عرض مشاركة واحدة
قديم 07-16-2010, 08:14 PM
  #4
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: خطوات تأسيس شركه فى الهيئه العامه الاستثمار والمستندات المطلوبه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشرف ونس نصرى مشاهدة المشاركة
اود من سيادتكم التكرم بشرح وافى عن المزايا الغعلية والعائد الغعلى للمستمثر فى حال تاسيس النشاط طبقا لقانون حوافز وضمانات الاستثمار وخاصة ان الاعفاءات الضريبة تم ازالتها بالكامل
فما هى المزايا التى تشجع فعليا على الخضوع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

مع الشكر والتقدير
اقتباس:
جاء إصدار القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تلبية للاحتياجات الجديدة لما طرأ على الساحة الاقتصادية من متغيرات ، ومن اجل التأكيد على ضمانات وحوافز الاستثمار والتوسع فيها ، لدفع معدلات النمو ، وتطوير المناطق الأقل نموا ، وزيادة فرص العمالة .
والملاحظ أن أحكام هذا القانون لا تخل بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة من شركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها .
ومن أهم المزايا التي تضمنها هذا القانون انه قام بتجميع كل الحوافز والإعفاءات في قانون واحد بحيث يسهل على المستثمر تحديد المجالات التي تمكنه من الاستفادة من هذه الحوافز ، كما تضمن القانون حوافز وإعفاءات ضريبية طويلة المدى لتنمية جنوب الوادي ، فضلا عما تضمنه القانون بشان عدم التمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي ، وهو ما يعد حافزا من حوافز الاستثمار في حد ذاته .
وقد ربط المشرّع الإعفاءات والحوافز بالأنشطة والمجالات التي يحق لمن يزاولها التمتع بالإعفاءات الواردة في القانون ، وحدد 16 نشاطا ومجالا في مادته الأولى ، ثم أعطى لمجلس الوزراء الحق في إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.
فبالرغم من أن هذا القانون كان اكثر تحديدا فيما يتعلق بالضمانات والحوافز الممنوحة للاستثمار إلا انه جاء خلوا من بعض المجالات والانشطة التي تضمنتها القوانين السابقة الأمر الذي ادى إلى صدور عدد من القرارات المكملة له والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات لتندرج ضمن المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون ، مثل : مشروعات البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق .. الخ ،
وتتمتع بهذه الإعفاءات والضمانات والمزايا التي يقررها هذا القانون جميع الشركات والمنشات التي يتم تأسيسها بمصلحة الشركات ( قطاع شركات الأموال حاليا ) إعمالا بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة العامة لسوق المال نزولا على أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ، وكذلك الشركات التي تستظل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بشان التأجير التمويلي ( شركات التأجير التمويلي ) فإنها تتمتع بكافة الإعفاءات والضمانات والمزايا المقررة والمنصوص عليها بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 طالما أن هذه الشركات تزاول نشاطا أو اكثر في المجالات المنصوص عليها في القانون المذكور .
بالإضافة إلى ما تقدم فان فروع الشركات الأجنبية في مصر التي يتم إنشاؤها وفقا لاحكام القانون 8 لسنة 1997 والتي تزاول نشاطا أو اكثر من المجالات المشار إليها سلفا ، فإنها تتمتع بذات الضمان والإعفاءات التي وردت به .
وتتفاوت مدد الإعفاءات بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه الأنشطة والمجالات حيث اتخذ المشرع النطاق المكاني كأساس لتحديد مدد الإعفاء المقررة حيث تحددت مدد الإعفاءات للمشروعات الاستثمارية كالآتي :
• الحكم العام : إعفاء لمدة 5 سنوات ، ويشمل الإعفاء الضريبي على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو أرباح شركات الأموال ، وأرباح الشركات والمنشآت وانصبة الشركاء فيها . ويبدأ هذا الإعفاء من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وهو نفس الحكم العام الذي كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 .
• إعفاء لمدة عشر سنوات ، وقد تقرر الإعفاء لمدة عشر سنوات لنوعين من المشروعات هما :
- المنشآت والهيئات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
- المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
• الإعفاء لمدة عشرين سنة : نصت المادة 17 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على انه تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم ، وكذا أنصبة الشركاء فيها ويستوي في ذلك أن تكون منشاة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة 20 سنه تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، وذلك بهدف خلق كيان حضاري وعمراني جديد لذلك رأى المشرع أن يكون سخيا مع هذه النوعية من المشروعات .
• إعفاء بدون اجل زمني ( إعفاء مطلق ) : اختص المشرع المشروعات العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها بعدم الخضوع لاحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . وهذا النص له ما يقابله في القانونين رقمي 43 لسنة 1974 و230 لسنة 1989 .
وقد تضمن القانون رقم 8 لسنة 1997 أيضاً العديد من ضمانات وحوافز الاستثمار التي من أهمها :
1- عدم جواز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الحجز أو التحفظ أو تجميد الأموال.
ويلاحظ أن هذه الضمانات قد سبق ورودها في القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل والقانون 230 لسنة 1989 ، إلا أن القانون 8 لسنة 1997 قد نص على هذا الحظر بعبارة ( لا يجوز بالطريق الاداري ) ثم فصل التأميم والمصادرة عن باقي الضمانات وجعل عدم الجواز بالنسبه لها مطلقا .
2- عدم الخضوع لتسعير المنتجات : تنص المادة 10 من القانون 8 لسنة 1997 على انه لا يجوز لاية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها ، وهذا النص له ما يماثله في القانون 230 لسنة 1989 الذي كان ينص في المادة 9 منه على أنه لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبري وتحديد الأرباح ، إلا أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها ، لتحقيق التوازن بين اعتبارات الربح لمشروعات الاستثمار ، وبين اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع .
ولما كانت فكرة التسعير الجبري وتحديد الأرباح يمكن أن تحد من جذب الاستثمار ، لأنها تقيد حركة المستثمر في الإنتاج والبيع لذلك جاء النص في القانون 8 لسنة 1997 بان وضع قيدا مطلقا على التسعير الجبرى وتحديد الأسعار حتى بالنسبة للمنتجات الأساسية التي كانت تستثنى بشروط في ظل القانون السابق ولم تعد هناك حاجة لهذا الاستثناء وخاصة مع نجاح الدولة في برامجها الاصلاحية والارتفاع النسبى في مستوى الدخل الفردى.
3- حق تملك المنشأة للعقارات والأراضي : تنص المادة 12 من قانون 8 لسنة 1997 على انه يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك اراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها أيا كانت جنسية مالكى الشركات أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم وهذا النص كرر حكما كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 يقضى بحق تملك المشروعات التي تقام وفقا لاحكامه للاراضى والعقارات اللازمة لنشاطها أيا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم وذلك بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلا أن القانون الجديد اكثر سخاء في منح هذه الميزة وهذا الضمان فاجاز منحها دون مقابل إذا قامت الشركات والمنشات في مناطق معينه رغبة من المشرع في توطين الصناعة والمشروعات الجديدة خارج الوادى رعاية للمناطق الأقل حظا في العمران.
وقد جاء هذا الضمان بعد سلسلة القوانين التي كانت تحظر تملك الأراضي والعقارات للأجانب.
4- عدم الخضوع لبعض أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
نصت المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على عدم خضوع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المحددة في المادة (1) من القانون لبعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
وهذا النص أكد ما سبق أن تناولته المادة12 من القانون 43 لسنة 1974 من استثناءات من القانون 26 لسنة 1954 ومن بعده القانون 159 لسنة 1981 منها:
* عدم التقيد بطرح نسبة معينة من الأسهم للاكتتاب على المصريين .
* الاستثناء من قيود الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
* عدم الالتزام بوجود أغلبية من المصريين في مجالس الإدارة
* إمكان التصرف في الاحتياطيات والمخصصات دون موافقة الوزير المختص كذلك فان المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989 تضمنت بعض الإستثناءات من أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 منها :
* الاستثناء من بعض الإجراءات الخاصة بالتاسيس.
* قواعد توزيع الأرباح على العاملين.
* امكان الجمع بين عضوية مجلس إدارة اكثر من شركتين.
5- عدم التزام المنشآت والشركات بمساهمة العاملين في الإدارة :
نص على ذلك القانون 43 لسنة 1974 والقانون 230 لسنة 1989 والقانون 8 لسنة 1997 على أن يبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ويلاحظ أن هذا النص ضروري حتى لا يمثل ذلك عائقا أمام اقتصاديات السوق .
6- الاستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمادة 24 من قانون العمل 137 لسنة 1981 والحرية المطلقة للشركات في الارتباط بمن تشاء من العاملين الذين تحتاجهم وفقا للشروط التي تحقق مصالحها.
اتجاهات الاستثمار :
بلغ عدد المشروعات الموافق عليها منذ تطبيق القانون 8 لسنة 1997 ( خلال الفترة من 1/7/1997 حتى 31/12/2000 ) ، 10434 مشروع يبلغ إجمالي رؤوس أموالها المصدرة 125291 ملايين جنيه وتكاليفها الاستثمارية الإجمالية 238878 مليون جنيه .
ويلاحظ أن المشروعات التي بدأ نشاطها فعلا تمثل 51% من مجموع المشروعات الموافق عليها وتقدر رؤوس أموالها المصدرة بـ 54% وتكاليفها الاستثمارية بـ 42% من مجموع رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية للمشروعات الموافق عليها.
المُقتبس عاليه
جزء من كتاب
التطور التشريعي للاستثمار الخاص في مصر
للدكتور / سعيد عبد الخالق

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس