مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية
الحد الأدنى لآجر الاشتراك الأساسي بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص:
حدد القانون رقم 19 لسنة 2001 الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي بالحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة مع زيادة هذا الحد بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إليه وذلك في التواريخ المحددة لضمها ، وبالتالي يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي بالنسبة لجميع المؤمن عليهم سواء من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وسواء كان من العاملين الدائمين أو المؤقتين أو الموسمين وغيرهم كالآتي:
الحد الأدنى
البيــــــــــــان
الحد الأقصى لإشتراك التأمينات الإجتماعية اعتباراً من 1/7/2008
775 جنيه شهرياً على الأجر الأساسى بواقع 13% سنوياً مبلغ 9300جنيه
625 جنيه شهرياً على الأجر المتغير بواقع 10% سنوياً مبلغ 7500جنيه
كيفية حساب التأمينات الاجتماعية
40%علي الأجر الأساسي منها (26 % تتحملها الشركة و 14% يتحملها الموظف)
35% علي الأجر المتغير منها (24% تتحملها الشركة و 11%يتحملها الموظف)
35% + 40% مسئولة الشركة عن توريدهم لهيئة التأميناتالاجتماعية
لذلك بتعلي استحقاق دائينية لهيئة التأمينات الاجتماعيةبالإجمالي
24% + 26% تحمل علي المصروفات العمومية بند ( تأمينات اجتماعية(
11% + 14% يتم تخفيضهم من مرتبات الموظفين