عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2008, 11:16 AM
  #26
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 274: :
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسري علي الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
مادة 275::
يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التي تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل .
مادة 276 : :
1- علي الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه .
2- ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل ، وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلي الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة بالعمولة أو يقضي العرف بغير ذلك .
مادة 277: :
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشئ موضوع النقل ويقع باطلا كل اتفاق علي غير ذلك .
مادة 278: :
1- يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشئ موضوع النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التاخير في تسليمه ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثباب القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ الموكل أو المرسل إليه .
2- في نقل الأشخاص سأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
مادة 279: :
1- يقع باطلا :
أ?- كل شئ يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه .
ب?- كل شرط يقضي بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه في نقل الأشياء أو الراكب في نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل .
مادة 280: :
1- فيما عد حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط :
أ?- تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط إلا يقل التعويض المتفق عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
ب?- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية .
ج- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
2- يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا علي نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعي الأنتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن .
مادة 281:
لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر علي الأخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل ، وكذلك لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر علي الآخر للمطالبة بالحقوق المذكورة وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى .
مادة 282: :
إذا دفع الوكيل بالعمولة اجر النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق .
مادة 283: :
تسري علي تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين 254و272 من هذا القانون .
الفرع الرابع
أحكام خاصة للنقل الجوي
مادة 284: :
1- يقصد بالنقل الجوي في هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح .
2- ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التي يجوز للمسافر حملها معه في الطائرة وتسلم لتكون في حراسته أثناء السفر ، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التي تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر .
مادة 285: :
1- تسري علي النقل الجوى الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر .
2- وتسري علي النقل الجوى الداخلي أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية :
3- يكون النقل الجوى داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين في مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلي ما وراء الحدود الإقليمية المصرية .
مادة 286: :
1- يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون ، وإلا امتنع علي الناقل التمسك بهذه الحكام .
2- علي الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين علي الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التي يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود علي الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل .
مادة 287: :
يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني أخر إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان أخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا .
مادة 288: :
1- يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء النقل الجوى .
2- يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعية داخل مطار القيام أو اثناء الطيران او داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان أخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا .
3- لا يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازما لشحن الأمتعة أو البضائع لأو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلي أخري تنفيذا لعقد النقل الجوى .
مادة 289: :
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علي التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع .
2- تعتبر في حكم الهالكة المتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف .
مادة 290: :
1- لا يجوز للناقل الجوى نفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب .
2- إذا اثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعى نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر او أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر ، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلي الأمر الذي أثبته الناقل الجوى .
مادة 291: :
لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة المسافرين أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه .
مادة 292: :
1- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به علي الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنية بالنسبة إلي كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة علي تجاوز هذا المبلغ .
2- وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام ، ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلي الناقل أنه يعلق أهمية خاصة علي تسليمها في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، إلتزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل إلا إذا اثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقة للشئ .
3- وبالنسبة إلي الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذي يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنية .
4- ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعية أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهن بقصد إحداث الضرر أو بروعونة مقرونة بادراك احتمال وقوع الضرر .
مادة 293: :
1- إذا أقيمت دعوى التعويض علي أحد تابعي الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته .
2- ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة لادراك احتمال وقوع الضرر .
3- ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعية ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون .
مادة 294: :
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون .
2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل .
مادة 295: :
تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسأفر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم ، وتسري في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 251 من هذا القانون .
مادة 296: :
1- تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها ، وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من ترايخ تسليم الشئ موضوع النقل وفقا للفقرة الأولي من المادة 254 وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون .
2- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضار بدنية ، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
3- تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف .
4- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم .
مادة 297: :
1- إذا اتفق علي علي أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولا إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه ، وفي هذه الحالة يجوز أيضا للناقل الجوي أو لتابعية أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقا للمادة 292 من هذا القانون .
2- يكون النقل مجانيا إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل فإذا كان محترفا أعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة .
مادة 298: :
تكون مسئولية الناقل الجوي في الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون أيا كان الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات .
مادة 299 : :
1- لقائد الطائرة السلطة علي جميع الأشخاص الموجودين فيها .
2- وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شئ يترتب علي وجوده في الطائرة خطر علي سلامتها أو أخلال بالنظام فيها .
3- وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها ، علي أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت ، وعليه أن يبدأ بالقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا .
4- ويكون الناقل مسئولا عن هلاك الشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة .
الباب الثالث
عمليات البنوك
مادة 300: :
مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة 361 من هذا القانون ، تسري أحكام هذا الباب علي العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت هذه العمليات .
1- وديعة النقود
مادة 301: :
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد .
مادة 302 : :
يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع .
مادة 303 ة: :
1- لا يترتب علي عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا .
2- إذا أجري البنك عمليات لحساب المودع درج عليها أن يكون رصيد حساب الوديعة مدنيا وجب علي البنك إخطار المودع فورا لتسوية مركزة .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس