عرض مشاركة واحدة
قديم 10-24-2009, 08:24 AM
  #3
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات

الجمعية العامة
٢
,١ تتكون الجمعية العامة من كل مساهمى الشركة، كل بحسب نسبة ما يمتلكه من
أسهمها
. وبينما أن النظام الأساسي للشركة يمكن أن ينص على ألا يحضر اجتماع
الجمعية العامة سوى المساهم الذي يمتلك نسبة معينة من الأسهم، إلا أن مثل هذا
النص يجب أن يعتبر استثناء على القاعدة التي تعطي كل مساهم حق حضور
الجمعية العامة ولا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي يتجاوز فيها عدد المساهمين
قدرة الشركة على تدبير مكان انعقاد الجمعية، ولا يكون وسيلة لتجاهل صغار
المساهمين أو استبعاد بعضهم
.

٢
,٢ يجب حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وترتيب موعد
ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور
.

٢
,٣ يكون كل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير
العادية مصحوب بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن المساهمين
من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم
. ويجب أن يكون القصد من
تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس
وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع
.

٢
,٤ يتم ادارة الجمعية العامة على النحو الذى يسمح للمساهمين بالتعبير عن أرائهم،
وعلى ادارة الشركة الافصاح التام والكافى عن كل ما يتضمنه جدول أعمال
الجمعية من موضوعات
.

٢
,٥ يجب قيد التصويت على قرارت الجمعية العامة للشركة بدقة متناهية. وفى حالة
نشوء أى تنازع بشأن صحة تمثيل بعض الاصوات فى الجمعية، يؤخذ التصويت
باعتبار صحة هذه الاصوات مرة وبطلانها مرة أخرى للعرض لاحقا على الجهة
الادارية أو القضائية المختصة بحيث تستمر اجراءات الجمعية العامة فى جميع
الاحوال
.

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس