عرض مشاركة واحدة
قديم 03-07-2011, 12:02 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
افتراضي مشاركة: شاهد حلقة عالم الضرائب بحضور الاستاذ على أحمد على - قناةالصحة والجمال

تعليقات كان يمكن سردها فى هذه الحلقة ونظراً لضيق الوقت .. وللاستفادة ننشهرها حتى تعم الفائدة:


العقوبات وأثرها على المركز القانونى للممولين


من خلال أحكام المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 نجد أن القانون سن عقوبة تقع على الممول وحددت بنسب تبدأ من 5% وتصل إلى 80% على مقدار الفروق الضريبية التى تنتج ما بين ما تم إدراجه فى الإقرار الضريبى وبين قيمة الضريبة التى قدرت على الممول بصفة نهائية ..

وطالما تم تطبيق المادة 136 فإنه أيضا يطبق على الممول نص المادة 110 من القانون وفيها يستحق مقابل تأخير على هذه الفروق الضريبية اعتباراً من تاريخ تقديم الإقرار أو من نهاية المهلة المحددة لتاريخ تقديم الإقرار حتى تاريخ تعديل الربط النهائى.

لنا أن نتخيل:
أن ممول قدم إقراره الضريبى عن سنة 2005 فى يوم 31/3/2006
وتم اختياره فى العينة وتم فحصه وأخطر بالنموذج 19 ضرائب قبل يوم 31/3/2011
ثم استمر النزاع الضريبى بينه وبين مصلحة الضرائب لمدة سنتين مثلا ..

هذا الممول سوف يكون عرضه لسداد :
أولا – فروق الضريبة
ثانيا- مقدار الغرامة على هذه الفروق مابين 5% إلى 80%
ثالثا- مقابل تأخير على فروق الضريبة لمدة 8 سنوات
من سنة 2006وحتى سنة2013

لو كان متوسط سعر الصرف 12% مضافاً إليه 2% يعنى حوالى 14%

أى أن مقابل التأخير يعادل 112% من قيمة الفروق الضريبية.

بينما لو كان تم فحص إقرار هذا الممول سنويا طبقا لنص المادة 94 من القانون كان كل ممول استقر مركزه القانونى أول بأول وراعى ذلك فى إقراراته الضريبية التالية وتلافى ما نتج عن قصور .. دون إجهاد لكل من الممول والمصلحة..

خاصة وأن المادة 119 من القانون حددت للجنة الداخلية مدة 60يوما من تاريخ تقديم الطعن للبت فى أوجه الخلاف فإن تم التوصل للاتفاق كان بها وأصبح الربط نهائيا ، وإن استمر الخلاف فعلى المأمورية أن تحيل الطعن إلى لجنة الطعن المختصة خلال 30يوما من تاريخ البت فيه.

إلا أن تراخى مصلحة الضرائب وتقاعسها واعتمادها على استخدام إجازة الحق فى تطبيقها للمادة 91 من القانون أعطتها مدة خمس سنوات يتم خلالها إجراء تعديل الربط من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبى.



تعليمات 9 لسنة 2009


بتاريخ 20/1/2009 أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات عامة رقم 9 لسنة 2009 بشأن الإطار العام للفحص الضريبى ، وهذه التعليمات جاءت مخالفة لأحكام المادة 126 من القانون 91 لسنة 2005

حيث قضت هذه المادة للسيد وزير المالية دون غيره ... إصدار القواعد والتعليمات العامة لتنفيذ أحكام القانون ولائحته.

وعند التطبيق العملى أظهرت هذه التعليمات مدى إجحاف مصلحة الضرائب،
حيث حولت رقم الأعمال أو إيرادات الممول إلى مجمل ربح دون احتساب قيمة تكلفة الحصول على هذه الإيرادات

ثم أيضا لم تقم المأموريات بإعتماد المصروفات العمومية والإدارية اللازمة لتسيير النشاط بل فى كثير من الأحيان تم استبعادها
نتج عن كل هذا أن المأموريات بالغت وغالت وضخمت الوعاء الضريبى
وبالتالى تضاعفت الضريبة المستحقة إلى أبعد حد

مما أدى ذلك إلى زعزة الثقة المتبادلة بين كثير من الممولين ومصلحة الضرائب
وفى نفس الوقت قضت على أهم هدف من أهداف القانون المعلنة ألا وهو الالتزام الطوعى.
بينما بالرجوع للمادة 22 من القانون 91 لسنة 2005
نجد أنه:
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح،


كذلك جاء بالمادة 90 الخاصة بتعديل الربط والربط التقديرى
بأنه يحق للمصلحة تعديل الربط من واقع ما لديها من بيانات ، وبالتالى يم إجراءا ربط تقديرى للضريبة

السؤال الذى يثار هنا:
كيف تحقق الإيرادات دون احتساب التكاليف اللازمة للحصول على هذه الإيرادات؟

فعلى سبيل المثال هناك عدة أنشطة مثل محلات البقالة معظم مشترياتها بدون فواتير وكذلك مبيعاتها ..




تضارب مبادئ قرارات لجان الطعن الضريبى:


أصدرت الإدارة العامة للجان الطعن ثلاثة أجزاء للعديد من المبادئ الضريبية وتم نشر هذه الكتب على موقع وزارة المالية

ومن خلال هذا المنبر نتقدم بالشكر لمن قام وساهم فى إعداد هذا العمل خاصة وإنه سوف يساعد على إرساء عديد من المبادئ الضريبية التى يسترشد بها عند حالات المثل.
إلا أنه من خلال معالجة
مبدأ أثر خلو الطعن الضريبى من الأسباب التى يقوم عليها الطعن
شأن هذا زعزة الأساس الذى يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه، وكذلك تقاعس الطاعن عن تقديم دفاعه أمام لجنة الطعن.
تم معالجة هذا المبدأ بطريقتين مختلفتين
المعالجة الأولى لهذا المبدأ وفقا للقرار رقم 4 بالجزء الأول
- قررت اللجنة بأنه لا يمنع من مناقشة ما يتكشف لها من خلال الإطلاع على أوراق ملف الطعن.

بينما المعالجة الثانية لهذا المبدأ وفقا للقرار رقم 5 بالجزء الأول
- قررت برفض الطعن موضوعا ومحاسبة الممول وفقا لتقديرات المأمورية
عن سنوات النزاع.



هذا يستدعينا لتوعية الممولين عامة والمحاسبين خاصة بأنه لا يكتفى عند الطعن على النموذج 19 ضرائب بقولنا أننا نطعن جملة وتفصيلا ولكن لابد من ذكر الأسباب التى يبنى عليها الطعن :

ويفضل:
- إلاشارة فى بداية الطعن بإثارة اختلاف أسس المحاسبة الضريبية الحالية عما كانت عليه فى سنة 2004.

- عدم اعتمادها للإقرار الضريبي المقدم منا عن سنة 2005

كذلك يتم الطعن على كل من:

- طريقة اختيار العينة

- إجراءات الفحص

- أسس وعناصر المحاسبة الضريبية للنشاط

- البالغة والمغالاة فى تقديرات رقم الأعمال (الإيرادات)

- عدم إحتساب كل من التكاليف اللازمة للحصول على الإيرادات

- عدم احتساب المصروفات الإدارية والعمومية السنوية اللازمة لتسيير النشاط

- تضخيم كل من صافى الربح السنوى ومقدار الضريبة المستحقة عن سنة الفحص
- عدم ذكر حيثيات التطبيق لكل من المواد أرقام 22 ، 78 ، 90، 110 من القانون 91 لسنة 2005.



أهداف المجلس الأعلى للضرائب - مادة 140


1- ضمان حقوق دافعي الضرائب.
2- التزام الإدارات الضريبية بأحكام القوانين واللوائح.
3- اتمام إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
4- توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم.


اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب - مادة 141


1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب

2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب

3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب

4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.

5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.

6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب

7- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم

8- دراسة شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسبابها.





عند مناقشة المادة 18 من القانون 91 لسنة 2004


ومضبطة مجلس الشعب جلسة 69 فى يوم 11/4/2005


استفسر أحد أعضاء مجلس الشعب عن مدى استمرار سريان الاتفاقيات التى أبرمت بين مصلحة الضرائب وممثلين الممولين والخاصة بأسس محاسبة بعض الأنشطة.


وقد أجاب سيادة الوزير بأن الاتفاقيات مازالت قائمة وبالعكس سنطورها بحيث نخفف العبء على الممولين.

ولكن الواقع الفعلى أن السيد وزير المالية قام بإلغاء جميع الاتفاقيات مما ترتب على ذلك كثرة الاحتجاجات سواء من الصيادلة أو أصحاب السيارات.

ونلفت النظر إلى أن رغم أن القانون 91 لسنة 2005 صدر فى 9/6/2005 إلا أن مصلحة الضرائب استمرت فى إصدار تعليمات تنفيذية لأسس المحاسبة الضريبية لبعض الأنشطة حتى نهاية سنة 2006

السؤال الذى يثار هنا:
طالما أن النية إلغاء الاتفاقيات ، فلماذا الاستمرار فى إصدارها بعد صدور القانون؟
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 03-07-2011 الساعة 12:19 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس