عرض مشاركة واحدة
قديم 07-19-2010, 08:34 AM
  #6
raafatelshaer
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 67
افتراضي مشاركة: سؤال وجواب

صديقى الاستاذ / محمد
اود ان اعبر لك عن مدى شكرى واحترامى لفكرة سيادتكم وارحب بكل سؤال يتعلق بقانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 وللاجابة على سؤال سيادتكم :-
اولا: نص قانون العمل على ان للعامل ان يثبت علاقة العمل بشتى طرق الاثبات وطرق الاثبات كما عرفها قانون الاثبات 6 طرق منها سماع الشهود , وعليه فأنه من حق العامل ان يطلب سماع شهود العمل , ولمفتش القوى العاملة ان يقوم بالتفتيش على المنشأة وبحث حالة العامل وذلك كله لاعتبارات قد حرص عليها القانون 12 منها ان العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل.
ثانيا: المسئول عن تقديم نسخة من عقد العمل الى مكتب التأمينات الاجتماعية هو صاحب العمل كما حددت المادة 32 من قانون العمل رقم 12.
ثالثا: هذا السؤال يجعلنا نبحث فى ما يقوم به بعض اصحاب الاعمال من ضرورة توقيع العامل على استمارة 6 عند توقيعه على عقد العمل بالشركة وبعض الشركات تقوم باجبار العامل على التوقيع على ايصال امانة وهنا ما هو واجب العامل حتى يستطيع الحفاظ على حقوقه؟؟؟
raafatelshaer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس