مشاركة: سؤال وجواب
صديقى الاستاذ / محمد
اود ان اعبر لك عن مدى شكرى واحترامى لفكرة سيادتكم وارحب بكل سؤال يتعلق بقانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 وللاجابة على سؤال سيادتكم :-
اولا: نص قانون العمل على ان للعامل ان يثبت علاقة العمل بشتى طرق الاثبات وطرق الاثبات كما عرفها قانون الاثبات 6 طرق منها سماع الشهود , وعليه فأنه من حق العامل ان يطلب سماع شهود العمل , ولمفتش القوى العاملة ان يقوم بالتفتيش على المنشأة وبحث حالة العامل وذلك كله لاعتبارات قد حرص عليها القانون 12 منها ان العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل.
ثانيا: المسئول عن تقديم نسخة من عقد العمل الى مكتب التأمينات الاجتماعية هو صاحب العمل كما حددت المادة 32 من قانون العمل رقم 12.
ثالثا: هذا السؤال يجعلنا نبحث فى ما يقوم به بعض اصحاب الاعمال من ضرورة توقيع العامل على استمارة 6 عند توقيعه على عقد العمل بالشركة وبعض الشركات تقوم باجبار العامل على التوقيع على ايصال امانة وهنا ما هو واجب العامل حتى يستطيع الحفاظ على حقوقه؟؟؟