدار إذ يكفي في ذلك المقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز.
* حالات الحجز التحفظي :
أولا :
الحالــة العاديــة:
خشية الدائن من فقدان الضمان لدينه: إستنادا إلى القاعدة العامة يجوز للدائن توقيع الحجز التحفظي على منقولات وعقارات مدينه في كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه أي أن المشرع يصرح أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي في أي حالة طالما توافر شرط محدد و هو خشية فقدان الدائن لضمان دينه وهذا الشرط المرن إنما يعبر عن حاجة الإستعجال , إذ يجعل من الحجز التحفظي وسيلة يحافظ بها الدائن على ضمان حقه من خطر تأخير الحماية التنفيذية ( الحجز التنفيذي ) و يتمثل هذا الخطر في إحتمال تهريب المدين لأمواله المكونة لهذا الضمان و بالتالي فحيث يتهدد ضمان حق الدائن يجوز له طلب توقيع الحجز التحفظي و بالتالي فتقدير حالة الخشية المنصوص عليها في المادة 647 من قانون الإجراءات المدنيـة و الإدارية هنا هو خشية فقدان الضمان العام لحق الدائن و يترك للقاضي الآمر بالحجز الذي يقدرهذه الخشية على ضـوء ظـروف المديـن الماليـة و الشخصية و ظروفه الاجتماعية و سهولة تهريبه لأمواله .
و يتعين على القاضي حين التوقيع على الأمر بالحجز الموازنة بين هذه الظروف و بين التبريرات التي قدمها الدائن للإذن بالحجز وهذا التقدير الموضوعي من القاضي مسألة واقع, ومن الأمثلة التي تتوافر فيها حالة الضرورة.
- إذا خشي الدائن فرار مدينه و كان لذلك أسباب جدية.
- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع .
- إذا كان المدين تاجرا و قامت أسباب جديـة يتوقع معها تهريـب أموالـه أو إخفائها .

ثانيــا:
الحالات الأخرى بالحجز التحفظي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية

أجازت المادة 650 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لكل من له إبتكار أو إنتاج مسجل و محمي قانونا أن يحجز تحفظيا على عينـة من السلـع أو نماذج من المصنوعات المقلدة.
و يحرر في ذلك محضر ا من طرف المحضر القضائي يبين فيه المنتـوج أو العينة أو النموذج المحجوز ويضعه في حرز مختوم و مشمع و إيداعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.
كما أجازت المادة 651 للدائن أن يحجز تحفظيا على القاعدة التجارية للمدين و على أن يقيد أمر الحجز بالإدارة المكلفة بالسجل التجاري خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره كما يتم نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و إلا إعتبر الحجز باطلا .
و على طالب الحجز في هذه الحالة تقديم ما يثبـت الصفـة و المصلحـة و على رئيس المحكمة التأكد من ذلك قبل توقيع أمر الحجز.
الحجز التحفظي على العقارات

أجازت المادة 652 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للدائن أن يحجز تحفظيا على عقارات مدينه على أن يقيد أمر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة إختصاصها العقار خلال أجل خمسة عشر يوم من تاريخ صدوره و إلا كان الحجز باطلا.
ويلاحظ هنا أن القانون الجديد أجاز الحجز التحفظي على العقارات خلافا للقانون القديم الذي كان يحصره في المنقولات.
الحجز التحفظي على أموال المستأجـر
* حجز المؤجر على منقولات المستأجر : و هو نوع من الحجز التحفظي نص عليه المشرع في المواد من 653 إلى 656 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بموجبها يجوز لملاك المباني والأراضي الزراعية و مستأجريها الأصليين أن يباشروا حجز المؤجر على المنقولات و الأثاث و الثمار الموجودة في هذه العقارات وفاء للأجرة المستحقة عن إيجارها.
كما يجوز للمؤجر إيقاع الحجز التحفظي على منقولات المستأجرين الفرعيين للمباني أو الأراضي الزراعية أو الحقول أو البساتين الموجودة في الأمكنة التي يشغلونها.
كما يجوز إيقاع الحجز التحفظي على ثمار تلك الأراضي وفاء للأجرة المستحقة.
* الشروط الموضوعية :
1- الدائن الحاجز :
يشترط فيه أن يكون مالكا للعقار أو مؤجرا له من الباطن.

2- المدين المحجوز عليه:
هو مستأجر العقار بعقد إيجار صحيح و قائم قانونا وقت الحجز سواءا إستأجره من المالك أو من المستأجر الأصلي أو من المنتفع أو واضع اليد.
3- المال محل الحجز :
هي المنقولات الموجودة في العين المؤجرة و إذا نقلت من مكانها بغير رضاء المؤجر و كان له عليها حق الإمتياز المنصوص عليه في القانون فيمكن للمؤجر إيقاع الحجز عليها تحفظيا ما لم يكن قد مضى على نقلها ستين يوما.


* الشروط الشكليـة:
تجرى إجراءات الحجز بالأوضاع نفسها الخاصة بالحجز التنفيذي بعد إستصدار إذن من القاضي بذلك في الأحوال المنصوص عليه في القانون , ويجوز للمستأجرين الحصول على حكم برفع الحجز إذا أثبتوا أنهم دفعوا الأجرة المستحقة عليهم كما يكون إذن القاضي بالحجز بموجب أمر على عريضة و يبلغ للمدين.


* الحجز على منقولات المدين المتنقل :
و هو نوع من الحجـز التحفظـي و بمقتضاه يجوز لكل دائن و لو لم يكن بيده سند أن يحصل على إذن من القاضي لمباشرة الحجز على المنقولات الموجودة في المنطقة التي يقيم فيها الدائن و المملوكة لمدينه المتنقل و يجوز إقامة الحاجز حارسا على هذه المنقولات إن وجدت تحت يديه و إلا عين غيره حارسا عليها – المادة 657 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بناءا على طلبه.
الحجـز الإستحقاقـي

أجازت المادة 658 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لمالك المنقـول أو من له حق الحبس عليه قبل رفع دعوى إسترداد المنقول أن يحجز تحفظيا على ذلك المنقول عند حائزه و هنا يجب أن يعين المنقـول في الطلـب و في أمر الحجز .
و إذا إعترض حائز المنقول المراد حجزه على الحجز وجب على المحضر القضائي وقف إجراءات الحجز و تحرير محضر إشكال يسلمه للأطراف لعرضه على رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعتراض .
و هو بذلك نوع من الحجز التحفظي أجازه القانون لمالك منقول معين أو صاحب حق عيني عليه يخوله التتبع أو لصاحب الحق في الحبس إذا أراد ضبطه ووضعه تحت يد القضاء و منع حائزه من التصرف فيه لحين رفع دعوى الإستـــرداد أو لحين الفصل فيها إذا كانت مرفوعة , و بالتالي فهو نتيجة لما للمالك من الحق في تتبع منقولاته تحت يد حائزها و من ثم يمتنع الحجز الإستحقاقي كلما إمتنع على المالك تتبع المال و من أمثلة الحجز الإستحقاقي الحجز الذي يوقعه المؤجر على المنقولات التي تنقل من العين المؤجرة دون رضاه و الحجز الذي توقعه الزوجة على منقولات الزوجية فور تركها لمنزل الزوجية و هذا كله يفرض وضع المنقولات تحت يد القضاء مخافة تهريبها لغاية الفصل في ملكيتها.
ولا يجوز مباشرة هذا الحجز إلا بإذن القاضي المختص وفقا للإجراءات اللاحقـة و يبلغ للمدين و يحرر في ذلك محضرا.
و على الحاجز بعد توقيع الحجز الإستحقاقي رفع دعوى صحة الحجز أمام قاضي الموضوع و كذا المطالبة بإستردادها.
وإذا حصل الحاجز على حكم بثبوت ملكيته للمال المحجوز فإنه يستردها و بالتالي لا يتحول حجزه الإستحقاقي إلى حجز تنفيذي كالحجز التحفظي العادي.
إجراءات الحجز التحفظي
1- المحكمة المختصـة :
لا يمكن إيقاع الحجز التحفظي إلا بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها و يجب على رئيس المحكمة الفصل في طلب الحجز في أجل خمسة أيام إبتداءا من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط – المادة 649 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

2- تقديم طلب الحجز :
يقدم طلب إيقاع الحجز التحفظي من طرف الدائن إلى رئيس المحكمة المختص و يذكر فيه سند الدين أو ما يبرره من مسوغات ظاهرة و ما يثبت الخشية من فقدان الضمان لحقوقه .

3- صدور الأمر :
يتأكد رئيس المحكمة من إستيفاء العريضـة للشروط الشكلية و الموضوعيـة و بخاصة التأكد من توافر الصفة لدى الطالب و متى إطمأن إلى وجود حالة الضرورة أصدر أمره بإيقاع الحجز في ذيل العريضة .

4- تبليغ أمر الحجز :
يبلغ رسميا أمر الحجز التحفظي إلى المدين وفقا لأحكام المادة 688 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و يرجع لرئيس المحكمة فيما يثار من إشكالات و لم ينص القانون على مدى قابلية أمر الحجز للإعتـراض أو المعارضـة أو الإستئناف خلافا للقانون القديم الذي كانت تنص المادة 346 على قابلية الأمر للمعارضة و الإستئناف .
5- إيقــاع الحجــز:
يقوم المحضر القضائي فورا بإيقاع الحجز و تحرير محضر حجز و جرد للأموال الموجودة تحت يد المدين و إلا كان الحجز باطلا و يسلم منه نسخة للمدين و يعنيه حارسا عليها و في حالة وجود مقاومة يمكن الإستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز.
و إذا تعلق الحجز بسندات تجارية محررة لفائدة المدين يجب أن تعين في محضر الحجز و تودع في أمانة ضبط المحكمة مع أصل المحضر مقابل وصل.
و إذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضة أو معادن نفيسة أخرى أو حلي أو أحجار كريمة وجب على المحضر القضائي أن يبين في محضر الحجز, نوع المعدن و الوزن الحقيقي و أوصافه و تقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة أو من طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة , وهذا بحضور المدين أو ممثله القانوني أو بعد صحة تكليفه بالحضور.

و في كل الأحوال يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير و الوزن بمحضر الحجز.

و يجب بعد الوزن و التقييم , أن توضع في حرز مختوم و مشمع , و أن يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الأختام و إيداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل.
و إذا كانت المنقولا ت المحجوز عليها في حيازة الغير فيتولى المحضر القضائي تبليغ الأمر إلى كل من المحجوز عليه و المحجوز لديه الحائز و يحرر محضر حجز للمنقولات .
و يعين المحجوز لديه حارسا عليها , وهذا التبليغ للمحجوز لديه يعد بمثابة إنذار له لتقديم تصريح عن الأموال المملوكة للمدين و المودعة لديه و إذا كانت ثمة حجوز أخرى وقعت تحت يده من قبل و لا يزال أثرها قائما و يحرر محضرا بأقواله و في حالة عدم التصريح في الآجال المنصوص عليها في المادة 677 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه يترتب عن ذلك المسؤوليـة المهنيـة و المدنية للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي يلحق بالدائن .
آثــــار الحجـــز التحفظــي

الغاية من إيقاع الحجز التحفظي وهو وضع المال المحجـوز تحت يد القضـاء و منع المدين المحجوز عليه من التصرف في هذا المال إضرارا بالدائن و كل تصرف من المدين في الأموال المحجوزة لا يكون نافذا و يترتب على التصرفات القانونية أو الأعمال المادية المضرة بالحاجز تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
و لكن يظل المدين المحجوز عليه حائز للمال المحجوز لغاية تثبيت الحجز بحكم أو صدور أمر برفعه.
وله حق الإنتفاع و تملك الثمار و المحافظة عليها , كما يجوز للمدين أن يؤجر الأموال المحجوزة بترخيص من رئيس المحكمة الآمر بالحجز و ذلك بموجب أمر على عريضة.

* إبطال إجراءات الحجـز :
وفقا لأحكام المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يرفع دعوى إستعجالية للمطالبة ببطلان الحجز و ما ترتب عليه من أثر خلال المهلة المحددة في هذه المادة.

* رفــع الحجــز:
أجازت المادة 663 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المطالبة برفع الحجز بموجب دعوى إستعجالية في الحالات التالية :
1- إذا لم يسع الدائن إلى رفع دعوى تثبيته في الأجل المنصوص عليه في المادة 662 أعلاه.
2- إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر القضائي لتغطية أصل الدين و المصاريف.
3- في كل حالة يثبت فيها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه دفع الأجرة المستحقة في حالة حجز المؤجر على منقولات المستأجر.
تثبيـــت الحجـــز

يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبيت الحجز في أجل أقصاه خمسة عشر يوم من تاريخ صدور أمر الحجز و إلا كان الحجز و الإجراءات التالية له باطليــن – المادة 662 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و دعوى تثبيت الحجز هي دعوى موضوعية ترفع أمام قاضي الموضوع للنظر في موضوع الدين و صحة الحجز معا و ترفع وفق الإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة نوعيا و محليا و الحكم الصادر فيها يحسم النزاع حول أصل الحق.

و إذا وقع الحجز التحفظي بعد رفع الدعوى أمام قاضي الموضوع حول أصل الحق فإن طلب تثبيت الحجز يقدم أمام نفس قاضي الموضوع المرفوعة أمامه الدعوى المذكورة و هذا بموجب مذكرة إضافية تضم إلى أصل الدعوى للفصل فيهما معا و بحكم واحد دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة 662, المادة 648 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
وفي الحالتين إذا فصلت المحكمة في دعوى تثبيت الحجز التحفظي بإثبات الدين قضت بصحة الحجز التحفظي و تثبيته و بالتالي فإن الحاجز يستوفى حقه ببيع الأموال المحجوزة و إقتضاء حقه من ثمنها, إلا انه وفقا لأحكام المادة 666 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يمكن القضاء برفع الحجز كليا أو جزئيا إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية و مشروعة .

و إذا قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدين فإنه يجب عليها رفع الحجز لأن الحجز في هذه الحالة يكون قد وقع دون مبرر .
كما يمكنها الفصل في التعويضات المدنية عند الإقتضاء.

و أجازت المادة 666 للمحكمة الحكم على الحاجز بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار .

* تحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي :
خلافا لما كان منصوصا عليه في المادة 369/1 من قانون الإجراءات المدنية القديم من ضرورة إستصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة لتحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي فإن المشرع لم ينص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على الطريقة التي يتم بها تحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي و بالتالي فإنه متى قضت المحكمة بإثبات الدين و بصحة الحجز التحفظي و تثبيته وحاز هذا الحكم على قوة الشيء المقضي به و إتبعت بشأنه مقدمات التنفيذ و بخاصة التبليغ الرسمي للسند التنفيذي و التكليف بالوفاء وفقا لأحكام المادتين 612 و 613 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و حرر المحضر القضائي محضر إمتناع عن الوفاء فإن الحجز التحفظي بذلك يتحول إلى حجز تنفيذي و يتم بعدها بيع الأموال المحجوزة تحفظيا بذات الطريقة التي تباع بها الأموال المنقولة منها و العقارية في الحجز التنفيذي .

توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ :

لا شك أن الغاية النهائية من التنفيذ الجبري هي توزيع قيمة الأموال المباعة على الدائنين و بعد التوزيع المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ و به يحصل الدائن الذي بيده سند تنفيذي على حقه .
و الأصل أن جميع الدائنين متساوون في إستيفاء حقوقهم من أموال المدين إلا من كان له منهم حق التقـدم وفقا للقانـون وهذا التقـدم يكون لسبـب موضوعـي أو إجرائي.
و التقدم لسبب موضوعي تنظمه القوانين التي تبحث القواعد الموضوعية و أهمها القانون المدني, وبالتالي فالأصل أن الدائنين يتساوون في إستيفاء ديونهم من اموال المدين إلا من كان له حق التقدم طبقا للقانون المادتان 907 و 982 من القانون المدني.
و التقدم إما أن يكون مستندا إلى رهن أو إلى تأمين أو إلى إمتياز على المال المباع .
أما التقدم لسبب إجرائي فهو الذي نصت عليه قواعد قانون الإجـراءات المدنيـة و الإدارية, و الدائن صاحب الأفضلية بسبب التقدم الإجرائي لا يتمتع بأي تأمين عيني على مال المدين ومع ذلك يتقدم على باقي الدائنين بسبب الإجراء الذي قام به ومن حالات التقدم الإجرائي :
* حالة الإيداع و التخصيص وفقا لأحكام المادة642 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص فقرتها الأخيرة على أن الدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه له الأولوية على غيره من الدائنين عند إستيفاء حقه من الأموال التي يقصر الحجز عليها .
ومحل الإستيفاء هو ثمن المال المحجوز بعد بيعه أو المال المحجوز نفسه إذا كان نقدا مضافا إليه الفوائد التي لا يقف سريانها بالحجز .
أولا :
الإتفاق الرضائي على التقسيم :
أ- إذا كانت المبالغ كافية :
1 - حالة وجود دائن واحد :
إن إستيفاء الدائن لحقه في هذه الحالة أمر سهل طالما لا يوجد من يشاركه في الإستيفاء وفقا لأحكام المادة 790/1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن الحجز سواء وقع على مبالغ مالية لدى المدين أو تم بيع الأموال المحجوزة فإن الدائن الحاجز يستلم من المحضر القضائي او محافظ البيع مبلغ الدين المتحصل من التنفيذ مباشرة .
2- حالة تعدد الدائنين : المادة 791 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
إذا كان الدائنون متعددين فالأمر سهل أيضا إذا كان ثمن المال المتحصل من التنفيذ كاف للوفاء بحقوق جميع هؤلاء الدائنين سواء الحاجزين أو المتدخلين في الحجز , وهنا يجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع أو من تكون لديه المبالغ أن يؤدي لكل دائن دينه بعد تقديم السند التنفيذي .
كما يجوز الوفاء بالدين لجميع الدائنين الذين ليست لهم سندات تنفيذية إذا كانت هناك مبالغ متبقية بشرط الموافقة الكتابية للمدين المحجوز عليه و بعد سداد الديون و المصاريف ترد المبالغ المالية المتبقية إلى المدين المحجوز عليه.

ب – إذا كانت المبالغ غير كافية :

1- حالة وجود دائن واحد :
في هذه الحالة لا توجد صعوبة في توزيع حصيلة التنفيذ لأن الدائن إذا كان واحدا فإنه يستفيد من حصيلة التنفيذ سواء كانت كافية للوفاء بدينه أم غير كافية , إذ يكون له في الحالة الأخيرة مواصلة التنفيذ بموجب سنده على أموال أخرى للمدين.


2- حالة تعدد الدائنين :
و في حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس المدين المحجوز عليه أمام جهات قضائية مختلفة فإنه وفقا لأحكام المادة 793 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجب على المحضرين القضائيين أو على محافظي البيع و على كل من كانت لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة إختصاصها الحجز الأول أو البيع الأول للأموال المحجوزة .


إعداد قائمة التوزيع المؤقتة :
يقوم رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بإعداد قائمة مؤقتة لتوزيع المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين المقيدين و يأمر بإيداعها بأمانة الضبط و تعليق مستخرج منها بلوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين يوم المادتان 794 و 795/1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

طلــب القيــد :
وفقا لأحكام المادة 795/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه يجوز لكل دائن بيده سند دين أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ إنتهاء أجل التعليق إلى أمانة الضبط لطلب قيده مع بقية الدائنين و إلا سقط حقه في الإنضمام إلى القائمة المشار إليها في المادة 794 أعلاه .

جلسـة التسويـة الوديـة :المادة 796 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
يقوم المحضر القضائي بناء على طلب من يهمه التعجيل بتكليف الدائنين الحاجزين و الدائنين المتدخلين في الحجز بالحضور إلى جلسة التسوية الودية أمام رئيس المحكمة.
و في الجلسة المحددة يتحقق الرئيس من صفة الدائنين و صحة تكليف الأطراف بالحضور و صحة التوكيلات و صحة طلبات التسجيل , ثم يقرر قيد من تثبت صفته في قائمة التوزيع و شطب من لم تثبت صفته .
إذا حضر الأطراف و حصل الإتفاق على قائمة التوزيع المؤقتة , بتسوية ودية أثبت الرئيس إتفاقهم في محضر يوقعه و أمين الضبط و الحاضرون و يكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي .
إذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية , أشر الرئيس على القائمة المؤقتة و تصبح بذلك نهائية .
و في الحالتين يصدر الرئيس أمرا ولائيا إلى رئيس أمانة الضبط بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب القائمة .

و في حالة غياب أحد الأطراف عن حضور جلسة التسوية الودية أجازت المادة 797 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية توزيع المبالغ المتحصلة على الدائنين الحاضرين مع حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة, ولا يجوز لهذا الدائن المتخلف تقديم أي طعن في قائمة توزيع التسوية الودية التي أشر عليها الرئيس .

ثانيـا:
في حالـة عـدم الإتفـاق :
إذا لم يحدث إتفاق بين الدائنين على طريق التقسيم و لم تتم بذلك التسوية الودية بسبب إعتراض أحد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة فإن الرئيس يأمر بتثبيت الإعتراض في محضر و يفصل فيه بأمر خلال أجل ثمانية أيام .
و يكون هذا الأمر قابلا للإستئناف أمام رئيس المجلس خلال عشرة أيام إذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد عن مائتي ألف دينار .
و لا يخضع هذا الإستئناف للتمثيل الوجوبي للمحامي , كما أن الإستئناف ليس له أثر موقف ولا يمنع الرئيس من تسليم أوامر توزيع المبالغ المالية إلى مستحقيها من الدائنين المادة 798 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , و إذا كان القانون لم ينص على الطريقة التي يتم بها التوزيع في حالة عدم الإتفاق فإنه وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كحكم المادة 686 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن المبالغ المتحصلة من التنفيذ تخصم منها المصاريف و يقسم الباقي بالمحاصة و يكون التوزيع بحسب درجات الدائنين , ويراد بالتقسيم بالمحاصة : تقسيم الثمن بين الدائنين قسمة غرماء أي بطريقة التوزيع النسبي و بنسبة مقدار كل دين .
حيث يأخذ كل دائن نصيبه بدون أولوية لدائن على آخر , وكل دائن يشترك في تحمل جزء من خسارة الدين.
و المحاصة هنا من الحصة أي حصة الدائن تحمل خسارة قسم من الدين.
و لا يطبق التقسيم بالمحاصة إلا في حالة عدم وجود دائنين لهم الأفضلية لأن أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو إمتياز لهم الأولوية على أصحاب الديون العادية .
كما أن التوزيع بين أصحاب الديون المضمونة يراعى فيه أفضلية كل دين.
و بالتالي فتطبيق التقسيم بالمحاصة يفترض وجود عدة دائنين بنفس المرتبة و لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بديونهم فتستوفي أولا النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن و يقسم الباقي قسمة غرماء بالكيفية المذكورة مثال :

إذا كانت المبالغ المتحصل عليها هي : 12000 دج
مصاريـف التنفيـذ : 2000 دج
الدائنـــون : ثلاثـــة
أ- الدائن الأول 4000 دج
ب- الدائن الثاني 6000 دج
ج- الدائن الثالث 10000 دج

لأجل تقسيم المبلغ المتحصل عليه بطريق المحاصة :


أولا :
إنقاص مصاريف التنفيذ : 12000 – 2000 = 10000 دج.
يسلم المبلغ المقدر بـ 2000 دج كمصاريف التنفيذ للدائن الذي صرفـه .

ثانيــا :
تقسيم المبلغ الباقي 10000 دج على الدائنين الثلاثة حسب النسبة :

100
ــــــــــــــ x 4000 = 2000 دج تمنح للدائن الأول .
4000 + 6000 +10000



100
ــــــــــــــ x 6000 = 3000 دج تعطى للدائن الثاني .
4000 + 6000 +10000

100
ــــــــــــــ x 10000 = 5000 دج تمنح للدائن الثالث .
4000 + 6000 +10000
ثالثــا :

حالــة وجود تعدد للدائنين و كانت ديونهم مختلفة :
تفترض هذه الحالة وجود ديون عادية و أخرى ممتازة أو أنها جميعها ممتازة و لكنها بمرتبات مختلفة ففي مثل هذه الحالة ينقص من المبلغ المراد توزيعه مصاريف التنفيذ و يسلم لمن دفعه من الدائنين أولا و يوزع المبلغ الباقي على أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم.
و إذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الإمتياز و كانت الأموال غير كافية فتقسم بينهم قسمة غرماء .
و إذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة فيقسم ما زاد عنها بين أصحاب الديون العادية قسمة غرماء .



إشكالات التنفيـذ
المواد من 631 إلى 635 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

عرفنا أنه لأجل تمكين الدائن من إستيفاء حقه جبرا خوله المشرع الحق في إتباع إجراءات التنفيذ الجبري طالما أن بيده سند تنفيذي يؤكد أن له حقا محقق الوجود- معين المقدار حال الآداء .
و أن يكون هذا الطالب هو صاحب الحق الثابت في السند تجاه الملتزم في ذات السند و أن يتم التنفيذ على مال يجوز التنفيذ عليه قانونا و أن تسبق عمليات التنفيذ مقدمات التنفيذ .

و مراعاة لهذه الإعتبارات و تحقيقا للعدالة و الموازنة بين المصالح المعقـدة و المتشابكة بين أطراف التنفيذ فرض المشرع رقابة على ممارسة طالب التنفيذ لحقه للتأكد من مدى توافر الشروط الواجب توافرها لإجراءات التنفيذ الجبري سواء من ناحية السنـد التنفيذي أو الحق الذي يتم إقتضـاء له أو المـال محل التنفيذ أو أطراف التنفيـذ و مقدمات التنفيذ و إجراءاته ,فإذا تخلف شرط من هذه الشروط أو تمت مخالفة للقانون في أي أمر من تلك الأمور أمكن للمنفذ ضده أن يتمسك بعدم صحة التنفيـذ و المطالبة بوقف إجراءات التنفيـذ و يتم ذلك عن طريـق ما يعرف بمنازاعات أو إشكالات التنفيذ.
و لتفادي هذه الإشكالات التي تعترض التنفيذ من واجب المحضر القضائي حين إستلامه الملف من طالب التنفيذ التأكد :

أ – من الشروط الواجب توافرها في الدائن و في المدين :
الصفــــة - الأهليـــة مثلا .

ب- السند التنفيذي : صحته – الصيغة التنفيذية .
نهائي - صادر بالإلزام - إستثناء النفاذ المعجل التأكد من شروطه.
المقصود بمنازعات التنفيذ :
المشرع لم يعرف منازعات التنفيذ , و أن الراجح في الفقه أنها تتعلق بكل ما يثار من منازعات بمناسبة عملية التنفيذ القضائي.
و هي تشمل : ما يسميه الفقه بمنازعات التنفيذ الموضوعية و منازعات التنفيذ الوقتية و بهذا التقسيم يتحدد الإختصاص .
* منازعات التنفيذ الموضوعية :هي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه و من أمثلتها دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة – دعوى الإستحقاق الفرعية - دعوى رفع الحجز .
* أما المنازعة الوقتية :فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لغاية الفصل في موضوع المنازعة , كالحكم بالإستمرار في التنفيذ لغاية الحكم بصحته أو الحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم ببطلانه و يطلق على هذه المنازعة الوقتيــة إسم إشكالات التنفيــذ و التي يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ مؤقـتا أو الإستمرار فيه.

تعريف إشكــالات التنفيــذ :
القانون لم يعرف المقصود بإشكالات التنفيذ لكن الراجح في الفقه أنها منازعات قانونية تنشأ بمناسبة التنفيذ يبديها أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الآخر أو يبديها الغير في مواجهتهما وتوجه إلى إجراءات التنفيذ الجبري بهدف المنازعة في صحتها أو طلب وقف أو إستمرار هذه الإجراءات .
و من هذا التعريف تتميز إشكالات التنفيذ بما يلي :
أولا :أنها عقبات أو عوارض قانونية و ليست عقبات مادية التي تستهدف المشاغبة و الحيلولـة دون إجراء التنفيذ كغلق الأبواب أو المقاومة عند الدخول لتوقيع الحجز,وهذه لا تعد إشكالا في التنفيذ كونها تذلل عن طريق الإستعانة بالقوة العامة .
ثانيا :أنها منازعات قد تطرح على محكمة الموضوع ليصدر فيها حكم موضوعيا قطعيا بصحـة إجراءات التنفيذ أو ببطلانها .
أو أنها تطرح على قاضي الإستعجال للفصل فيها بحكم وقتي دون المساس بأصل الحق سواء بوقف إجراءات التنفيــذ أو بالإستمرار فيها .
شروط قبول الإشكال في التنفيذ الوقتـي:
- 1الصفة و المصلحـة : تخضع إشكالات التنفيذ الوقتية من حيث قبولها لحكم القواعد العامة في قبول الدعاوى القضائية فهي بحكم أنها دعوى قضائية مستعجلة فإنه يجب أن يتوافر في رفعها شروط الصفة و المصلحة و هما شرطان لازمان لقبول الدعاوى المستعجلة.
i.المصلحــة :لكي تستقر الحماية القضائية في المنازعة الوقتية لا بد أن يكون لرافع الدعوى مصلحة يعتد بها القانون.
و المصلحة التي تهدف المنازعة الوقتية إلى حمايتها هي المصلحة الوقائية التي تهدف إلى تدارك الأخطار المحدقة بالحقوق متى كان وجودها مرجحا بحسب الظاهر,و أن تكون هناك خشية جدية من وقوع هذه الأخطـار في أيـة لحظـة و تكون الغاية من قبول الإشكال الوقتي هي تفادي وقوع الخطر الذي يكون التنفيذ الجبري مصدره و بالتالي يكون حينها لأطراف التنفيذ أو الغير مصلحة في دفع الخطر .
ii.الصفـــة : تتوافر الصفة في الإشكال الوقتي لأطراف التنفيذ فيكون للمدين المحجوز عليه و للدائن الحاجز بهذه الصفة المنازعة مؤقتا في التنفيذ سواء يطلب وقف التنفيذ من المدين المحجوز عليه أو طلب إستمراره من الدائن الحاجز.
و في حالة تعدد الملتزميـن في السنـد التنفيـذي فإنه يجب إختصامهم جميعـا و تمكينهم من إبداء ما لديهم من وسائل الدفاع و تصفية كافة المنازعات المتعلقة بالتنفيذ في خصومة واحدة.
كما تتوافر الصفة للغير في الإشكال الوقتي في التنفيذ يطلب وقف إجراءات التنفيذ رغم أنه ليس طرفا في السند التنفيذي و هذا إذا كان من شأن التنفيذ المساس بحق من حقوقه كالحجز على ماله .
و قد نصت المادة 632/1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن :
" ترفع دعوى الإشكال في التنفيـذ من طرف المستفيـد من السنـد التنفيـذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة , بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ ".
- 2أن يكون الإجراء المطلوب إجراءا وقتيا لا يمس أصل الحق .
أي أن يكون المطلوب في الإشكال مجرد إجراء وقتي تحفظي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها كأن يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس أن الحكم غير جائز تنفيذه لإنعـدام التبليغ أو أنه موضوع معارضة أو إستئناف أو أن الحق الذي يجري التنفيذ لإستيفائـه قد إنقضى بالوفاء أو المقاصة أو الإبراء .
بعض أنواع إشكالات التنفيذ الوقـتيـة:
- رفع الإشكال لأن الحكم غير قابل للتنفيذ ( حكم إبتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل) .
- رفع الإشكال لأن الحكم المراد تنفيذه و المشمول بالنفاذ المعجل هو محل معارضة في التنفيذ المعجل المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
- رفع الإشكال إذا صدر حكم يقضي بمنح مهلة للمدين , فهنا يجوز للمدين قبل تمام التنفيذ أن يرفع إشكالا للمطالبة بوقف التنفيذ حتى يحل الأجل المحدد في الحكم .
- رفع الإشكال بهدف وقف البيع لحين إنقضاء المهلة .
-رفع الإشكال يطلب وقف التنفيذ لغاية الفصل في دعوى التفسير للحكم المنفذ به .
- رفع إشكال لوجود تعارض بين منطوق الحكم و الأسباب الجوهرية لغاية صدور حكم تفسيري .
- رفع إشكال بهدف وقف التنفيذ للمنازعة في مدى جواز الحجز على مال معين .
- يمكن رفع الإشكال في حالة عدم توافر الشروط القانونية الواجب توافرها في الحاجــز – أو المحجــوز عليــه – أو المحجوز لديـــه .
- يمكن رفع الإشكال في حالة إستمرار المحضر في التنفيذ بالرغم من إلغاء السند التنفيذي ( قرار إستعجالي).
*و لا يقبل الإشكال الذي يرفع بطلب موضوعي و مثال ذلك :
- طلب الحكم بعدم جواز التنفيذ .
- بطلان إجراءات التنفيذ .
- سقوط حق الدائن في التنفيذ .
- إلغاء الحجز .
لأنها طلبات موضوعية تتعلق بالحق الذي يجري التنفيذ لإقتضائه تخرج عن نطاق الإشكال الوقتي و يؤول البت فيها وفق الطرق المقررة قانونا إذ بعض هذه المنازعات الموضوعية أناط قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الإختصاص بشأنها لقاضي الإستعجال كدعوى إسترداد المنقولات و دعوى إستحقاق العقار .
هل يمكن للمحضر القضائي رفض التنفيذ لوجود مانع ؟
من واجب المحضر القضائي إجراء التنفيذ بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمه السند التنفيذي و ليس له الإمتناع من تلقاء نفسه إلا في حالة وجود مانع قانوني و من أمثلة ذلك :
1- كون الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل .
2- كون المال محل التنفيذ لا يصح التنفيذ عليه قانونا .
3- عدم إستيفاء السند التنفيذي لمقدمات التنفيذ .
4- المال المراد التنفيذ عليه يقع خارج دائرة إختصاص المجلس.
هل يمكن لطالب التنفيذ التظلم في ذلك أمام رئيس المحكمة ؟
يمكن لطالب التنفيذ الإلتجاء أمام رئيس المحكمة لرفع الأمر إليه وفقا لنص المادة 18/2 من قانون 06-03.
و يكون الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة المختص نهائي ملزم للمحضر القضائي.
3- الإستعجال :
لم ينص القانون على ضرورة توافر شرط الإستعجال في إشكالات التنفيذ إلا أنه من المتفق عليه أن شرط الإستعجال مفترض في هذه الإشكالات و لا حاجة إلى إثباته ,إذ أن إشكالات التنفيـذ مستعجلة بطبيعتها فهي ترمي إلى دفع ضرر محدق بالمستشكل و بالتالي فإن هذا الشرط يعتبر متوافر و لا حاجة لبحثــه أو التدليل عليه.

4- أن يرفع الإشكال قبل تمام التنفيذ :
لأن الهدف من الإشكال هو وقف التنفيذ مؤقتا أو الإستمرار فيه مؤقتا فإذا كان التنفيذ قد تم فإنه لا معنى للمطالبة بوقفه أو بإستمراره و متى رفع الإشكال بعد تمام التنفيذ فإنه يكون غير مقبول .
لكن هل يجوز رفع الإشكال قبل بداية التنفيذ ؟
هناك رأيان :
* رأي يرى عدم الجواز و القاضي يحكم بعدم الإختصاص .
* و الرأي الثاني يرى جواز رفع الإشكال الوقتي و البت فيـه و لو قبل بداية التنفيذ و هو الرأي الراجح على ما يبدو .
5- أن يفصل في الإشكال قبل تمام التنفيذ :
مما يعني أن الإشكال يجب رفعه قبل تمام التنفيذ فإذا رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ و تم التنفيذ قبل صدور الحكم في الإشكال فإنه يجب حسب الرأي الراجح الحكم بعدم قبول الإشكال لإستحالة تنفيذ حكم الإشكال بعدم تمام التنفيذ , و إن كان هناك من يرى عكس ذلك كون مناقشة شرط عدم تمام التنفيذ يكون حين رفع الإشكال .
6- أن يحكم في الإشكال قبل صدور الحكم الموضوعي الحائز لقوة الشيء المحكوم به حول ذات الإشكال من ناحيته الموضوعية .
7- يجب أن يكون الإشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه :
لا يجوز أن يؤسس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه لأن مثل هذه الوقائع كان من الواجب إبداءها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه , كأن يبنى الإشكال على الوفاء بالدين قبل صدور الحكم .
فإن مثل هذا الإشكال لا يقبل لأنه كان من الواجب التمسك بهذا الوفاء أمام المحكمة التي أصدرت الحكم .
أما إذا ادعى أن الوفاء بالدين وقع بعد صدور الحكم فإن الإدعاء يصلح أن يكون أساسا للإشكال طالما أن واقعة الوفاء لاحقة على صدور الحكم .

و يستثنى من هذا الشرط حالة الإستشكال في أوامر الآداء لأن أمر الآداء يصدر في غيبة المدين.
هل يجوز للغير الإستناد إلى وقائع سابقة ؟
لا يجوز للخصم الذي يعتبر الحكم حجة عليه أن يبني إشكاله على وقائع سابقة , أما الغير فإنه يمكنه الإستناد إلى وقائع سابقة على صدور الحكم لبناء إشكاله كونه لم يكن طرفا فيه .
8- ألا يتضمن الإشكال طعنا في الحكم المستشكل فيه :
أي أن الإشكال لا يكون الغرض من رفعه التظلم من الحكم المراد التنفيذ بمقتضاه :
كأن يبنى الإشكال على أساس :
* أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون.
* أن المحكمة غير مختصــة .
* أن المحكمة أخطأت في تقدير الوقائع .
* أن المحكمة لم تراع الإجراءات التي أوجب القانون التقيد بها.
و العلة في ذلك أن الإشكال ليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام .
كما لا يعتبر من قبيل الإشكال في التنفيذ :
* تفسير الحكم - المادة 633/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
كل أمر يتناول أساس الحق موضوع التنفيذ كالإدعاء ببطلان السند لمخالفته النظام العام , و قاضي الإستعجال حين يتعرض للفصل في إشكالات التنفيذ لا يعتبر محكمة عليا و لا درجة ثانية من درجات التقاضي و بالتالي لا يملك نقضا أو تعديلا لهذه الأحكام .
ممن يرفع الإشكال :
يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إجراءات التنفيذ سواء كان صاحب المصلحة هو الدائـن أو المدين أو الغير الذي لا يعتبر طرفا من أطراف خصومة التنفيذ و هذا الغير يجب أن يبني إشكاله على أسباب جدية : كالإدعاء بملكيته للعين محل التنفيذ ( أرض – دار ...) أو أنه صاحب الحق في حيازتها أو أنه المستأجـرالحقيقي للعين موضوع الإخلاء و أهم إشكال يمكن رفعه هو دعوى إسترداد المنقـولات و دعوى الإستحقاق الفرعية التي يختص بالبت في موضوعهما قاضي الإستعجال وفقا لأحكام المادتين 717 و 772 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و رفع كلا الدعويين بوقف الإستمرار في التنفيذ لغاية الفصل فيهما.
كيفية رفع الإشكال :
هناك طريقتان لرفع إشكالات التنفيذ الوقتية وفقا لأحكام المادتين:
631 و 632 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
أ- الطريقة الأولى :
و هي الطريقة التي تتم بإبداء الإشكال أمام المحضر عند إجراء التنفيذ طبقا لنص المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث يحرر المحضـر و يرفع بموجبه الإشكال – و يسجل بإسم المستشكل ضد المستشكل ضده- و تسدد الرسوم – و تحدد الجلسة و يدعو المحضر القضائي الخصوم للحضور أمام رئيس المحكمة.
ب- الطريقة الثانية :
و هي الطريقة العادية المتبعة في رفع الدعاوى المستعجلة بتقديم عريضة أمام كتابة ضبط المحكمة و تتبع بشأنها الإجراءات الخاصة بالقضـاء المستعجـل من ساعة إلى ساعة وفقا لأحكام المادة 632 /2 من قانون الإجـراءات المدنيـة و الإدارية , وهذا في الحالة التي يرفض فيها المحضر القضائي تحرير محضر إشكال و يتم تكليف المحضر القضائي و باقي الأطراف بالحضور أمام رئيس المحكمة.
المحكمة المختصة :
المحكمة المختصة بالبت في إشكالات التنفيذ هي المحكمة التي يباشر في دائرة إختصاصها التنفيذ – المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , وتوجب المادة 633 من نفس القانون الفصل في الإشكال بموجب أمر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الدعوى.
طبيعة الأمر الصادر في الإشكال الوقتي :
وفقا لأحكام المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن رئيس المحكمة المختص يبت في الإشكال بموجب أمر مسبب غير قابل لأي طعن وهو بذلك غير قابل للمعارضة أو الإستئناف , ويكون للأمر طابع مؤقت و لا يمس بأصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي المادة 633/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و يكون الأمر إما بعدم قبول الإشكال أو رفض الإشكـال و مواصلـة التنفيـذ أو رفض التنفيذ مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة اشهر إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى.
و في حالة رفض الإشكال يحكم على المدعى المستشكل بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تمنح للمدعي , المادة 634 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
الآثار المترتبة على رفع الإشكال :
وفقا لأحكام المادة 632/3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن مجرد رفع الإشكال الوقتي يؤدي إلى وقف التنفيذ سواء رفع هذا الإشكال أمام المحضر أثناء التنفيذ أو رفع بموجب دعوى أمام قاضي الإستعجال و يستمر الوقف لغاية الفصل في الإشكال, ومتى سبق الفصل في الإشكال في التنفيذ فإنه لا يجوز لنفس الأطراف رفع دعوى ثانية حول نفس الموضوع , المادة 635 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و متى رفع فإن إجراءات التنفيذ تستمر عاديا و لا توقف نتيجة لرفع إشكال ثاني من نفس الأطراف .
* بخصوص الإشكال الموضوعي في التنفيذ:
فإن الشروط العامة لقبول الطلب القضائي يجب توافرها فيه كشرط المصلحة التي تكون قانونية و شخصية و مباشرة و قائمة و حالة و يرفع بدعوى عادية أمام قاضي الموضوع أو أمام قاضي الإستعجال حسب الإختصاص وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية سواء قبل بدء التنفيذ الجبري أو في أثنائه أو بعد تمامـه مع إحترام الميعاد إذا إشترطه القانون.
و تكييف المنازعة بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ يكون من إختصاص القاضي المختص.

و لا يترتب على مجرد رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم ينص القانون على ذلك .
و سلطة القاضي المختص هنا تكون محدودة بعدم التعرض للحق الموضوعي كون هذا الحق ثابتا بموجب حكم قضائي لا يجوز المساس بحجته .

و الحكم الصادر في منازعة التنفيذ الموضوعية شأنه شأن سائر الأحكام من حيث مدى قبوله للمعارضة أو الإستئناف , كما لا يجوز تنفيذه إلا إذا كان نهائيا .

و نشير أخيرا إلى الخصائص المشتركة لمنازعات التنفيـذ الوقتية و الموضوعية و أولها أن هذه المنازعات هي عقبـات أو عوارض قانونية و ثانيا أنها تتعلق دائما بإجـراءات التنفيذ أي بما أوجب القانون من إجراءات و شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ و ثالثا أن منازعات التنفيذ بنوعيها تبنى على وقائع لاحقة على إنشاء السند الذي يجرى التنفيذ بمقتضاه .

منقول
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس