عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2009, 06:20 PM
  #2
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: للتأمين التكافلي

/ إن شـركة التأمين التي تنشئ الوقف تقوم بإدارة الصندوق واستثمار أمواله .
أما إدارة الصندوق فإنما تقوم الشركة به كمتولٍ للوقف، فتجمع بهذه الصفة التبرعات وتدفع التعويضات وتتصرف في الفائض حسب شروط الوقف، وتفصل حسابات الصندوق من حساب الشركة فصلا تاما، وتستحق لقاء هذه الخدمات أجرة .
وأما استثمار أموال الصندوق، فيمكن أن تقوم الشركة به كوكيل للاستثمار فتستحق بذلك أجرة، أو تعمل فيها كمضارب، فتستحق بذلك جزءاً مشاعا من الأرباح الحاصلة بالاستثمار .
والظاهر أنه لا مانع من كونها متولية للوقف ومضاربة في أموالها في وقت واحد بشرط أن تكون المضاربة بعقد منفصل وبنسبة من الربح تنقص ولو قليلاً عن نسبة ربح المضارب في السوق بما يزيد على أجرة المثل( ) فيمكن أن تقاس عليه المضاربة وإن لم يرد في كلام الفقهاء بصراحة ولئن كان هناك شك في جمع الشركة بين تولية الوقف وبين المضاربة، فيمكن أن يكون أحد مديري الشركة أو أحد موظفيها متوليا للوقف بصفته الشخصية، ويستأجر الشركة لإدارة الصندوق بأجر، وبدفع إليها الأموال للاستثمار على أساس المضاربة .
وعلى هذا الأساس يمكن أن تكسب الشركة عوائد من ثلاث جهات : أولا باستثمار رأس مالها، وثانيا بأجرة إدارة الصندوق، وثالثا بنسبة من ربح المضاربة .
هذه بالإجمال أسس لتطوير التكافل باستخدام صيغة الوقف . وإن هذه الصيغة طبقتها شركة تكافل جنوب إفريقيا بنجاح إن هذه الشركة أنشأت صندوقا وقفياً بمبلغ خمسة آلاف راند ( العملة الرائجة في تلك البلاد ) والصندوق له وجود قانوني مستقل لا تملكه الشركة ولا المشتركون، وإن المشتركين يتقدمون إليه بالتبرعات . ومن شروط هذا الوقف أنه يعوض أضرار المشتركين حسب لوائحه وإن الشركة المنشئة للوقف تأخذ 10% من التبرعات نظير إدارتها للصندوق . وإذا وقع نقص في الصندوق بحيث إن المبالغ الموجودة فيه لم تكف للتعويضات، فإن الشركة تقدم قرضاً بلا فائدة إلى الصندوق الذي يسدد القرض بالفائض في المستقبل . أما إذا حصل الفائض فإن 10% منه يدفع إلى وجوه البر و75 يوزع على المشتركين، والباقي يحتفظ به في الصندوق على أساس كونه احتياطياً وهناك شركات في سبيل الإنشاء في باكستان، على أساس صيغة الوقف .


(3)
إقامة التأمين التكافلي على أساس المضاربة

المقصود بالتأسيس على المضاربة هو أعمال التأمين أي العملية التأمينية . أما تطبيق المضاربة في استثمار موجودات التأمين فهو محل اتفاق لدى جميع شركات التكافل ( جنباً إلى جنب مع الصيغة الاستثمارية الأخرى وهي الوكالة بالاستثمار بأجرة محددة ) .
وقد نهجت معظم ( أو جميع ) شركات التكافل الماليزية على أن العلاقة بين الشركة المرخص لها بمزاولة التأمين وبين المشتركين وحملة الوثائق، هي المضاربة، واعتبر ذلك التكييف مسوّغا لحصول الشركة على نسبة من الفائض التأميني( ) .
ولا يخفى أن المضاربة لا محل لها في القيام بأعمال التأمين، لأنها خدمات تستتبع مصروفات، وليست تصرفات محققة للربح لمن تقدم إليه بل هي إجراءات القبض للاشتراكات والصرف على التعويضات وهى أعمال محددة تلائم الوكالة، وأجرة الوكالة يجب أن تكون معلومة وذلك بنسبتها لمبلغ معلوم وهو الأقساط، وليس الفائض لأنه مجهول في البداية .
ثم إن إعطاء جزء من الفائض على أنه حصة المضارب من الربح غير مستقيم، لأن الفائض هو رأس المال، وليس ربحاً والمضارب لا يأخذ من رأس المال الذي تجب وقايته وسلامته للاعتراف بوجود ربح زائد عنه قابل للاقتسام بين المضارب وأرباب المال .
وقد قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ عند إعداد عدد من المعايير المحاسبية المتعلقة بالتأمين ـ بالسعي إلى التوفيق بين شركات التكافل جميعها وتم عقد عدة اجتماعات تمخضت عن إيجاد مستند مقبول لما يخصص الفائض للشركة، وهو أن تقوم الشركة بإدارة أعمال التأمين مجاناً بدون مقابل، مع وعدها بحوافز تعطى إليها عن أداء عملها عند وجود فائض من الاشتراكات .
وقد رحبت الشركات الماليزية بهذا التصحيح فأصبح التأسيس على عقد المضاربة مقتصراً على أعمال الاستثمار أما أعمال التأمين فهي لدى جميع الشركات قائمة على أساس عقد الإدارة لكن أما أن يكون بمقابل معلوم يحدد منذ البداية أو تتم عملية الإدارة أعمال بدون مقابل مع الالتزام بمنح حافز من الفائض في حال وجوده .
ومما سبق يتبين أن جميع الأسس المشار إليها سابقاً تحقق الحفاظ فيها على أساس التبرع سواء كان تبرعاً محضاً، أو التزاما بالتبرع، أو تبرعاً على الوقف بعد إبرام عقد الوقف وبهذا تختلف كلياً عن شركات التأمين التقليدي .
ملحق بشأن
نصوص التكافل النمطية التي يتعين إضافتها لجميع الوثائق

تم إبرام هذه الاتفاقية للتأمين (يشار إليها فيما يلي الوثيقة) بين كل من:
• شركة .......... للتكافل ش .م .ع، ويقع مقر مكتبها الرئيسي في .............. ( ويشار إليها فيما يلي بالشركة) .
• (اسم حامل الوثيقة .................................. (ويشار إليه فيما بعد بحامل الوثيقة ) .
• حيث إن الشركة تمارس أنشطة التامين التكافلي وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والذي يقوم على تعاون المستأمنين أي حملة الوثائق على تعويض الضرر الذي يصيب أحدهم من الأضرار التي تغطيها الوثيقة التي يحملها، ويكون التعويض مما يتبرع به المستأمنون من اشتراكات نقدية يدفعونها في حساب التأمين أي حساب الوثائق في صورة أقساط، وكذلك عائد استثمار تلك الاشتراكات .
• وحيث إن المستأمن ( حامل الوثيقة ) قد وافق على التعامل مع الشركة وفق هذه الصيغة للتأمين التكافلي ومشاركة غيره من المستأمنين في حساب التأمين على أساس تعاوني والتبرع باشتراكه النقدي ( القسط ) وبعائد استثماره بالقدر اللازم لتغطية التعويضات التي تدفعها الشركة من حساب التأمين نيابة عن المستأمنين لمن يصاب منهم بضرر من الأضرار التي تم أو يتم التعاقد على تعويضها .
• وحيث إن المستأمن قد وافق على تعيين الشركة وكيلا عنه بأجر معلوم ( أجر الوكالة بالإدارة ) لإدارة عمليات التأمين التكافلي الذي تمارسه الشركة لصالح المستأمنين كما وافق على أن تقوم الشركة باستثمار الأموال المتوفرة في حساب التأمين بصفتها مضارباً والمستأمنين بصفتهم أرباب مال نظير حصة شائعة لها من أرباح الاستثمار الذي يتم على أساس الأحكام الشرعية للمضاربة المطلقة المأذون فيها للمضارب بخلط رأس مال المضاربة بماله .
• وحيث إن المستأمن قد وافق على أن مقدار أجر الوكالة بالإدارة الذي يتم اقتطاعه من القسط الذي يدفعه المستأمن وحصة الشركة الشائعة من أرباح الاستثمار بصفتها مضارباً قد تحددا وفق الوارد في الإعلان العام الموجود في المركز الرئيسي للشركة وفروعها ( والذي يتم اعتماده قبيل بداية كل سنة مالية ليطبق على الوثائق التي تبرم خلالها ) .
• وحيث إن التعويضات للمستأمنين إنما تدفعها الشركة من حساب التأمين فإن أية مسؤولية عن التعويض أو الدفع للمستأمن ترد في الوثيقة أو في أي اتفاق أو تفاهم سابق أو لاحق ذي صلة بين الشركة والمستأمن سواء بصيغة الإثبات أو النفي إنما يقصد بها مسؤولية حساب التأمين نفسه والدفع من هذا الحساب ولو تمت نسبة الأمر على الشركة بأي صيغة أو أسلوب .
• وحيث إن المستأمن قد وافق على توزيع الفائض الذي يتحقق في حساب التأمين بعد خصم ما يلزم من مخصصات واحتياطيات بين المستأمنين وفق الآلية التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة ويعتمدها مجلس إدارة الشركة .
• وحيث إن الشركة تتعاقد مع كل واحد من المستأمنين بالوكالة عن بقية المستأمنين أي عن حساب التأمين فيما يتعلق بعمليات التأمين.
فقد تلاقت إرادة الشركة وحامل الوثيقة بالإيجاب والقبول المتبادل على اعتبار هذه المقدمة جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة ومتمما لها وعلى إبرام هذه الوثيقة بالشروط والاستثناءات الواردة بها .

عن شركة ........... للتكافل توقيع المؤمن له (المستأمن)


بيانات إضافية (* )
عن الأساس العام للتأمين، والفائض، والمخصصات
والاحتياطيات، والاشتراكات

الأساس العام للتأمين التكافلي :
التأمين الإسلامي يهدف إلى تقديم الخدمة التي يقدمها التأمين التقليدي للمستأمن (حامل الوثيقة) بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر المفسد للعقد والربا وسائر المحظورات، وذلك بتقديم المستأمن اشتراكات متبرعاً بها كلياً أو جزئياً لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وما يتحقق من فائض بعد التعويضات والمصاريف واقتطاع الاحتياطيات يوزع على المستأمنين ( حملة الوثائق) .
و(الغرر) هو الاحتمال والتردد بين حصول الضرر وعدمه لأحد الطرفين: الشركة أو المستأمنين، ومع أن التأمين الإسلامي يشتمل على الغرر أيضاً لكنه مغتفر فيه، لأن الغرر يفسد المعاوضات دون التبرعات( ) لعدم تضرر المتبرع له من وجهة النظر الشرعية إن لم يحصل على المتبرع به، وتجدر الإشارة إلى أن الغرر في التأمين الإسلامي هو فيما بين المستأمنين أنفسهم، وهم كيان واحد يهدف لتحقيق مصلحة مشتركة، أما في التأمين التقليدي ( غير التعاوني ) فالغرر واقع بين المستأمن والشركة، وهما طرفان مصلحتهما متعارضة .
إن قيام عقد التأمين الإسلامي على أساس التبرع يتضح من تنازل المستأمن عن جميع أو بعض الاشتراك المقدم منه لصالح مجموع المستأمنين بحسب الحاجة، والتبرع يصح التعليق فيه، سواء كان تعليقاً لأصله أو لكميته، فإذا لم تستغرق التعويضات الاشتراكات بأكملها وتحقق فائض يتم توزيعه على المستأمنين فيكون التبرع منهم بالاشتراكات جزئياً، والتبرع هنا مقيد بالشروط المبينة في نظام التأمين فتنحصر الاستفادة منه في المستأمنين فهو من تبادل المعروف والتعاون على البر، وتقديم التعويضات منوط بوجود حصيلة في المحفظة التأمينية أو بإمكان تقديم قروض إليها تسدد من وفورات الفترات اللاحقة، والمتبع أن ينشأ التزام من الشركة أو من أي جهة أخرى بتقديم هذه القروض بدلاً من مطالبة المستأمنين بزيادة الاشتراكات لأن حالات العجز غالباً ما تكون مرحلية .
العلاقة بين المستأمن وشركة التأمين التقليدية التي ينظمها عقد التأمين هي علاقة مبادلة مالية احتمالية بين الالتزام من المستأمن بالأقساط والالتزام من شركة التأمين بالتعويضات، وينحصر حق المستأمن في التعويضات عند وجود السبب، مع حق شركة التأمين المطلق في الأقساط دون تدخل المستأمن في استثمارها أو الاستحقاق في الفائض . أما في التأمين الإسلامي فإن علاقة المستأمنين بالشركة هي علاقة دعت إليها ظروف إجرائية بسبب عدم الاعتراف الرسمي المباشر بالشخصية الاعتبارية لمحفظة التأمين فكان تأسيس الشركة لإيجاد الكيان القانوني المرخص له بالعمل في نشاط التأمين، والاشتراكات وعائد استثمارها تظل ملكاً مشتركاً للمستأمنين تتحدد حقوقهم فيها بحسب نظام التأمين وأسباب الاستحقاق في التعويض أو في الفائض التأميني .
تتم إدارة عمليات التأمين بمقابل محدد نظير الخدمات الإدارية، كما يتم استثمار وإدارة موجودات التأمين نظير نصيب من الربح . وهذان الأمران إما أن يقوم بهما أصحاب حقوق الملكية، أو يقوم بهما حملة الوثائق أو يشتركان معاً بهما .
هناك فروق أخرى بين التأمين التقليدي والتأمين الإسلامي بشأن طريقة تنمية الموارد، ففي التأمين الإسلامي تلتزم الشركة بأن يكون استثمار الاشتراكات التي يدفعها حملة الوثائق بالصيغ المشروعة، وفي الحالات التي تستدعي اقتراض أموال إضافية لمقابلة الخسائر الزائدة عن الاشتراكات التي يدفعها حملة الوثائق يجوز الاقتراض بدون فائدة من الشركة. وهناك فرق آخر بشأن موضوع التأمين حيث ينحصر في التأمين الإسلامي فيما هو مشروع، ما دامت تنعكس في مقدار الأقساط، أو في موضوع التأمين فتؤمن على كل ما يحقق لها مصلحة مادية دون مراعاة المشروعية .
وينطبق الأساس والضوابط والطرق نفسها على إعادة التأمين الإسلامي بقيام الشركة بدور المستأمن وشركة إعادة التأمين بدور المؤمن، علماً بأن الشركات تلجأ ـ بسبب حداثة نشأتها ومحدودية طاقاتها ـ إلى شركات إعادة التأمين التقليدية إذا لم يتوافر إعادة تأمين إسلامية، للحاجة، مع تجنب التصرفات المحرمة وإيجاد بدائل لها وتجنيب العوائد التي تؤول إلى الشركة بوجه غير مشروع وصرفها في وجوه الخير .
الفائض التأميني :
الفائض التأميني هو ما يبقى من إجمالي الاشتراكات المقدمة من حملة الوثائق خلال الفترة المالية بعد دفع إجمالي التعويضات للمتضررين منهم خلال الفترة المالية، ودفع مبالغ إعادة التأمين، واقتطاع المصروفات مع مراعاة التغيرات في المخصصات الفنية .
والحكم الشرعي للفائض يستمد من حكم أصله، وهو الاشتراكات، وهي مبالغ متبرع بها كلها أو بعضها وفقاً لنظام التأمين الإسلامي الذي يعتبر الدخول فيه قبولاً ضمنياً بالشروط المبينة في الوثائق أو اللوائح المنظمة للتصرفات المتعلقة بالفائض التأميني في الأحوال المختلفة التي ستأتي الإشارة إليها، وليس في هذه الشروط مخالفة شرعية، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، كما جاء في الحديث( ) .
ومن المقرر شرعاً أن التبرعات تقبل التقييد بالشروط والتخصيص لغرض معين، وتقبل التعليق على الشروط عند بعض الفقهاء، كما أن الغرر الذي في التأمين الإسلامي مغتفر شرعاً، لأن الغرر لا يفسد عقود التبرعات عند المالكية . ويحق لأصحاب حقوق الملكية في الشركة استثمار الفائض التأميني لصالح حملة الوثائق إذا تم النص على ذلك في الوثيقة أو اللوائح، ويجب أن تراعي فيه الضوابط الشرعية للاستثمار . ويجب تحديد مقابل الاستثمار المخصص للجهة القائمة به (نسبة من الربح في حالة المضاربة، أو مقدار الأجرة في حالة الوكالة ) وذلك بالنص عليه في الوثيقة، أو اللوائح، أو إشعار حملة الوثائق بذلك مع تحديد مدة يعتبر من لم يعترض خلالها قابلاً.
وقد صدرت بشأن اختصاص حملة الوثائق بالفائض التأميني قرارات وفتاوى شرعية عديدة( )، مقتضاها أن أصحاب حقوق الملكية لا يشاركون في الفائض مملوك لحملة الوثائق ملكاً مشتركاً حسب ما يحدده النظام، وينحصر حق الجهة القائمة بالاستثمار في المقابل المحدد لها، وليس لها اقتطاع شيء من الفائض، لأن الفائض هو المتبقي من الاشتراكات، فلا استحقاق فيه لغير حملة الوثائق . ولكن هناك فتاوى لبعض الهيئات الشرعية أجازت مشاركة أصحاب حقوق الملكية مع حملة الوثائق في الفائض التأميني .
طرق توزيع الفائض التأميني :
هناك طرق لتوزيع الفائض التأميني، منها :
أ*) التوزيع على جميع حملة الوثائق، بحيث يشمل من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية .
ب*) اقتصار التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات أصلاً خلال الفترة المالية.
ج*) التوزيع على من لم يحصلوا على تعويضات، وعلى من حصلوا على تعويضات أقل من أقساطهم، وتعويضاتهم خلال الفترة المالية.
د*) التوزيع بين حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية .
هـ) التوزيع بطريقة أخرى .
والطريقة (أ) هي الأولي بالإتباع وهي المتعينة في حال خلو الوثيقة أو اللائحة عن تحديد طرق التوزيع( ) وفي حال اختيار إحدى الطرق الأخرى يجب على الشركة النص على ذلك في الوثيقة أو اللائحة .
يؤول الفائض التأميني عند التصفية وما يبقى من الاحتياطيات إلى وجوه الخير والبر العام، لأنه الشأن في كل ما يتعذر إيصاله، والأولى النص على ذلك في الوثيقة أو اللائحة . ويجوز إذا كان التأمين على الأشخاص أن يوزع بين الباقين من حملة الوثائق عند التصفية .
يجب على حملة الوثائق إخراج الزكاة عن الفائض التأميني الذي يوزع عليه، وذلك بضمه إلى الوعاء الزكوي لحامل الوثيقة. وإذا كان هناك نص قانوني يلزم الشركة بإخراج الزكاة أو نص على ذلك في النظام الأساسي أو الوثائق أو اللوائح فإن الشركة تخرج الزكاة عن الفائض، وفي حال عدم النص تخرج الشركة الزكاة عمن فوضها بذلك من حملة الوثائق( ).
طرق تغطية العجز :
هناك طرق لتغطية العجز منها :
أ) تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق، إن وجد .
ب) الاقتراض من أصحاب حقوق الملكية أو غيرهم بمقدار العجز لسداده من فوائض الفترات اللاحقة .
ج) مطالبة حملة الوثائق بتحمل العجز، كل بنسبة اشتراكه .
د) زيادة اشتراكات حملة الوثائق للفترة اللاحقة، كل بنسبة اشتراكه .
المخصصات والاحتياطيات :
إن تكوين المخصصات والاحتياطيات متطلب أساسي لنجاح شركات التأمين الإسلامية، وذلك لتمكينها من الوفاء بالالتزام بدفع التعويضات من موجودات التأمين، لأن التعويضات تنشأ في المستقبل فلا يمكن تحديد مقدارها، وكل ما تعذر فيه اليقين يكتفى فيه بغالب الظن، كالقرائن، والتجارب، واستخدام الحساب الاكتواري باعتباره قائماً على الخبرة واستصحاب الأحوال السابقة واحتجاز هذه المبالغ لا يخل بحق ثابت لأي طرف؛ لأن الفائض يتم تكوينه بموافقة أصحاب الحق فيه ضمناً أو صراحة .
إن اختصاص كل من حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية ( حملة الأسهم ) بما يتم تكوينه من احتياطيات من موجودات كل منهما هو ما يقضي به مبدأ الفصل الواجب بين حقوق والتزامات حملة الوثائق وحقوق والتزامات أصحاب حقوق الملكية . وقد صدرت بشأن هذا الفصل وآثاره فتاوى عديدة منها فتوى ندوة البركة التي ورد فيها ما يأتي : تمسـك الشركة حسابين منفصلين : أحدهما لاستثمار رأس المال، والأخر لحسابات أموال التأمين ويكون الفائض التأميني حقاً خالصاً لحملة الوثائق( ) .
إن استخدام إحدى الطرق المتعارف عليه في قياس مخصص الاشتراكات وغير المكتسبة هو أمر اجتهادي مرجعه الخبرة واعتماد العرف، والعرف معتبر سواء كان عاماً أم خاصاً ما دام غير معارض لنص شرعي أو قاعدة كلية مستمدة من النصوص الشرعية .
إن تقدير المطالبات التي حدثت ولم يبلغ عنها على أساس الخبرة السابقة مبدأ مقبول شرعاً؛ لأن هذه التغيرات يكفي فيها غالب الظن من أصحاب الخبرة؛ لأن مجالها هو الخبرة، والرجوع إلى الخبراء مطلوب، لقوله تعالى  َاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( ) على تفسير أنهم الخبراء في كل علم أو مهنة.
إن تفويض أمر تكوين الاحتياطيات إلى إدارة الشركة مستنده ان ذلك من التصرفات التي تقتضيها مصلحة من تدار شؤونهم، وهذا من صلاحيات الإدارة ما دامت تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً، والقاعدة الشرعية أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، وينطبق هذا على كل من يلي أمر غيره . ولا بد من موافقة حملة الوثائق سواء كانت ضمناً بالنص في النظام الأساسي أم بموافقة صريحة بأي طريقة أخرى .
إن وجوب الإفصاح عن الجهة التي تؤول إليها أرصدة الاحتياطيات عند التصفية هو لشموله بالرضا ممن اقتطعت تلك الأرصدة من أموالهم، ولوضع ذلك تحت الرقابة الشرعية .


الاشتراكات :
أ/ إثبات الاشتراكات غير المكتسبة تحت المطلوبات هو لأن الاشتراك يعتبر مقابلا للاكتتاب لمدة الوثيقة التي قد لا تتزامن مع الفترة المالية، وما كان مقابلا لمدة معينة يوزع عليها فلا يستحق إلا بانقضاء أجزاء تلك المدة، وهذا يشبه المبدأ الشرعي المقرر بشأن الإجارة من حيث توزيع الأجرة على مدة العقد، وأنها تستحق شيئاً فشيئاً تبعاً للانتفاع بالعين المؤجرة .
ب/ اعتبار الاشتراك مطلوباً من المشترك والتزاماً عليه - بالرغم من قيامه على مبدأ التبرع – قائم على أساس الالتزام بالتبرع الذي أثبت المالكية له صفة الاستحقاق من الملتزم به بمجرد الالتزام وكذلك إثبات الاشتراكات غير المدفوعة في بند " اشتراكات مدينة " لأن الاشتراك ـ بموجب الالتزام من المتبرع به ـ يصبح بمنزلة الدين ويحق للشركة المطالبة به عن طريق القضاء .
ج/ إن الوجه في وجوب مراعاة الملاءمة بين الاشتراك والمخاطر المتعلقة عند إثبات التغير في حالة وجود زيادة أو نقص في الاشتراك هو أن الاشتراك متبرع به لغرض معين، وهو تغطية التعويضات التي يحتاج إليها حملة الوثائق، فلا بد من أن يؤخذ في الاعتبار تحقيق هذا الغرض بحسب ما يقرره خبراء الشركة الاكتواريون، ومستند الأخذ بخبرة الاكتواريين مع كون الخبرة هنا احتمالية وظنية هو أنه يؤخذ بغلبة الظن في الأمور العملية، والرجوع إلى الخبراء مبدأ مقرر شرعاً، وله تطبيقات كثيرة .
د/ إن شرط رد جميع الاشتراك أو بعضه عند إلغاء الشركة الوثيقة، أو انسحاب حاملها هو من قبيل تعليق التبرع على الشرط حيث إن ذلك يبين في الوثيقة بصفته شرطاً من شروطها و" والمسلمون عند شروطهم " كما جاء في الحديث ( ) .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس