عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2009, 06:19 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي للتأمين التكافلي

مدى الحاجة للتأمين التكافلي :
التامين الإسلامي أو التكافلي ـ على اختلاف الأسس التي يقوم عليها يهدف إلى تقديم الخدمة التي يقدمها التأمين التقليدي للمستأمن ( حامل الوثيقة ) بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر المفسد للعقد والربا وسائر المحظورات، وذلك بتقديم المستأمن اشتراكات متبرعاً بها كلياً أو جزئياً لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وما يتحقق من فائض بعد التعويضات والمصاريف واقتطاع الاحتياطيات يوزع على المستأمنين (حملة الوثائق) .
تحقق التبرع شرط لاغتفار الغرر :
( الغْرر ) هو الاحتمال والتردد بين حصول الضرر وعدمه لأحد الطرفين : الشركة أو المستأمنين . ومع أن التأمين الإسلامي يشتمل على الغرر أيضاً لكنه مغتفر فيه، لأن الغرر يفسد المعاوضات دون التبرعات لعدم تضرر المتبرع له من وجهة النظر الشرعية إن لم يحصل على المتبرع به . وتجدر الإشارة إلى أن الغرر في التأمين الإسلامي هو فيما بين المستأمنين أنفسهم، وهم كيان واحد يهدف لتحقيق مصلحة مشتركة، أما في التأمين التقليدي ( غير التعاوني ) فالغرر واقع بين المستأمن والشركة، وهما طرفان مصلحتهما متعارضة .
إن قيام عقد التأمين الإسلامي على أساس التبرع يتضح من تنازل المستأمن عن جميع أو بعض الاشتراك المقدّم منه لصالح مجموع المستأمنين بحسب الحاجة، والتبرع يصح التعليق فيه، سواء كان تعليقاً لأصله أو لكميته، فإذا لم تستغرق التعويضات الاشتراكات بأكملها وتحقق فائض يتم توزيعه على المستأمنين فيكون التبرع منهم بالاشتراكات جزئياً .
والتبرع هنا مقيد بالشروط المبينة في نظام التأمين فتحصر الاستفادة منه في المستأمنين فهو من تبادل المعروف والتعاون على البر .
العلاقة بين المستأمن والجهة المديرة لأعمال التأمين :
العلاقة بين المستأمن وشركة التأمين التقليدية التي ينظمها عقد التامين هي علاقة مبادلة مالية احتمالية بين الالتزام من المستأمن بالأقساط والالتزام من شركة التأمين بالتعويضات . وينحصر حق المستأمن في التعويضات عند وجود السبب، مع حق شركة التأمين المطلق في الأقساط دون تدخل المستأمن في استثمارها أو الاستحقاق في الفائض .
أما في التأمين الإسلامي فإن علاقة المستأمنين بالشركة هي علاقة دعت إليها ظروف إجرائية بسبب عدم الاعتراف الرسمي المباشر بالشخصية الاعتبارية لمحفظة التأمين فكان تأسيس الشركة لإيجاد الكيان القانوني المرخص له بالعمل في نشاط التأمين .
والاشتراكات وعائد استثمارها تظل ملكاً مشتركاً للمستأمنين تتحدد حقوقهم فيها بحسب نظام التأمين وأسباب الاستحقاق في التعويض أو في الفائض التأميني .
إن تفويض أمر تكوين الاحتياطيات إلى إدارة الشركة مستنده أن ذلك من التصرفات التي تقضيها مصلحة من تدار شؤونهم، وهذا من صلاحيات الإدارة ما دامت تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً، والقاعدة الشرعية أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، وينطبق هذا على كل من يلي أمر غيره . ولا بد من موافقة حملة الوثائق سواء كانت ضمناً بالنص في النظام الأساسي أم بموافقة صريحة بأي طريقة أخرى .
إن وجوب الإفصاح عن الجهة التي تؤول إليها أرصدة الاحتياطيات عند التصفية هو لشموله بالرضا ممن اقتطعت تلك الأرصدة من أموالهم، ولوضع ذلك تحت الرقابة الشرعية .
إن اختصاص كل من حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية ( حملة الأسهم ) بما يتم تكوينه من احتياطيات من موجودات كل منهما هو ما يقضى به مبدأ الفصل الواجب بين حقوق والتزامات حملة الوثائق وحقوق التزامات أصحاب حقوق الملكية، بسبب اختلاف الأساس الذي هو التبرع بالنسبة لحملة الوثائق، والمشاركة التي فيها معنى المعاوضة بالنسبة لأصحاب حقوق الملكية . وقد صدرت بشأن هذا الفصل وآثاره فتاوى عديدة منها فتوى ندوة البركة التي ورد فيها ما يأتي :
" تمسك الشركة حسابين منفصلين : أحدهما لاستثمار رأس المال، والآخر لحسابات أموال التأمين ويكون الفائض التأميني حقاً خالصاً لحملة الوثائق" .
حكم الفائض التأميني، واستثماره ومستحقوه :
الفائض التأميني هو ما يبقى من إجمالي الاشتراكات المقدمة من حملة الوثائق خلال الفترة المالية بعد دفع إجمالي التعويضات للمتضررين منهم خلال الفترة المالية، ودفع مبالغ إعادة التأمين، واقتطاع المصروفات مع مراعاة التغيرات في المخصصات الفنية .
والحكم الشرعي للفائض يستمد من حكم أصله، وهو الاشتراكات، وهي مبالغ متبرع بها كلها أو بعضها وفقاً لنظام التأمين الإسلامي الذي يعتبر الدخول فيه قبولاً ضمنياً بالشروط المبينة في الوثائق أو اللوائح المنظمة للتصرفات المتعلقة بالفائض التأميني في الأحوال المختلفة، وليس في هذه الشروط مخالفة شرعية، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً، كما جاء في الحديث.
يحق لأصحاب حقوق الملكية في الشركة استثمار الفائض التأميني لصالح حملة الوثائق إذا تم النص على ذلك في الوثيقة أو اللوائح، ويجب أن تراعى فيه الضوابط الشرعية للاستثمار . ويجب تحديد مقابل الاستثمار المخصص للجهة القائمة به (نسبة من الربح في حالة المضاربة، أو مقدار الأجرة في حالة الوكالة) وذلك بالنص عليه في الوثيقة أو اللوائح، أو إشعار حملة الوثائق بذلك مع تحديد مدة يعتبر من لم يعترض خلالها قابلاً .
وقد صدرت بشأن اختصاص حملة الوثائق بالفائض التأميني قرارات وفتاوى شرعية عديدة، مقتضاها أن أصحاب حقوق الملكية لا يشاركون في الفائض، لأن الفائض مملوك لحملة الوثائق ملكاَ مشتركاً حسب ما يحدده النظام، وينحصر حق الجهة القائمة بالاستثمار في المقابل المحدد لها، وليس لها اقتطاع شيء من الفائض، لأن الفائض هو المتبقي من الاشتراكات، فلا استحقاق فيها لغير حملة الوثائق . ولكن هناك فتاوى لبعض الهيئات الشرعية أجازت مشاركة أصحاب حقوق الملكية مع حملة الوثائق في الفائض التأميني.
تكوين المخصصات والاحتياطيات :
إن تكوين المخصصات والاحتياطيات متطلب أساسي لنجاح شركات التأمين الإسلامية، وذلك لتمكينها من الوفاء بالالتزام بدفع التعويضات من موجودات التامين، لأن التعويضات تنشأ في المستقبل فلا يمكن تحديد مقدارها، وكل ما تعذر فيه اليقين يكتفى فيه بغالب الظن، كالقرائن، والتجارب، واستخدام الحساب الاكتواري باعتباره قائماً على الخبرة واستصحاب الأحوال السابقة واحتجاز هذه المبالغ لا يخل بحق ثابت لأي طرف؛ لأن الفائض يتم تكوينه مخصصاً أو احتياطيا بموافقة أصحاب الحق فيه ضمناً أو صراحة .
إعادة التأمين التكافلي:
نطبق الأساس والضوابط والطرق نفسها على إعادة التأمين الإسلامي بقيام الشركة بدور المستأمن وشركة إعادة التأمين بدون المؤمن، علماً بأن الشركات المديرة للتأمين التكافلي تلجا إلى شركات إعادة التأمين التقليدية إذا لم يتوافر إعادة تأمين إسلامية، للحاجة، مع تجنب التصرفات المحرمة وإيجاد بدائل لها وتجنيب العوائد التي تؤول إلى الشركة بوجه غير مشروع وصرفها في وجوه الخير.



الفروق بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي

1/ إن محفظة التأمين ليست مستقلة عن أموال الشركة في التأمين التقليدي، وجميع ما يدفعه المستأمنون من أقساط التأمين تكون مملوكة للشركة، بخلاف شركات التكافل، فإن محفظة التأمين فيها منفصلة تماما عن أموال الشركة، وليست مملوكة لها .
2/ إن عقد التأمين التقليدي عقد معاوضة بين المستأمن والشركة، يدفع حامل الوثيقة بموجبه أقساط التأمين إلى الشركة، وتدفع الشركة إليه مبالغ التأمين، عند توافر الشروط، من أموالها المملوكة لها . أما شركات التكافل، فإن المستأمنين فيها يتبرعون بالأقساط إلى محفظة التأمين، وهي تتبرع إليهم بالتعويضات حسب شروطها .
3/ الأرباح الحاصلة من استثمار الأقساط كلها مملوكة في التأمين التقليدي للشركة بحكم كون الأقساط مملوكة لها، ولا حق للمستأمنين في هذه الأرباح . أما ما يستحقونه من مبالغ التأمين أو التعويضات عند الأضرار المؤمن عليها فإنما يستحقونه بحكم عقد التأمين، لا من حيث إنهم مساهمون في الاستثمار، بخلاف شركات التكافل، فإن أرباح الأقساط فيها ليست مملوكة للشركة، وإنما هي مملوكة لمحفظة التأمين المملوكة للمستأمنين .
4/ لا يستحق المستأمنون في التأمين التقليدي أية حصة في الفائض التأميني، فإنه بأسره مملوك للشركة، وهو الربح المقصود لها من وراء عمليات التأمين أما في شركات التكافل، فالفائض كله مملوك للمحفظة، ويوزع كله أو جزء منه على المستأمنين( ) .
هناك فروق أخرى بين التأمين التقليدي والتأمين الإسلامي بشأن طريقة تنمية الموارد، ففي التأمين الإسلامي تلتزم الشركة بأن يكون استثمار الاشتراكات التي يدفعها حملة الوثائق بالصيغ المشروعة، وفي الحالات التي تستدعى اقتراض أموال إضافية لمقابلة الخسائر الزائدة عن الاشتراكات التي يدفعها حملة الوثائق يجوز الاقتراض بدون فائدة من الشركة .
وهناك فرق آخر بشأن موضوع التأمين حيث ينحصر في التأمين الإسلامي فيما هو مشروع، ولا تلتزم شركات التأمين التقليدية بأي ضوابط شرعية في استثمار الأقساط أو الاقتراض أو حدود التعويضات ما دامت تنعكس في مقدار الأقساط أو في موضوع التأمين فتؤمن على كل ما يحقق لها مصلحة مادية دون مراعاة المشروعية( ) .


(1)
إقامة التأمين التكافلي
على أساس التبرع أو التزام التبرع

والتكييف الشائع للتأمين التكافلي الذي اختاره جمع من العلماء المعاصرين هو أن حامل الوثيقة يلزم نفسه بالتبرع لمجموعة المستأمنين المالكين لمحفظة التأمين . أما ما يحصل عليه المستأمن المتضرر فهو أيضاً التزام بالتبرع من محفظة التأمين وهو التزام معلق على وقوع الضرر المؤمن منه وتحقق الشروط وانتفاء الاستثناءات . والملتزم له هو المستأمن المتضرر .
وهذا التكييف مبني على أصل المالكية : ( من ألزم نفسه معروفا لزمه ) وقد توسع الحطاب رحمه الله تعالى في بيان أنواع هذا الالتزام وأحكامه . ومن أمثلته ما ذكره الحطاب بقوله :
" من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة، أو مدة حياة المنفقِ أو المنفقَ عليه، أو حتى يقدم زيد أو إلى أجل مجهول لزمه ذلك ما لم يفلس أو يمت، لأنه تقدم في كلام ابن رشد أن ( المعروف ) على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يفلس أو يمت .. والفروع الآتية كلها صريحة في القضاء بذلك( ) .
تطبيق ( التزام التبرع ) على التكافل :
تُنشأ محفظة للتأمين، ويطلب من طالبي التأمين ( المستأمنين ) أن يتبرعوا بأقساط التأمين لهذه المحفظة حسب اللوائح والأنظمة التي يتم إعلانها من قبل الشركة . وإن هذه المحفظة هي التي تقوم بدفع التعويضات إلى المستأمنين حسب الشروط المعلنة في تلك اللوائح .
2/ الشركة لا تملك محفظة التأمين، وإن دورها بالنسبة لإدارة المحفظة ينحصر في إنشاء حساب مستقل لأموالها وعوائدها، ومصاريفها والتعويضات المدفوعة منها، وفوائضها . ويكون هذا الحساب منفصلا عن حساب الشركة فصلا كاملا . ويجوز للشركة أن تتقاضى أجرة من المحفظة مقابل هذه الخدمات . ولكن بعض الشركات تؤدي هذه الخدمات بدون عوض.
3/ إن الشركة تقوم باستثمار أموال المحفظة على أساس المضاربة الشرعية، تكون هي فيها مضاربة، وتكون المحفظة رب المال . وتضخ الشركة في وعاء المضاربة جزءاً من رأس مالها أيضاً، فتستحق ربحها مضافا إلى ما تستحقه بصفة المضارب .
4/ إن محفظة التأمين تتزايد مبالغها بتزايد المستأمنين، وبالعوائد التي تكسبها من استثمار أموالها على أساس المضاربة مع الشركة . فإن بقى شيء بعد دفع التعويضات إلى المستأمنين حسب الشروط، وهو الذي يسمي الفائض التأميني، فإن جزءاً منه توزعه الشركة على المستأمنين حسب اللوائح المنظمة لذلك .
وقد أورد الشيخ محمد تقى العثماني على هذا الأساس بأن هناك التزامين من طرفين مرتبط كل منهما بالآخر، فمحفظة التأمين تلتزم التبرع بتعويض المستأمنين المتضررين بشرط أن يلتزموا بالتبرع إليها، وبهذا تأخذ حكم الهبة بشـرط العوض (هبة الثواب) وقد أجاب البروفسور الصديق محمد الأمين الضرير : بعد الإقرار بأننا أمام التزامين : الالتزام الأول : بالقسط من المستأمنين، وهذا لا بد من حصوله، والالتزام الثاني : المقابل من هيئة المشتركين ـ وليس من المحفظة ـ بتعويض المسـتأمن الملتزم الأول بأن التعويض قد يحصل وقد لا يحصل فافترق عن هبة الثواب : لأن هبة الثواب لابد أن يدفع الملتزم له فيها شيئا أو لابد أن يكون الفعل المعلق عليه إعطاء الملتزم له للملتزم أو لغيره شيئاً وتمليكه إياه نحو إن أعطيتني دارك أو فرسك فقد التزمت لك بكذا .. كما يعبر الحطاب( )، وهذا منتف في مسألتنا ـ التزام التبرع.
هذا فضلاً عن الفروق بين التأمين التكافلي والهبة للثواب التي وردت في بحث " التبرع والهبة كبدائل للتعويض في التكافل "( ) وهي :
أ/ التأمين التكافلي لا يوجد شرط يترتب عليه التعويض عن القسط بل مستند التعويض تبرع ملتزم به من طرف الشخص المعنوي وهو محفظة التأمين .
أما الهبة للثواب فإن التعويض عنها يثبت قطعاً بالشروط، بل حتى العرف .
ب/ التأمين التكافلي قد يقع فيه التعويض، وقد لا يقع، فهو أمر احتمالي .
أما في الهبة للثواب فالعوض فيها واجب .
ج/ التأمين التكافلي لا يثبت فيه العوض بمجرد أداء القسط، بل هو تعويض معلق على حدوث الضرر المستوجب للتعويض .
أما الهبة للثواب فيثبت فيها الحق للمهدي بالعوض بمجرد قبول الهبة
د/ التأمين التكافلي لا تكافؤ فيه بين القسط والتعويض .
أما الهبة للثواب فهناك تعادل في البدلين، وإذا تعذر لسبب ما وجبت القيمة .


(2)
إقامة التأمين التكافلي على أساس الوقف
يعتمد هذا التأسيس للتأمين على الوقف عدة قضايا تتعلق بأحكام الوقف، منها:
أ/ وقف النقود، طبقاً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز وقفها وأنها تدفع مضاربة ويصرف الربح الحاصل منها إلى الموقوف عليهم حسب شروط الوقف وممن نقل عنه ذلك الإمام الزهري، ومحمد بن عبد الله الأنصاري تلميذ زفر صاحب أبي حنيفة . كما أنها يمكن وقفها للإقراض( ) .
ب/ انتفاع الواقف بوقفه أن كان الوقف عاما، أو اشترط لنفسه الانتفاع مع الآخرين . واستدلوا لذلك بوقف عثمان رضي الله عنه بئر رومه مع جعل دلوه كدلاء المسلمين( ) .
ج/ ما يتبرع به للوقف لا يكون وقفاً، بل هو مملوك للوقف يصرف للموقوف عليهم، ولمصالح الوقف( ) .
د/ لا بد في الوقف أن يكون لجهة لا تنقطع . باتفاق الفقهاء( ).
تطبيق صيغة الوقف على التكافل( )

وعلى أساس هذه المبادئ، يمكن إنشاء صندوق التأمين على أساس الوقف بالشكل الآتي :
1/ تنشئ شركة التأمين الإسلامي صندوقاً للوقف وتعزل جزءاً معلوما من رأس مالها يكون وقفا على المتضررين من المشتركين في الصندوق حسب لوائح الصندوق، وعلى الجهات الخيرية في النهاية . ويكون ذلك من باب وقف النقود الذي مرّ كونه مشروعاً فيبقى هذا الجزء المعلوم من النقود مستثمراً بالمضاربة، وتدخل الأرباح في الصندوق لأغراض الوقف .
2/ إن صندوق الوقف لا يملكه أحد، وتكون له شخصية معنوية يتمكن بها من أن يتملك الأموال ويستثمرها ويملّكها حسب اللوائح المنظمة لذلك .
3/ إن الراغبين في التأمين يشتركون في عضوية الصندوق بالتبرع إليه حسب اللوائح .
4/ ما يتبرع به المشتركون يخرج من ملكهم ويدخل في ملك الصندوق الوقفّي، وبما أنه ليس وقفا، وإنما هو مملوك للوقف كما في المبدأ الثالث من مبادئ الوقف، فلا يجب الاحتفاظ بمبالغ التبرع كما يجب في النقود الموقوفة، وإنما تستثمر لصالح الصندوق، وتصرف مع أرباحها لدفع التعويضات وأغراض الوقف الأخرى.
5/ تنص لائحة الصندوق على شروط استحقاق المشتركين للتعويضات، ومبالغ التبرع التي يتم به الاشتراك في كل نوع من أنواع التأمين ويجوز أن يتم تعيين ذلك على الحساب الاكتواري المعمول به في شركات التأمين التقليدية .
6/ ما يحصل عليه المشتركون من التعويضات ليس عوضا عما تبرعوا به، وإنما هو عطاء مستقل من صندوق الوقف لدخولهم في جملة الموقوف عليهم حسب شروط الوقف، كما سبق أن الواقف يجوز له الانتفاع بوقفه إن كان داخلا في جملة الموقوف عليهم، وهذا الانتفاع ليس عوضا عن الوقف الذي تقدم به .
7/ حيث إن الصندوق الوقفي مالك لجميع أمواله بما فيه أرباح النقود الوقفية والتبرعات التي قدمها المشتركون مع ما كسبت من الأرباح بالاستثمار، فإن للصندوق التصرف المطلق في هذه الأموال حسب الشروط المنصوص عليها في لوائحه . فللصندوق أن يشترط على نفسه بما شاء بشأن ما يسمى الفائض التأميني فيجوز أن يمسكه في الصندوق كاحتياطي لما قد يحدث من النقص في السنوات المقبلة، ويجوز أن يشترط على نفسه في اللوائح أن يوزعه كله أو جزءاً منه على المشتركين وربما يستحسن أن يقسم الفائض إلى ثلاثة أقسام : قسم يحتفظ به كاحتياطي، وقسم يوزع على المشتركين لتجلية الفرق الملموس بينه وبين التأمين التقليدي بشكل واضح لدى عامة الناس، وقسم يصرف في وجوه الخير لإبراز الصفة الوقفية للصندوق كل سنة . وهذا ما اختاره صندوق التأمين لشركة التكافل في جنوب أفريقيا التي طبقت صيغة الوقف في عمليات التأمين .
8/ يجب أن ينص في شروط الوقف أنه إذا صفّى الصندوق فإن المبالغ الباقية فيه بعد تسديد ما عليه من التزامات تصرف إلى وجه غير منقطع من وجوه البر، وذلك عملا بالمبدأ الرابع من مبادئ الوقف التي مهدناها فيما سبق .
9
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس