عرض مشاركة واحدة
قديم 04-17-2009, 02:00 AM
  #27
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon25 مشاركة: الحجاب حكم وأسرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخت / هبه
الأخت / سارة

جزاكم الله خيراً و غفر لكم و بارك لكم و عليكم و زادكم هدايه و فقهكم فى الدين
أنا كان يهمنى جداً جداً جداً رأى و مشاركات الأخوات
أما بالنسبة لما أثارته الأخت هبه بارك الله فيها من مسألة تعطر المرأة فأكمل الموضوع بالاتى :

منقول من كتاب أخطاء النساء فى اللباس و الزينة
- خروج المرأة متعطرة
إن خروج المرأة متعطرة ذريعة من الذرائع التي سدها الإسلام منعاً للإثارة وتهيج شهوات الرجال
بل منع الإسلام خروج المرأة متعطرة حتى إلى المسجد
فقد اخرج الإمام مسلم من حديث زينب الثقفيه – زوجة عبد الله بن مسعود قالت:
" قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً"
وإذا كان الإسلام قد نهي المرأة عن التطيب عند إرادة الذهاب إلى المسجد وهو اشرف بقاع الأرض لتؤدي أعظم شعيره في الإسلام مع من طهرت قلوبها وزكت نفوسهم وأشرقت وجوههم بماء الوضوء ولهجت ألسنتهم بذكر الله، فما القول بمن خرجت في كامل زينتها متلطخة بالعطر الفواح الصاخب في مجالس اللهو وفي الطرقات والشوارع
هذه المرأة قال عنها النبي صلى الله عليه و سلم من حديث أخرجه الأمام أحمد والنسائي:
"أيما امرأة أستعطرت فمرت علي قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية"
قال المناوي:
كما في فيض القدير معللاً لماذا وصفها النبي صلى الله عليه و سلم بأنها زانية لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر اليها فكل من ينظر إليها فقد زني بعينية ويحصل لها إثم ذلك لأنها حملته على النظر إليها وشوشت قلبه. أ هـ
- و من الأخطاء كذلك:
خروج المرأة من بيتها - غير متعطرة- ولكنها تحمل طفلها الذي عطرته وهذا لا يجوز
- لأن كله لفت أنظار الرجال إليها بسبب الرائحة مازالت موجودة فبقي حكم التخريج
وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال:
"قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة"
- وقد وجه سؤال للجنة الدائمة للإفتاء:
هناك حديث يمنع النساء من استعمال الطيب والروائح المعطرة وخاصة عن الذهاب إلى المسجد فهل يجوز التطيب لتخفيف رائحة جسدها التي لا يزيلها الصابون؟
الجواب: الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بماله رائحة عطرة إذا أرادات الخروج من بيتها سواء كان خروجها إلى المسجد أم إلى غيره لعموم قوله صلى الله عليه و سلم " أيما امرأةأستعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية" رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسي رضي الله عنه. وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى تحتاج بعد اغتسالها إلى استعمال الطيب وليست المرأة أيضاً مطالبة بالذهاب إلى المسجد بل صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد
- استعمال العطور المحتوية على الكحول (البرفان – الكولونيا)
أكثر الروائح العطرية المعروفة بـ( الكولونيا أو البارفانات)تحتوي على مادة الكحول (الاثيليي)وقد ثبت بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة وعلى هذا فلا يجوز استعمالها كطيب لأمرين
الأول: ان الله تعال قال:
{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(المائدة 90)
فسمى الله تعالى الخمر وهي كل مسكر رجساً، وأمر باجتنابها وهذا يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر. وكذلك أمر النبي r بإراقة الخمر ولو كانت فيها منفعة أخري لبينها كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة. ولما أراقها فلا يخفي على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ برائحته واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر فيه ما فيه وكيف تطيب نفس مؤمن أن يضعه على جسده وربه سبحانه وتعالى يقول له "فَاجْتَنِبُوهُ "
الأمر الثاني:
أن الخمر نجس – عند جمهور العلماء من الأئمة الاربعه وغيرهم فتحرم على هذا الصلاة في الثوب أو البدن الذي أصابه هذا العطر بل تبطل الصلاة عند الجمهور بذلك
ملحوظة:
هناك من أهل العلم من أجاز هذه العطور إذا كانت نسبة الكحول فيها قليلة أو إذا كانت هذه العطور مذابة بغير هذا الكحول ولكن الأحوط ترك ذلك كله وعدم وضع هذه العطور
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس