عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2008, 11:12 AM
  #19
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 81 :
لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها إلا بموافقة موردها .
مادة 82 :
1 – يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تتدخل عليها في الميعاد والمكان المتفق عليهم .
2 – يجوز أن يكون المقبل مبلغا إجماليا يؤدى دفعه واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيبا من رأس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل .
3 –ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التي تستخدم التكنولوجيا في إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد .
مادة 83 :
1 – يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك .
2 – وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط في العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية .
مادة 84 :
يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار في الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان .
مادة 85 :
1 – يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق بالمواصفات المبينة في العقد ، ما لم يتفق كتابة عل خلاف ذلك .
2 – يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشيء عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها .
مادة 86 :
يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى.
مادة 87 :
1- تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة 72 من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجري في مصر وفقا لأحكام القانون المصري.
2- وفي جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً.
الفصل الثاني
البيع التجاري
الفرع الأول : أحكام عامة
مادة 88 :
1- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التي يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك. وكذلك لا تسري تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقداً أو كان نقداً وعينا وكانت قيمة الجزء العيني أدنى من الجزء النقدي.
2- تسري على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذا البيوع والنافذة في مصر وكذلك الأعراف السائدة في التجارة الدولية والتفسيرات التي أعدتها المنظمة الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك التجارة إذا أحال إليها العقد.
مادة 89 :
1- إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فإذا لم بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق.
2- إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر أخر . وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط.
مادة 90 :
يجوز تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع. فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المحدد له أو في الميعاد المناسب عند عدم التحديد، وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف او من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر.
مادة 91 :
إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة 92 :
1- إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له، وجب أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ أو التعويض.
2- وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقاً لحاجات المشتري اللتي يمكنه العلم بها. ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به.
مادة 93 :
1- إذا لم يحدد ميعاد للتسليم.وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضي العرف بتحديد ميعاد آخر.
2- فإذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة المدة التي تستلزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم.
مادة 94 :
1- إذا قام البائع بتاء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
2- المصاريف التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشتري إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
3- إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشتري بشأن النقل كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
مادة 95 :
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضي العرف بالتسامح فيه.
مادة 96 :
إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدد في العقد، فللمشتري أن يخطره بالتنفيذ خلال مده مناسبة يحددها. فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة، جاز للمشتري أن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب البائع و أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء. وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري – وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً له – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم. وللمشتري بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة في الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخاً، وله في هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى.
مادة 97 :
إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم أحد الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على دفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري.
مادة 98 :
إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشتري أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق. وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع – وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً – أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المعين لدفع الثمن.
مادة 99 :
1- يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع.
2- إذا المشتري صراحة أضمناً قائمة البضاعة التي تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التي وردت بها. ويعتبر قبولاً ضمنياً عدم اعتراض المشتري على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها.
مادة 100 :
1- إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الإذن في بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشتري. كما يحدد القاضي كيفية إجراء البيع، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة للتلف السريع دون تحديد مهلة أو إخطار.
2- على البائع إيداع حصيلة للمبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري إذا كان المشتري قد دفع الثمن بكامله.
مادة 101 :
1- إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم العقد بمقتضاها، فلا يقضي للمشتري بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة، عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال المشتري في التعويض.
2- على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً. وعليه أن يقيم دعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوم من تاريخ هذا التسليم.
3- إذا لم يقع الإخطار أو لم يرفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حق المشتري في إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
4- وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي.
5- ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء المشتري من مراعاتها.
مادة 102 :
1- إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى البائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشتري تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
2- لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً.
3- يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليه في هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.

مادة 103 :
1- يجوز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبي.
2- لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان في مقدورهم العلم به.
الفرع الثاني
أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية
مادة 104 :
تسري أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط.
1- البيع بالتقسيط
مادة 105 :
1- إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المئة من التزاماته.
2- وفي حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التي قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير العادي. ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المشتري التزامات أشد من ذلك.
1- الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه لا يكون نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل .
مادة 106 :
1- إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير . ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه .
2- مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان الشرط مدونا في ورقه ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس