عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2008, 11:13 AM
  #22
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 153: :
للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جري التعامل السابق بين الطرفين علي أن يؤدي الوكيل هذه المصاريف .
مادة 154: :
إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب إخطار الموكل بذلك فورا ، وفي هذه الحالة يجب علي الوكيل المحافظة علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها ، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضي .
مادة 155: :
1- الوكيل مسئول عن هلاك أو تلق البضائع والأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا انتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتي في البضائع أو الشئ .
2- لا يلتزم الوكيل بالتأمين علي الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضي به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ .
مادة 156: :
1- لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الآتية :
أ?- إذا إذن له الموكل في ذلك .
ب?- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة .
ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعه لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر .
2- لا يستحق الوكيل في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة إجراء نظير الوكالة .
مادة 157: :
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الإطلاع علي عقد الوكالة وعلي المراسلات وغيرها من الوثائق المثبته أو المقيدة لسلطة الوكيل ، ولا يجوز الاحتجاج علي الغير بالقيود الواردة علي سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علي الغير بها وقت التعاقد .
مادة 158: :
1- علي الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه .
2- وعلي الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتنفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التي يجريها لذمته ، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة ، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة .
مادة 159: :
1- للوكيل فضلا عن حقه في الحبس إمتياز علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل او يودعها لديه أو يسلمها له .
2- يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل .
3- يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخري سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له .
مادة 160: :
1- لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل ، وتتحقق هذه الحيازة في الحالات الآتية :
أ?- إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا .
ب?- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو خاص .
ج- إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
د – إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
2- إذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الأمتياز وسلمت إلي المشتري لنقل أمتياز الوكيل إلي الثمن .
مادة 161: :
امتياز الوكيل التجاري مقدم علي جميع الامتيازات الأخري ما عليها المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة .
مادة 162: :
1- يتبع في التنفيذ علي البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل التجاري إجراءات التنفيذ علي الشئ المرهون رهنا تجاريا .
2- ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلي اتباع الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل في شأن البيع .
مادة 163: :
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون أخطار سابق أو في وقت غير مناسب ، وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض .
مادة 164: :
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في مصر إعتبر موطن وكليه بها موطنا له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحساب موكله .
مادة 165 : :
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية في مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك
الفرع الثاني
بعض أنواع الوكالة التجارية
1- الوكالة بالعمولة
مادة 166: :
1- الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بان يجري تصرفا قانونيا لحساب الموكل .
2- وتسري علي الوكالة بالعمولة بالإضافة إلي الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة 167: :
1- إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل اشترى بأعلي منه وجب علي الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن .
2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن .
مادة 168 ::
1- إذا اشتري الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي عليه الموكل فلا يلزم بقبولها .
2- وإذا اشتري الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي عليها ، أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها .
مادة 196: :
إذا تعاقد بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل ، عادت المنفعة إلي الموكل ، وعلي الوكيل أن يقدم حسابه علي أساس الشروط الحقيقة التي تمت الصفقة بمقتضاها .
مادة 170: :
1- إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى إجلا للوفاء بالثمن أو قسطة عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل باداء الثمن بأجمعه فوار ، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفض بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلي .
2- ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل .
مادة 171: :
إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه باداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن علي أساس البيع المؤجل .
مادة 172: :
1- لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعية علي البضائع التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك في حدود القانون وكان مأذونا في ذلك صراحة .
2- وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع علي كل بضاعة منها بيانا مميزا لها .
مادة 173: :
1- يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإقضاء باسمه ، ولا يترتب علي الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل يبرم العقد باسمه .
2- علي الوكيل بالعمولة الإفضاء إلي الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة .
مادة 174: :
1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة .
2- ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع علي الموكل ولا للموكل علي الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 175: :
1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن إليه .
2- وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه .
مادة 176 : :
1- لا يتضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس نشاطه .
2- يستحق الوكيل بالعمولة الضامن إجراء خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف شأنه .
2- وكالة العقود
مادة 177: :
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولي علي وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينه ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهنته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه .
مادة 178: :
يتولي وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجاري بشأنها علي وجه الاستقلال ، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه .
مادة 179: :
لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صارحة علي ذلك .
مادة 180: :
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة .
مادة 181: :
إذا اشتراط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .
مادة 182: :
1- لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطي له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص .
2- ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقة ، ويعتبر ممثلا لموكلة في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس