عرض مشاركة واحدة
قديم 07-19-2010, 02:17 PM
  #7
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: سؤال وجواب

أجابه السؤال

انه بموجب المادة 32 من قانون العمل 12 لسنة 2003 أن تحرير عقد العمل التزاما علي

صاحب العمل .( يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابته وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل

وحده أثبات حقوقه بكافه طرق الإثبات وذلك لأنه إذا وجد عقد مكتوب فلا يجوز للعامل أثبات ما

يخالف الكتابة الابالكتابه ) . فقد قضت محكمه النقض المصرية أباحه الإثبات للعامل بجميع

طرق الإثبات عند عدم وجود عقد عمل مكتوب .


ولمكتب العمل أثبات علاقة العمل إذا ما لجا إليه العامل وله أن يسمع شهادة زملاء العامل بغير

يمين علي سبيل الاستدلال بهم


إما من المسئول عن إيداع نسخه من العقد بالتأمينات الاجتماعية وهو صاحب العمل وذلك لأنه

هو الذي يلتزم بتحرير العقد كتابه وكذلك لضمان التامين علي العامل وعدم التهرب التأميني


وشكرا
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس