عرض مشاركة واحدة
قديم 12-14-2010, 07:36 AM
  #1
alaasalama
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 48
المشاركات: 200
Icon28 الكتاب الدورى رقم (48) لسنة 2010وقف العمل بالتعليمات 47 لسنة 2010 ( السيارات )

[OVERLINE]مستشار وزير المالية :
التعليمات الجديدة لمحاسبة سيارات النقل بدون أثر رجعي
[/OVERLINE]

التطبيق من السنة التالية لتاريخ صدورها ..وتجديد التراخيص بدون شروط
علاء معتمد
أصدرأحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليماته إلى جميع المأموريات الضريبية فى القاهرة والمحافظات بمنح الموافقة على تجديد رخص سيارات النقل دون أي تعطيل وبدون إضافة أي شروط جديدة عن التعليمات السابقة .
أكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان التعليمات التنفيذية رقم 47 لسنة 2010، بخصوص قواعد محاسبة السيارات بكل أنواعها (الأجرة - النقل - سيارات الرحلات) التى اصدرتها مصلحة الضرائب الشهر الماضي سيتم تطبيقها اعتبارا من السنوات الضريبية التالية لتاريخ صدورها .. ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي .
وأشار الى ان المسئولين بالمصلحة اجتمعوا مع عدد من رؤساء الجمعيات ونقابة النقل البري لتوضيح أن التعليمات الجديدة لم تتضمن اي تغيير فى اسس المحاسبة السابقة سواء فى تحديد نسب الربح أو فى عدد أيام سنة التشغيل ، وانها صدرت لتتماشى مع التطورات التى أحدثها القانون 91 لسنة 2005 والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009، بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة.
وأضاف أن المشكلة التى اثارها البعض بعد صدور التعليمات الجديدة كانت نتيجة لسوء فهم ، وليس بسبب فرض اي زيادة جديدة فى سعر الضريبة .
وأوضح الدكتور سرور أن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير على هؤلاء الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة وتم إعدادها وفقا للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن هذه القواعد تضمنت تحديد عدد أيام سنة التشغيل ونسبة صافى الربح مع مراعاة الوقود المستخدم فى السيارة وحسب ما إذا كانت السيارة مؤمنا على سائقها أو يقودها مالكها.
وقال ان التعليمات أوضحت أن السيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 أطنان تعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (أ) يتم تحديد الإيراد اليومى لكل مجموعة استرشادا بقيمة السيارة التى تمثل رأس المال المستثمر (موديل السيارات -أجر النقل- عدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة- الحمولة بالنسبة لسيارات النقل الخفيف- أجر السائق- التعامل مع الجهات- المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة- المناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة- عما إذا كان السيارة تم شراؤها نقدا أو بالتقسيط وقيمة القسط الشهرى- أى بيانات أخرى متاحة للمصلحة).
وبالنسبة لصافى الربح تحدد وفقا لنوعية الوقود المستخدم كما يلى: 30 % من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم السولار، 38% من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم البنزين أو الغاز على أن يتم زيادة هذه النسبة بواقع 5 % فى حالة عدم التأمين على سائق (يقودها مالكها) ويراعى المحاسبة عن ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى حالة التأمين على سائق .
كما لا تلتزم هذه المنشآت بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقا لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005 وعليها الالتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات .
وأشار الدكتور سرور بأنه بالنسبة للمنشآت الصغيرة (أ) شخصى اعتبارى تلتزم هذه المنشآت بإمساك أجندة لإثبات الإيرادات والتكاليف يتم تحديد أرباحها من خلاله وعلى هذه المنشآت الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإرادتها ونفقاتها، أما فى حالة عدم تقديم الممول البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار الضريبى فيتم المحاسبة تقديرا طبقا للمادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 .
بالنسبة لسيارات النقل الثقيل أكثر من 5 أطنان والمقطورات وسيارات الرحلات وتعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (ب) أو (ج) فسواء كان الكيان القانونى لصاحب السيارة ضمن هذه الفئة شخصا طبيعيا أو اعتباريا تلتزم هذه المنشآت بإمساك حسابات مبسطة «أجندة « توضح الإيرادات والمصروفات وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة بإيراداتها ونفقاتها وسوف يتم المحاسبة وفقا للحسابات والمستندات المؤيدة لها.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...k/detail01.asp
__________________

alaasalama غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس