عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2008, 11:17 AM
  #29
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 374:
اذا افلس احد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته باى رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق – ان وجد – بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قل الحساب الا اذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
مادة 375:
1- اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد شهر افلاس من قدمها للخصم، الغاء القيد باجراء قيد عكسى.
2- لا يجوز اجراء القيد العكسى الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
مادة 376:
1- لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنياً على غلط أو سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، الا اذا حصل خلال هذه المدة اخطار من أحد طرفى الحساب الى الاخر يتمسكه بتصحيح الحساب أو اذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك ان العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة اى بيان حسابه.
2- وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشأ فيه الحق فى تصحيح الحساب.
مادة 377:
اذا كان الحساب الجارى مفتوحاً لدى بنك فلا يجوز للبنك اعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده الا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو ورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات.
الباب الرابع
الأوراق التجارية

مادة (378 )
تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات و السندات لأمر و الشيكات و غيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها 0

الفصل الأول
الكمبيالة
1-الإصدار

مادة (379 )
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
أ?- كلمة " كمبيالة " مكتوبة في متن الصك و باللغة التي كتب بها 0
ب?- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود 0
ت?- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه ) 0
ث?- ميعاد الاستحقاق 0
ج?- مكان الوفاء 0
ح?- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد )
خ?- تاريخ و مكان إصدار الكمبيالة 0
د?- توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء 0

مادة (380 )
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية :
أ?- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها 0
ب?- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر مكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء و موطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت 0
ت?- و إذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب 0

مادة (381 )
أ?- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه 0
ب?- و يجوز سحبها على الساحب 0
ت?- و يجوز سحبها لحساب شخص آخر 0

مادة (382 )
يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى 0

مادة (383 )
1- يجوز لساحب الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها 0
2- و يعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن 0
3- و يجب بيان العائد في الكمبيالة , فإذا خلن منه اعتبر الشرط كأن لم يكن 0
4- و يسحب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر 0

مادة (384 )
1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف و بالأرقام معا , فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف 0
2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا 0

مادة (385 )
تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا و عديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأى صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط 0

مادة (386 )
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة0

مادة (387)
1) يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها 0
2) و مع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة و لكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصري , فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الكمبيالة في مصر 0

مادة (388 )
1) يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته 0
2) و إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية 0

مادة (389)
1) من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه 0
2) و يسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته 0

مادة (390 )
1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها و وفائها 0
2- و يجوز له أن يشترط إعفاؤه من ضمان القبول ,ز و كل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن 0

2-التظهير

مادة (391 )
1- كل كمبيالة و لو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير 0
2- لا يجوز تداول الكمبيالة التي تضع فيها الساحب عبارة " ليست للأمر "أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليها من آثار 0
3- يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها , كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أي ملتزم آخر , و يجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد 0
مادة (392)
1- يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط 0 و ل شرط يعلق عليه التظهير كأن لم يكن 0
2- و يكون التظهير الجزئي باطلا 0
3- و يعتبر التظهير"لحامله" تظهيرا على بياض 0

مادة ( 393 )
1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها " وصلة " و يوقعه المظهر 0
2- و يجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) و يشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة 0
مادة (394)
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة 0
2- و إذا كان التظهير على بيان جاز للحامل 0
أ-أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر 0
ب-أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر 0
ج-أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض و لو لم يظهرها 0
مادة (395 )
1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة و وفائها ما لم يشترط غير ذلك 0
2- و يجوز له حظر تظهيرها من جديد , و في هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق 0

مادة ( 396 )
1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة و لو كان أخرها تظهيرا على بياض – و تعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تطن 0 و إذا أعقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض 0
2- إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلي عنها إذا أثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما 0
مادة (397 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 385 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحاميليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين 0
مادة (398 )
1- إذا أشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصيل " أو " القيمة للقبض " أو " التوكيل " أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة و لكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل 0
2- و ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر 0
3- لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه 0

مادة (399 )
1- إذا أشتمل التظهير على عبارة" القيمة للضمان " أو "القيمة للرهن " أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة , و مع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل 0
2- و ليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين , و تكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن 0
مادة (400 )
1- التظهير اللاحق لميعاد الإستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه أما التظهير اللاحق لا احتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق 0
2- يفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك 0

3- مقابل الوفاء

مادة (401 )
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها و يسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري الكمبيالة و حاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 0
مادة (402)
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء و مساو بالأٌقل لمبلغ الكمبيالة0
مادة (403)
1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل , و لا يجوز نقض هذه القرينة إلا في علاقة المسحوب عليه بالحامل 0
2- و على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق , فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء و لو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا 0 فإذا أثبت الساحب وجود المقابل و استمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته 0
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس