عرض مشاركة واحدة
قديم 03-27-2014, 03:04 PM
  #428
M_AMMAR
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 46
المشاركات: 23
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

السلام عليكم و رحمة الله
تحية طيبة لجميع الاعضاء

طبقا للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012 بشأن قواعد و اسس محاسبة المنشأت الصغيرة
كنت اريد ان استفسر عن الاتي
1- طبقا لهذا القرار لا يخضع الممول لفحص العينة ، ما معني ذلك ؟ و هل هذا شئ جيد للمول أم سئ ؟
2- يوجد نسب لصافي الربح للأنشطة
معنى ذلك ان اقوم بضرب نسبة صافي الربح في اجمالي المبيعات فقط
فكيف ان اخصم المصروفات العمومية للنشاط ؟
ارجو التوضيح بمثال على هذه الارقام
اجمالي الايرادات السنوية 172500
اجمالي المصروفات العمومية 22500
النشاط تجارة الكمبيوتر و مستلزماته نسبة صافي الربح 6 % حسب التعليمات الصادرة
فكم يكون صافي الربح ؟
M_AMMAR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس