عرض مشاركة واحدة
قديم 01-27-2009, 08:06 PM
  #1
MUSTAFA_MAGHRABY
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 41
المشاركات: 236
Icon28 حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009

بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت مصلحة الضرائب يوم 20/1/2009 تعليمات جديدة بشأن الفحص الضريبي الخاص بسنوات 2005/2007 ... وأقل ما يقال عن تللك التعليمات بالكارثة لما تتضمنته من قواعد و اسس تتنافى مع الواقع العملي و الواقع القانوني .
فمثلا
؟؟؟؟؟ اعتبرت المصلحة بان الممولين يحصلون على المشتريات مجانا وذللك بعدم احتسابها اي نسب ربح اجمالية أو صافية في حالة عدم وجود مستندات ...
والان اتركم مع نص التعليمات مع انتظار ارائكم و تعليقاتكم و كيف التعامل معها :




مصلحة الضرائب المصرية
قطاع الفحص الضريبى والتحصيل
الادارة المركزية للفحص
الادارة العامة للفحص الضريبى

تعليمات عامة رقم (9) لسنة 2009
بشا ن
الاطار العام للفحص فى ظل احكام القانون 91 لسنة 2005
========================
حرصآ من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين وتشجيعا على الالتزام الطوعى للممولين فان الهدف من الفحص هو التحقق من صحة بيانات الاقرار وتطبيق احكام القانون وتحديد وعاء للضريبة متفق عليه بطريقة عادلة دون الاخلال بجودة ونزاهة الفحص
وطبقآ الاحكام المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 يتم فحص اقرارات الممــولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة
وقد صدرالقرار الوزارى رقم 272 لسنة 2007 والقرار الوزارى رقم 959 لسنة 2008 بشان قواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرار الممولين عن السنوات 2005 ،2006 ، 2007 0
وفى ضوء هذين القرارين قامت المصلحة بتحديد عينة الفحص عن السنوات 2005
، 2006 ،2007 للربع الاول واخطرت بها المناطق والماموريات
وتود المصلحة ان تلفت النظر الى ما يلى :---
1- حيث انه طبقآ لنص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 فان على الممولين الآتى بيانهم امساك دفاتر وسجلات وهم :-
* الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطآ تجاريآ او صناعيا او حرفيا او مهنيا اذا تجاوز راس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،و تجاوز رقم اعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه ،او تجاوز صافى ربحه السنوى وفقى لاخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرون الف جنيه 0
* الشخص الاعتبارى
* اصحاب المهن غير التجارية
ومن ثم فان الممولين الذين التزموا باحكام القانون وقدموا اقرارات مستندة لدفاتر وحسابات منتظمة فانه طبقى لحكم المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 لايجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالفاتر والسجلات المنتظمة للممـول او اهدارها الا اذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها
وعليه لايجوز للمصلحة اجراء تصحيح للاقرار او تعديله الا اذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة 0
وطبقا لاحكام المادة 129 من القانون 91 لسنة 2005 فانه فى حالة تصحيح القرار او تعديله او عدم الاعتداد به يقع على المصلحة عبء الاثبات
2- اما الممولين الذين يلزمهم القانون بامساك حسابات ودفاتر منتظمة وهم من ينطبق بشانهم حكم المادة 78 من القانون المشار اليها بعاليه فانه طبقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 فان للمصلحة ان تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له ، كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممـول لاقراره الضريبى او عدم تقديمه للبيانات او المستندات المؤيده للاقرار واذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة فعليها اخطار الممـول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديلع وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة
وطبقا لاحكام المادة 130 من القانون يقع عبء الاثبات على الممول فى حالة قيام المصلحة باجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من القانون
وعليه وفى سبيل تحقيق المأمورية من صحة ما ورد بالاقرار فلها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لما ورد باقراره بخصوص الايرادات المحققة 0
ولها كذلك اذا توا فرت لديها المستندات التى تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديله وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة
3- وفى هذا الاطار يتعين ما يلى :--
اذا تبين للمامورية ان الممول ملزم بامساك دفاتر ولم يقدم اقراره الضريبى مستندا الى دفاتر وحسابات منتظمه او لم يقدم المستندات المؤيده لما ورد باقراره فانه يطالب بتقد يم المستندات الداله على صحة ما ورد بالاقرار ومطابقة ذلك مع كافة ادلة وقرائن الاثبات المتوافرة لديها من (بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ـــ مصادقات من جهات التعامل ـــ بيانات اقرار الضرينة على المبيعات ـــ المناقشةـــ المعاينة ـــ المحاسبة السابقة ـــ سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة )

4- وبخصوص التكاليف والمصروفات فان المامورية تلتزم يتطبيق ما ورد بالمادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 حيث يتحدد صافى الارباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على اساس اجمالى الايرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الارباح ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة
الخصـــــــــــم مايلـــــــــــــــــــى :--
====================
1—ان تكون مرتبطة بالنشاط التجارى او الصناعى للمنشاة ولازمة لمزاولةهذا النشاط

ب ـــ ان تكون حقيقة ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها فانه يطبق بشانها المادة 28 من اللائحه التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 0
ومن ثم فعلى المامورية احتساب التكاليف والمصروفات الصحيحة المؤيدة مستنديا ولها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لتلك التكاليف والمصروفات ولامجال لتطبيق نسب ربح اجماليه او صافيه

5 – كما يجب على المامورية ان تستكمل اجراءات الفحص والربط والتحصيل الخاصة بالسنوات ما قبل تطبيق القانون 91 لسنة 2005 طبقا للتعليمات التنفيذية والاتفاقات التى اصدرتها المصلحة
6- لا مجال لتطبيق التعليمات التنفيذية والاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وتسرى حتى عام 2004 فقط
7- على الماموريات والمناطق اخطار قطاع الفحص بالاتى :--
أ- الملفات التى لها اهمية خاصة من وجهة نظر المامورية ولم تشملها العينة
ب- اممولين الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية ومستمرين فى مزاولة النشاط 0
وذلك ليعمل قطاع الفحص شئونه تجاه تلك الملفات وهؤلاء الممولين
8- تقتصر المامورية على فحص ملفات العينة بالاضافة الى ملفات التوقف النهائى والتنازل عن المنشاة ومغادرة البلاد مغادرة نهائية طبقا لاحكام المواد 79 ،80 ،81 من القانون وذلك بنفس القواعد المشار اليها
9- فيما يتعلق باحكام المادة 136 من القانون فانه سوف يصدر بشانها تعليمات مستقلة
10- بالنسبة للسيارات سوف يصدر بشانها تعليمات مستقلة وتجنب حاليا من الخطة

وتهيب المصلحة بكافة العاملين بذل اقصى جهد من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من لفحص وتحقيق اعلى معدلات لجودة الحفص وسيكون ذلك محل تقدير



والله ولى التوفيق

تحريرا فى 20/1/2009


رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أشرف العربـــــــــــــى
MUSTAFA_MAGHRABY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس