عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2008, 11:16 AM
  #27
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 304: :
1- يرسل البنك بيانا الحساب إلي المودع مرة علي الأقل كل سنة إلا إذا قضي الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد أخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .
2- لا يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبينا علي غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضي عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للأوضاع المذكورة في الفقرة السابقة .
مادة 305: :
1- ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق علي غير ذلك ، وللمودع حق التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه ، ما لم يتعلق استعمال هذا الحق علي إخطار سابق أو علي حلول الأجل .
2- إذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقا لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها .
مادة 306: :
يكون التعامل في فرع البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 307: :
إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروعه أعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخري .
مادة 308: :
1- يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق علي غير ذلك .
2- يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً ولا يجوز السحب من هذا الحساب الا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك.
3- اذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء.
4- اذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ البنك بالحجز. وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها واخطار أصحابه أو من يمثلهم باحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام.
5- اذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية الانونية وجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية.
مادة 309
1- اذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وان يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى اثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه.
2- يجوز اصدار دفتر توفير باسم القاصر. ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الايداع فى هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه الا وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون.
2- وديعة الصكوك
مادة 310:
لا يجوز للبنك ان يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 311:
1- على البنك ان يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
2- ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك امودعة الا بسبب يستلزم ذلك.
مادة 312 :
1- يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو ارباحه وقيمته اذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك. وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع.
2- وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل، كتقديمه للاستبدال او لوضع الاختام أو لاضافة قسائم ارباح جديدة اليه.
مادة 313:
على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره . فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك ان يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع. ويتحمل المودع المصاريف فضلاً عن العمولة العادية.
مادة 314
1- يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه اعداد الصكوك للرد.
2- يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الايداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى.
مادة 315:
يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو بمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير.
اذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك اليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء وعلى مدعى استحقاق الصك اقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الادعاء والا اعتبر الادعاء كأن لم يكن.
3-تأجير الخزائن
مادة 316 :
تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.
مادة 317:
1- يسلم مفتاح الخزانة الى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك ولا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر.
2- يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكاً للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة.
3- ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة.
مادة 318:
1- على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة وامحافظة على محتوياتها.
2- ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة اشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به.
3- اذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك ان يخطر المستأجر فوراً بالحضور لافراغها او لسحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص اصدار أمر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغها أو سحل الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر حالا. جاز لبنك وعلى مسئوليته فتح الزانة وافراغها أو سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار أو اذن من القاضى.
مادة 319:
1- اذا لم يدفع امستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اخطاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها.
2- واذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللقاضى ان يأمر بايداع المحتويات عند البنك أو عند امين يعينه لذلك.
مادة 320:
اللبنك حق حبس محتويات الخزانة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له.
مادة 321:
1- يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة.
2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم احجز بموجبه مع تكليفه بالتقرير عما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فوراً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة.
3- اذا كان الحجز تحفظياً ، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عرية بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك.
4- واذا كان الحجز تنفيذياً التزام البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك. ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو الى امين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5- واذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها الى المستأجر. فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته واذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار اليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.
مادة 322:
يكون اخطار مستأجر الخزانة صحيحاً اذا وجه اليه فى اخر موطن عينه للبنك.
مادة 323:
فيما عد الحالات المنصوص عليها فى القانون لا يجوز للبنك فتح الخزانة او افراغ محتوياتها الا باذن من السمتأجر أو بحضوره أو تنفيذ لحكم أو امر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة.
4-رهن الاوراق المالية
مادة 324:
تسرى عى رهن الأوراق الملية قواعد الرهن التجارى والاحكام التالية.
مادة 325:
1- اذا كان الدائن المرتهن حائزاً للاوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزاً لها بوصفه دائناً مرتهناً بمجرد انشاء الرهن.
2- يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الاوراق المرهونة انه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الاوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن.
مادة 326:
اذا كانت الاوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن الا بوصفه كفيلاً عينياً.
مادة 327:
اذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين – اذا طولب بالجزء غير المدفوع – ان يدقم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب بيع الورقة باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن الى الباقى من الثمن.
مادة 328:
يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الاوراق التى تستبدل بها.
5-النقل المصرفى
مادة 329:
1- النقل المصرفى عملية يقيد عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً فى الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية اجراء ما يأتى:
أ?. نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.
ب?. نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين لدى بنكين مختلفين.
2- ينظم الاتفاق بين البنك والامر بالنقل شروط اصدار الامر . ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله.
3- يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلاً من تبليغه اليه من الأمر بالنقل.
مادة 330:
اذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وبج تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.
مادة 331:
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الأمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة.
مادة 332:
1- يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للامر الرجوع فى امر النقل الى ان يتم هذا القيد.
2- واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك، فلا يجوز للأمر الرجوع فى الأمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون.
مادة 333:
يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته الىإلى أن تقيد القيمة فعلاً فى الجانب الدائن من حساب المستفيد.
مادة 334:
يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر النقل الصادرة من الأمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم.
مادة 335:
1- اذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجهاً من الأمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الأمر بذلك دون ابطاء.
2- واذا كان امر النقل مقدماً من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.
3- ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص اذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.
مادة 336:
اذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل ايصال. واذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ الى الأوامر التى تقدم فى الايام التالية خلال تلك المدة.
مادة 337:
1- اذا شهر افلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
2- ولا يحول شهر افلاس الامر دون تنفيذ أوامر النقل التى اصدرها اذا قدمت الى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.
6-الاعتماد العادى
مادة 338:
1- الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين.
2- يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
مادة 339:
1- اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه فى كل وقت، شرط اخطاء المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للالغاء بعشرة ايام على الاقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
2- وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ اخطار المستفيد بفتحه دون ان يستعمله
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس