عرض مشاركة واحدة
قديم 08-14-2009, 05:46 PM
  #23
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Thumbs up روية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية

تصريحات السيد الوزير للصحافة


12 August 2009
  • جميع ملاك الوحدات العقارية تامة التشطيب المشغولة أو الغير مشغولة أو المشغولة على غير إتمام كذلك الأراضي الفضاء المستغلة مطالبين بتقديم إقرارات عن وحداتهم
الوحدات العقارية السكنية التي يقل إيجارها السنوي عن 6000 جنيه معفاة من الضريبة مع ضرورة تقديم الإقرار .
إعفاء ملاك الوحدات العقارية التي لم يتم حصرها من قبل ولم يتقدم ملاكها بإقرارات سابقة.
خفض سعر الضريبة على كافة الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية من 40 % إلي 10% القديمة منها أو الجديدة مما يؤدي الي تخفيض " العوايد".
استمرار إعفاء الوحدات العقارية المبنية عام 1977 وحتى 1996 من الضريبة العقارية .
السماح بتقديم الإقرار بالبريد حتى نهاية العام وغرامة لا تقل عن200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه على كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو ضمنه بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
لجان بالمأموريات والمديريات لمساعدة المكلفين بأداء الضريبة فى ملئ بيانات الإقرار والإجابة على استفساراتهم.
سداد قيمة الضريبة العقارية علي قسطين الأول حتى 30/6 والأخر حتى 31/12 من ذات السنة.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المكلفين بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب الجديد هم كل ملاك ومنتفعي ومستغلي الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.
وأضاف الوزير أن الوحدات التي تنطبق عليها هذه الشروط علي ملاكها تقديم إقرار عن ممتلكاتهم قبل نهاية العام وإلا تعرضوا لغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيهوذلك سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التي أعفاها القانون من الضريبة فالأصل أن كل الوحدات العقارية في إنحاء مصر خاضعة لإحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008
وأضاف الوزير أن ملاك الأراضي الفضاء المستغلة سواء كجراج أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض أيضا مطالبين بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم .
وحول استعدادات وزارة المالية لتلقي الإقرارات أوضح د. غالي انه تم تشكيل لجان لمساعدة مقدمي الإقرارات وللإجابة علي تساؤلاتهم المختلفة وذلك بمصلحة الضرائب العقارية و مديرياتها والمأموريات التابعة لها في إنحاء الجمهورية والبالغ عددها نحو 400 مأمورية أيضا سيتم توفير أماكن مناسبة في الدور الأول في مقرات مأموريات الضرائب العقارية للتيسير علي كبار السن من ملاك العقارات السكنية أيضا تجري دراسة الاستفادة بالأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقي الإقرارات وذلك في النوادي والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها وذلك للتقليل من الزحام والتيسير علي المكلفين بتقديم الإقرارات ،كما يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال جواب مسجل بعلم الوصول بالبريد علي المأموريات العقارية التابع لها العقار أو اقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار أو علي مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة وهي ستتولى تسجيله في المأمورية المختصة.
وأضاف د. غالي انه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير فسوف يتم مطالبة ملاك أو مستغلي أو منتفعي الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة وذلك لسدادها علي قسطين متساويين الأول حتى أخر يونيو والثاني اخر ديسمبر من كل عام ويمكن للراغبين سدادها كاملة فى يناير .
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40 % حاليا إلي 10 % فقط كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30 % من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32 % للوحدات غير السكنية كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم بنحو 40 % من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة.
وأضاف الوزير انه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل فان القانون الحالي أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته وذلك عن الفترات الضريبية السابقة حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يضمن أيضا استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر كما أن القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الايجارية للعقارات القديمة كما هي وكذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة وهذا الإعفاء سيستمر أيضاً فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغير عليها .
وصرح السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه في أطار تطبيق آلية التصالح في القضايا والمنازعات مع المكلفين بأداء الضريبة العقارية في ظل القوانين القديمة والمرفوعة قبل أول يناير 2008 فقد أنهت وزارة المالية أكثر من 300 قضية حتى الآن منها نحو 37 قضية تم التنازل عن الضريبة المستحقة وكافة المبالغ الاخري حيث أن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ، وذلك طبقا لنصوص القانون أما القضايا الاخري فان القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع تجاوز ألفى جنيه والقانون أجاز التصالح فيها مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً لشريحتين الأولي سداد (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه،والشريحة الثانية سداد(20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
وأوضح انه تطبيقا لآلية التصالح فقد تم تحصيل نحو ثلاثة ملايين جنيه والتنازل عن 12 مليون جنيه لإنهاء تلك القضايا.
وتأتي محافظة الجيزة كأكبر محافظة بها قضايا برصيد 177 قضية تليها سوهاج 45 ،ثم الغربية 29 وكفر الشيخ 6 والدقهلية 5 ودمياط 4 والبحيرة 3 وقضيتين في كل من الإسماعيلية وبورسعيد وأسيوط والشرقية والبحر الأحمر وقضية واحدة في كل من الفيوم وأسوان والأقصر وبني سويف،ولم ترفع أية قضايا أو منازعات في محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية و المنيا وقنا.
(المصدر وزارة المالية)
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس