مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
فلندعالمصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلةفلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها، ولا يجوز لنا الامتناعأو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ،وبعد إتمام الفحص والإخطاربالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية,وانا مع الاستاذ/ على ..اما التراضى او التقاضى..